2 – وقال الإمام محيي الدين النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ (الْوَسِيطِ): (لَا تَغْتَرَّنَّ بِإِطْلَاقِ الْمُتَسَاهِلِ الْقَائِلِ بِأَنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، بَلْ الصَّوَابُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ حُجَّةٌ، وَإِجْمَاعٌ. وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ أَصْحَابِنَا الْعِرَاقِيِّينَ فِي الْأُصُولِ، وَمُقَدِّمَاتِ كُتُبِهِمْ الْمَبْسُوطَةِ فِي الْفُرُوعِ، كَتَعْلِيقَةِ " الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ "، وَ " الْحَاوِي "، وَ " مَجْمُوعِ الْمَحَامِلِيِّ ".وَ " الشَّامِلِ ", وَغَيْرِهِمْ). انتهى
وعَلَّقَ عليه الإمام الزركشي قائلا:
(وَيَشْهَدُ لَهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى احْتَجَّ فِي كِتَابِ الرِّسَالَةِ " لِإِثْبَاتِ الْعَمَلِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ وَبِالْقِيَاسِ أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ عَمِلَ بِهِ، وَلَمْ يَظْهَرْ مِن الْبَاقِينَ إنْكَارٌ لِذَلِكَ، فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا). انتهى
3 – وقال الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه الموسوعي الأصولي (البحر المحيط , في أصول الفقه):
(وَالثَّانِي: أَنَّهُ إجْمَاعٌ وَحُجَّة .. وَحَكَاهُ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ عَن الشَّافِعِيِّ .. , وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ ": الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْأَصْحَابِ أَنَّ الْإِجْمَاعَ السُّكُوتِيَّ حُجَّةٌ .. , وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ إجْمَاعٌ. فَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي شَرْحِ اللُّمَعِ " إنَّهُ الْمَذْهَبُ.
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ فِي أَوَائِلِ الْبَحْرِ ": إنَّهُ حُجَّةٌ مَقْطُوعٌ بِهَا ..
وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي تَسْمِيَتِهِ إجْمَاعًا، مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ، وَالْقَطْعُ بِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ الْإسْفَرايِينِيّ فِي أَوَّلِ تَعْلِيقِهِ فِي الْفِقْهِ: هُوَ حُجَّةٌ مَقْطُوعٌ بِهَا .. , قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْمَطْلَبِ: الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْفَرْعِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي أَوَائِلِ كُتُبِهِمْ أَنَّهُ حُجَّةٌ.
وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: الْمَشْهُورُ أَنَّهُ حُجَّةٌ ..
وَنَقَلَهُ الشَّيْخُ فِي اللُّمَعِ "، وَابْنُ بَرْهَانٍ عَنْ الصَّيْرَفِيِّ، وَكَذَا رَأَيْته فِي كِتَابِهِ فَقَالَ: هُوَ حُجَّةٌ لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ عَنْه ..
وَكَذَا قَالَ فِي شَرْحِ " الرِّسَالَةِ ": عَمَلُ الصَّحَابِيِّ مُنْتَشِرٌ فِي الصَّحَابَةِ لَا يُنْكِرُهُ مُنْكِرٌ حَتَّى انْقَرَضَ الْعَصْرُ، فَهُوَ حُجَّةٌ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ). انتهى كلام الإمام الزركشي
ـ[أيمن صلاح]ــــــــ[20 - 10 - 07, 02:25 ص]ـ
أخي الكريم عبدالله الحصين
لقد سألتك عن أهل العلم الثقات , فهل لك أن تخبرني من هما عبد الله الموسى و محمد الحجازي؟
أريد ترجمة مفصلة مسندة لهما و كذلك لعمك عبد السلام الحصين , مع احترامي للجميع. فلا يؤخذ الجرح و التعديل من مجاهيل.
و حتى لو انتقد بعض أهل العلم بعض ما في الكتاب فلا يقدح ذلك في الكتاب فكل يؤخذ من كلامه و يرد و لا أحد معصوم.
و لقد جئت لك بكلام الشيخ عبد الرحمن الشهري و هو معروف و لقد مدح الكتاب.
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 02:12 م]ـ
اخي بارك الله فيك على هذه البيان لكتاب التيسير للجديع ....
اخي ايمن
نحن نتبع الحق لا الرجال ....
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[21 - 10 - 07, 04:11 م]ـ
بالنسبة لما ذكره الاخوة من الشروح على الورقات
هل للطالب المبتدئ أن يقرأها كلها أم يكفي أن يضبط التعريفات و القواعد مع فهمها ثم ينتقل الى المرحلة الثانية.
شكرا
ـ[ابو يعقوب العراقي]ــــــــ[23 - 10 - 07, 08:12 م]ـ
اخي أبو عبد المصور ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/member.php?u=46148)
هل للطالب المبتدئ أن يقرأها كلها أم يكفي أن يضبط التعريفات و القواعد مع فهمها ثم ينتقل الى المرحلة الثانية.
شرح الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله يكفي ككتاب للمرحلة الاولى
وصوتي وان لم يكمله فعليك بالشيخ صالح او نملة حفظهما الله للمرحلة الاولى
ـ[ابو عاصم النبيل]ــــــــ[28 - 10 - 07, 10:11 ص]ـ
سلمكم الله اين اجد كتاب إضاءات على متن الورقات
ودمتم سالمين
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[28 - 10 - 07, 10:23 ص]ـ
جزاك الله كل خير
ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[28 - 10 - 07, 02:53 م]ـ
ابو يعقوب العراقي
جزاكم الله خيرا
ـ[الديولي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 11:43 ص]ـ
وزيادة على كلام الأخوة على كتاب الجديع (تيسر أصول الفقه) أشبه ما يكون بكتاب عبدالوهاب خلاف، فمن الواضح أنه جعله أصلا لكتابه
وكذلك تعريفاته يجمع بين التعريف بالحد والتعريف بالرسم
وكذلك في دلالات الألفاظ سار على منهج الحنفية كما في كتاب خلاف
وله بعض الإجتهادات في كتابه مخرجة على المسائل الأصوليه كعدم وجود دليل يمنع مصافحة المرأة الأجنبيه بغير شهوة
وغيرها ...
فهو بالعموم لا ينصح به لطالب مبتدئ في علم الأصول
¥