تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اختلفوا فيما إذا قال بعض الصحابة قولا ولم يعرف له مخالف، والحق أن هذا القول إما أن يكون مما تعم به البلوى، أولا يكون.

فإن كان الأول ولم ينتشر ذلك القول فيهم؛ فلا بد وأن يكون لهم في تلك المسألة قول إما موافق أو مخالف، و لكنه لم يظهر فيجرى ذلك مجرى قول البعض بحضرة الباقين، وسكوت الباقين عنه، وإن كان الثاني لم يكن إجماعا ولا حجة لاحتمال ذهول البعض عنه" [49] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn49)

قال الشوكاني"والحق أنه ليس بحجة فإن الله سبحانه لم يبعث إلى هذه الأمة إلا نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم وليس لنا إلا رسول واحد، وكتاب واحد،وجميع الأمة مأمور باتياع كتابة، وسنة نبيه، ولا فرق بين الصحابة، و بين من بعدهم في ذلك فكلهم مكلفون بالتكاليف الشرعية، وباتباع الكتاب والسنة.

فمن قال إنها تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله، وسنة رسوله، وما يرجع إليهما، فقد قال في دين الله بما لا يثبت وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعا لم يأمر الله به ... " [50] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn50)

الثالث: قول الصحابي حجة إذا كان مما لا يدرك بالقياس:

وهو قول الكرخي من الحنفية وابو زيد ونقله العلائي عن البزدوي وابن الساعاتي.

قال في كشف الأسرار:"وقال أبو لحسن الكرخي وجماعة من أصحابنا: لا يجب تقليده إلا فيما لا يدرك بالقياس،وإليه ميل القاضي أبو زيد على ما يشير في التقويم". وقال في موضع آخر:"وقد اتفق عمل أصحابنا يعني المتقدمبن والمتاخرين بالتقليد فيما لا يدرك بالقياس أي لارأي مثل المقادير الشرعية ... " [51] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn51)

الرابع: أن الحجة في قول الخلفاء الأربعة الراشدين، أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي.

ولم أعثر على من نُسب إليه هذا القول،فقد قال في المستصفى:وقال قوم .... ولم يسمهم،ومثله فعل الآمدي في الإحكام،ولكن وجدت العلائي نسبه إلى القاضي أبو حازم من الحنفية وإلى الإمام أحمد فقال رحمه الله:" أما اتفاق الخلفاء الأربعة على حكم أو فتوى فمن الناس من جعل ذلك إجماعا كاتفاق الأئمة كلهم وإليه ذهب أبو حازم القاضي من الحنفية وحكاه جماعة من المصنفين رواية عن أحمد بن حنبل " [52] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn52) ومن المعاصرين عبد الكريم النملة في المهذب،قال:قال بعض العلماء ... ولم يمسهم أيضا.

الخامس: أن الحجة في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقط.

ولم أعثر على قائل له قال العلائي:" القول باتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأنه هو الحجة دون غيره فقد نقله جماعة من المصنفين دون أن يسموا قائله" [53] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn53)

المطلب السادس: أنه حجة إذا انضم اليه القياس، فيقدم حينئذ على قول صحابي آخر. وقد قال وهبة الزحيلي في كتاب أصول الفقه،وهو ظاهر مذهب الشافعي في الجديد. [54] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn54)

وبناء على تم تقريره أن مذهب الصحابي عند الشافعي حجة بشكل عام، فإن ما ذكره الدكتور وهبة،يُخَرّج عند الشافعي عند اختلاف أقوال الصحابة،فإنه يُرجح بمن معه القياس.

قال العلائي:" الطرف الرابع أن يختلف الصحابة في الحكم على قولين فأكثر .... فقد تقدم قول الشافعي رحمه الله في الجديد أنه يرجح قول أحد الخلفاء الأربعة على من بعدهم وفي موضع آخر أنه يرجح قول من معه قياس وهذا ظاهر لأن غاية اختلافهم إذا ثبت ذلك عنهم وقيل إن قول الواحد منهم حجة أن يكون كالخبرين إذا تعارضا وعند ذلك يرجع إلى الترجيح بأحد المرجحات المتصلة أو المنفصلة فكذلك هنا على القول بحجية .. " [55] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn55)

الأدلة: [56] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=626502#_ftn56)

أدلة الفريق الأول: الذين قالوا أنه حجة:

1.قال تعالى:} كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر {[آل عمران: 110]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير