[الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع والنسيان على خلاف الأصل]
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[26 - 06 - 07, 03:14 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أما بعد:
روى أبو داود في سننه (801)
عن معاذ بن عبد الله الجهني
: أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح {إذا زلزلت الأرض} فيالركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا؟
قال محمد شمس الحق آبادي في كتابه عون المعبود (2
33):
تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته أو فعله عمد البيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعا أو غير مشروع فحمل فعله صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى لأن الأصل في أفعاله التشريع والنسيان على خلاف الأصل.
ونظيره ذكره الأصوليون فيما إذا تردد فعله صلى الله عليه وسلم بين أن يكون جبليا أو لبيان الشرع والأكثر على التأسي به ذكره الشوكاني.
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 11:11 ص]ـ
وحتى في نسيانه صلى الله عليه وسلم تشريع ((في بعض الحالات طبعا)) مثل نسيانه ركعتين من صلاة رباعية كما في البخاري والكثير من كتب المتون:
صحيح البخارى - (ج 3 / ص 206)
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ». فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ
فكان نتيجة نسيانه صلى الله عليه وسلم أن شرع سجود السهو.
ولكن يبقى السؤال: هل يصح أن ينسى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبه على ذلك - حتى لا يصبح فعله هذا تشريعا - ففي الحالة السابقة كان التنبيه عن طريق الصحابة رضي الله عنهم فهل يصح - أو يجوز - أن ينسى رسول الله دون أن يتم التنبيه ((حتى ولو كان عن طريق الوحي))؟؟