أنه حجة شرعية مقدمة على القياس:
وقال بهذا القول أبو حنيفة وكثير من أصحابه، وهو قول مالك وكثير من أتباعه أيضا، وهو مذهب الشافعي في القديم والجديد، ومذهب أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وجمهور أهل الحديث. [32] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn32)
قال ابو حنيفة:" إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات عن الثقات، فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب … فلي أن أجتهد كما اجتهدوا"
وقال أبو يوسف: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الثقات أخذنا به، فإذا جاء عن أصحابه لم نخرج عن أقاويلهم، فإذا جاء عن التابعين زاحمتهم
وقال الحسن بن صالح: كان أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه " [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn33).
قال البزودي:"قال أبو سعيد البردعي: تقليد الصحابة واجب يترك به القياس، قال:وعلى هذا أدركنا مشايخنا.
قال البخاري شارحا: فقال أبو سعيد البردعي وأبو بكر الرازي في بعض الروايات وجماعة من أصحابنا:إنه حجة وتقليده واجب يتر به أو بمذهبه القياس،وهو مختار الشيخين،وأبي اليسر وهو مذهب مالك وأحمد في أحدى الروايتين، والشافعي في قوله القديم ... قوله (وقد اختلف عمل أصحابنا) يعني أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدا رحمه الله في هذا الباب رأي في تقليد الصحابة لم يستقر مذهبهم في هذه المسألة ولم يثبت عنهم رواية ظاهرة فيها فقال أبو يوسف ومحد رحمهما الله في إعلام قدر رأس مال السلم ..... وقد روي عن ابن عمر خلافه،فإن أبا حنيفة رحمه الله شرط الإعلام فيما ذكرنا لجواز السلم،وقال بلغنا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال أو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله في الحامل أنها تطلق ثلاثا للسنة قياسا على الآيسةوالصغيرة .... فعملا بالقياس وقال محمد رحمه الله لا تطلق للسنة، إلا واحدة بلغنا ذلك عن جابر وإبن مسعود والحسن البصري رضي الله عنهم" [34] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn34)
والملاحظ في الكلام السابق إنه استخراج للقول بالأصل من خلال الفروع،فتارة يوافق قول الصحابي وتارة لا يوافقه.
وهذا لا يدل على أنه لا يراه دليلا،لأن المجتهد قد يخالف هذا الدليل لدليل أرجح منه عنده،كمن يترك عموم القرآن لبيان السنة ودلالتها. [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn35)
أما الإمام مالك فقد قال ابن القيم:"وتصرفه في موطئه دليل عليه" [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn36)
وقال الإمام الشاطبي:" ولما بالغ مالك في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتدى بهديهم واستن بسنتهم جعله الله تعالى قدوة لغيره في ذلك فقد كان المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله ببركة اتباعه لمن أثنى الله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو من اتبعهم رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون" [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn37)
أما الإمام الشافعي:
فقد جزم كثير من الشافعية بأنه قال بحجية مذهب الصحابي في القديم،وأنه ليس حجة عنده في الجديد.
قال العلائي:" وأما أصحابنا فقد تقدم أنهم قطعوا القول عن الإمام الشافعي بأن قوله القديم أنه حجة وأن قول الجديد أنه ليس بحجة" [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn38)
ولكن الصحيح أن مذهب الشافعي في القديم والجديد واحد، وهو القول بمذهب الصحابي.
¥