قال ابن عبد البر في التمهيد: (وأجمع أهل العلم على أن السبق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل فأما الخف فالإبل وأما الحافر فالخيل وأما النصل فكل سهم وسنان وقال مالك والشافعي ما عدا هذه الثلاث فالسبق فيها قمار .... ) أنظر التمهيد- حديث رقم 17 من روايات مالك عن نافع ...........
فمن ذا الذي يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول بجوازه الآن!!
هذا عن السباق على الأرجل .... وغيره مثل سباق الحمام والطيور عامة وغيره .............
أما بالنسبة للمسابقات الحالية، فالحقيقة لا يتنزل عليها حديث إباحة الرهان في السباق .....
وذلك كون هذه الخيل ليست معدة للغرض الذي من أجله أبيح الرهان أصلا في هذه الأشياء الثلاثة، هذا إن لم تكن خيل هذه الأيام وزرا على أصحابها إن كانوا ارتبطوها فخرا ورياء وسمعة ....... والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم:
الخيل لثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر .......... الحديث) رواه البخاري وغيره.
وقال صلى الله عليه وسلم:
عن شهربن حوشب قال حدثتني أسماء بنت يزيد (ج) أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال الخيل في نواصيها الخير معقود أبدا إلى يوم القيامة فمن ربطها عدة في سبيل الله وأنفق عليها فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها في موازينه يوم القيامة ومن ربطها فرحا ومرحا وسمعة فإن شبعها وجوعها وريها وظمأها وأرواثها وأبوالها خسران في موازينه يوم القيامة) - شهر يضعفوه أهل العلم -.
ومن ناحية أخرى يوجب أكثر أهل العلم أتخاذ فرسا ثالث تكون (محلا) لحديث في ذلك بحيث تستبعد المراهنة على شكل القمار.
ويوجب أهل العلم أيضا أن لا يتخذ الرهان على شكل التزام لمن خسر فعليه للفائز كذا وكذا وإنما أن يجعل الرجل على نفسه تعهدا بذلك من تلقاء نفسه ......
أو يجعل ولي الأمر جائزة معينة للفائز ........ هذا والله أعلم.
أخوكم / سليمان سعود الصقر
ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[21 - 06 - 07, 12:19 ص]ـ
أنا آسف جدا أيها الأخوة لتكرار هذا المقالة، الذي يبدو أن السبب فيه مجرد خطأ فنيا ............ لعلي أخواني المشرفين يتفضلوا بإزالة واحدة منها، مشكورين.
أخوكم سليمان سعود الصقر