تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أصلٌ شريف: وقف العقود عند الحاجة .. (أذكر مثالاً).

ـ[أبوصالح]ــــــــ[30 - 06 - 07, 09:26 ص]ـ

بارك الله في الجميع ..

قال الامام ابن تيمية في منهاج السنة ج6:

- ص80 وقد ثبت في موضع غير هذا أن اجتهادات السلف من الصحابة والتابعين كانت أكمل من اجتهادات المتأخرين، وأن صوابهم أكمل من صواب المتأخرين، وخطأهم أخف من خطأ المتأخرين. فالذين قالوا من الصحابة والتابعين بصحة نكاح المتعة خطؤهم أيسر من خطأ من قال من المتأخرين بصحة نكاح المحلّل، من أكثر من عشرين وجهاً، قد ذكرناها في مصنّف مفرد. والذين قالوا من الصحابة والتابعين بجواز الدرهم بدرهمين خطؤهم أخف من خطأ من جوّز الحيل / الربوية من المتأخرين، وأن الذين أنكروا ما قاله الصحابة، عمر وغيره، في مسألة المفقود من أن زوجها إذا أتى خُيّر بين امرأته ومهرها – قولهم ضعيف، وقول الصحابة هو الصواب الموافق لأصول الشرع. والذين عدّوا هذا خلاف القياس، وقالوا، لا ينفذ حكم الحاكم إذا حكم به، قالوا ذلك لعدم معرفتهم بمآخذ الصحابة ودقة فهمهم؛ فإن هذا مبني على وقف العقود عند الحاجة؛ وهو أصلٌ شريف من أصول الشرع. انتهى.

ما رأيكم في جمع فروع تشترك في هذا الأصل (وقف العقود عند الحاجة)؟

حالياً لا يحضرني إلا المثال الذي ذكره ابن تيمية ..

من يزيد؟!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير