تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

1 – قال الإمام ابن تيمية في (المسودة) في أصول الفقه:

(إذا قال بعض الصحابة قولا وانتشر في الباقين وسكتوا , فهو إجماع يجب العمل به عندنا). انتهى

2 – وقال القاضي أبو يعلى الفراء في كتابه (العدة) في أصول الفقه:

(إذا قال بعض الصحابة قولا , وظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكار عليه حتى انقرض العصر , كان إجماعا , وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية الحسن بن ثواب , قال: أذهب في التكبير غَدَاة يوم عَرَفَة إلى آخر أيام التشريق.

فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟

قال: بالإجماع , عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس). انتهى

وعَلَّقَ القاضي أبو يعلى على ذلك قائلا: (إنه – أي الإمام أحمد - جعله إجماعا , لانتشاره عنهم , ولم يظهر خلافه , وقد صرح به أبو حفص البرمكي فيما رأيته بخطه على ظهر الجزء الرابع من شرح مسائل الكوسج , فقال: قال أحمد بن حنبل في رواية محمد بن عبيد الله بن المنادى: " أجمع أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم – على هذا المصحف".

قال أبو حفص: فبان بهذا أن الصحابة إذا ظهر الشيء من بعضهم ولم يظهر من الباقين خلافهم: أنه عنده إجماع). انتهى

3 – وقال الإمام أبو الوفاء ابن عقيل في كتابه (الواضح , في أصول الفقه):

(إذا قال بعض الصحابة قولا فظهر للباقين وسكتوا عن مخالفته والإنكارِ عليه, كان إجماعا. هذا ظاهر كلام أحمد). انتهى

4 – وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في كتابه (روضة الناظر) في أصول الفقه:

(إذا قال بعض الصحابة قولا فانتشر .. فَعَنْ أحمد ما يدل على أنه إجماع. انتهى

5 – وقال الإمام برهان الدين ابن مفلح في كتابه (أصول الفقه): (إذا قال مجتهد قولا وانتشر ولم ينكر – قبل استقرار المذاهب - فإجماع عند أحمد وأصحابه).انتهى

6 – وقال الإمام علاء الدين المرداوي في كتابه (التحبير شرح التحرير) في أصول الفقه:

(أحمد وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية وحكي عن الشافعي وأكثر أصحابه: لو قال مُجْتَهِدٌ قولا وانتشر ولم يُنْكَر – قبل استقرار المذاهب – فإجماع. انتهى

7 - بل إن علماء المذاهب الأخرى أيضا يعلمون أن مذهب الحنابلة هو أن السكوتي إجماعٌ وحجةٌ.

فهذا هو صفي الدين الهندي - وهو من كبار علماء الأصول الشافعية - يقول في كتابه الموسوعي الأصولي (نهاية الوصول إلى علم الأصول): (إذا قال بعض المجتهدين من أهل العصر قولا .. وعرفه الباقون ولم يظهر منهم في ذلك إنكار عليه ... ذهب الإمام أحمد إلى أنه إجماع وحجة). انتهى

قلتُ: فَثَبَتَ بذلك قُبْح وشناعة تحريف الأستاذ الجديع لمذهب الإمام أحمد بن حنبل , ومذهب أئمة الحنابلة.

ثالثا: بيان تحريف الجديع لمذهب الشافعية:

قال الأستاذ الجديع: (المذهب الأول: ليس بحجة ولا يسمى إجماعا , وهو قول جمهور الشافعية .. , المذهب الثاني: حجة قطعية, وهو قول بعض الحنفية والحنابلة). انتهى

قلتُ: زعم الأستاذ الجديع أن مذهب جمهور الشافعية هو أن الإجماع السكوتي ليس إجماعا ولا حجة , ولم يذكر أن أحدا من الشافعية قال بأنه حجة قطعية , حيث نَسَبَ المذهب الثاني إلى بعض الحنفية والحنابلة فقط – زورا وبهتانا – (وذلك لأن عامة علماء الحنفية – وليس بعضهم فقط كما زعم هو - يقولون بأنه حجة قطعية). ولكي لا نُطيل عليكم؛ سنكتفي ببيان تحريفه القبيح لمذهب الشافعية:

وإليكم تصريحات كبار علماء الأصول الشافعية:

1 – قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي في مقدمة كتابه (اللمع) في أصول فقه الشافعية: (سألني بعض إخواني أن أُصَنِّف له مختصرا في المذهب – أي مذهب الشافعية – في أصول الفقه). انتهى

ثم قال في تعريف الإجماع السكوتي: (أنْ يقول بعضهم قولا فينتشر ذلك في الباقين فيسكتوا عن مخالفته ... فالمذهب أن ذلك حجة وإجماع بعد انقراض العصر). انتهى

وقال أيضا: (إذا قال الصحابي قولا ... وانتشر ولم يعرف له مخالف , كان ذلك إجماعا مقطوعا به). انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير