تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 06 - 07, 07:29 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

الأخ مزراكين بوحا وفقك الله:

هذا الكلام فيه مغالطة وظلم ظاهر ويكفي في بيان خطئه أنه تعميم في الرجال وتعميم في الأوقات وحكم بلا بينة ولا إثباتات، وهذا حكم يدل على عدم الموضوعية والصدق في الحكم، والمرء يتق الله في كلامه وإذا تكلم تكلم بصدق وعدل صدق في الأقوال وعدل في الأحكام وقد أمرنا بقول العدل في حال العداوة والقرابة قال تعالى: {وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى} وقال تعالى: {ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} وقال تعالى: {فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ً}

وهذا الحكم يدل على أحد ثلاثة أمور:

1 - إما الجهل بحال المغاربة ومصنفاتهم قديماً وحديثاً في هذا الفن والمكتبات تشهد بهذا والرسائل العلمية من طلاب العلم المغاربة لا سيما في المقاصد والمصالح مشهورة.

2 - وإما الجهل بأصول الفقه.

3 - وإما الظلم والعدوان.

ـ[مجاهد الحسين]ــــــــ[22 - 06 - 07, 11:16 م]ـ

لولم يكن من ميزات المغاربة إلا تسهيل العلم لكفى.

ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 02:34 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصّلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين.

وبعد:

إخواني وأخواتي طلبة العلم هاهي الأمنية تتحقق بعد طول انتظار وتشوق للاكتحال بالنظر إلى أقدم نص أصولي بعد رسالة الإمام الشافعي - رحمه الله -.

إنّها "المقدّمة في الأصول" للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصّار المالكي المتوفى سنة 397 هـ.أحد العلماء المحققين وجهابذة أهل النظر المدققين، صاحب المنزلة الرفيعة في المذهب المالكي.

ويعود الفضل في إعداد هذه المقدمة للتنزيل على هذا الملتقى الطيب لأخينا الفاضل علي بن عبد الله الأحمدي - حفظه الله وأجزل له المثوبة على هذا الجهد المبارك -.

وقد اعتمد على الطبعة التي عني بها الأستاذ محمد بن الحُسين السُّليماني - حفظه الله ونفع بعلمه -، الطبعة الأولى سنة 1996 بدار الغرب الإسلامي.

وإليكم الآن نص المقدّمة (لا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم).

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=49161&d=1183297918

ملاحظة:

وضع الكاتب رقم الصفحة في نهاية النص، فمثلا: الصّفحة رقم 3 من المطبوع تنتهي بالعبارة التّالية (. . . وسنة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم)، فإنّ الكتاب يشير إلى ذلك هكذا: (. . .وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم [03])، فالرقم 3 يشير إلى نهاية الصفحة.

ـ[أبو إسحاق المالكي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 08:59 م]ـ

بارك الله فيكم وأحسن إليكم على ما أتحفتمونا به ...

أقدم نص أصولي بعد رسالة الإمام الشافعي - رحمه الله -.

إنّها "المقدّمة في الأصول" للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصّار المالكي المتوفى سنة 397 هـ ..

ما ذكرتم فيه نظر، فإنْ أردتُم أقدم كتاب بعد الرسالة في الكتب المطبوعة الآن، فلا، فإنَّ كتاب أبي بكر الجصاص الحنفي المتوفى سنة 370 هـ أقدمُ من مقدمة ابن القصار. وإنْ عنيتم مطلقا، فهو أبعد وأنأى عن الصَّواب، فقد أُلف بعد الشافعي وقبل ابن القصار كثيرٌ من الكتب الأصولية ..

أحسن الله إليكم، وبارك فيكم ...

ـ[محمد نائل]ــــــــ[03 - 07 - 07, 10:19 م]ـ

بارك الله فيك أخي على التنبيه، ولكن المقصود " أقدم نص أصولي بعد الرّسالة على غير طريقة الأحناف"، وإلاّ فما ذكرتموه صحيح.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير