تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قضاء الصلاة الفائتة]

ـ[أبو الفوارس]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:02 م]ـ

حضرت درس لأحد المشايخ يدرس فيه كتاب له في أصول الفقه وكان يتحدث على مصطلح القضاء فقال إن كلمة قضاء في معناها الإصطلاحي بمعنى أداء صلاة فائتة في غير وقتها هو معنى خاطيء

والدليل:

أنه لم ترد - حسب قول الشيخ - لفظة قضاء في أي حديث وإنما كان يقول فليؤديها.

قوله تعالى: "إذا قضيت الصلاة ... " أي انتهت

ثم ذكر مسألة قبول الصلاة المؤداة في غير وقتها وقال أنها تنقسم إلى قسمين

من فاتته الصلاة متعمداً فهذا صلاته غير مقبولة على أصح الأقوال وعلى ما أذكر هو قول ابن تيمية وغيرهم، ولو أداها.

من فاتته الصلاة لعذر فهي مقبولة للأحاديث المذكورة في هذا الباب

وأقول يرجى إثراء هذا الموضوع سواء الأصول في معنى قضاء الصلاة

وكذلك في قبول صلاة من فات وقتها ولم يصلها سواء بعذر أو بغير عذر

ـ[محمد العبد]ــــــــ[05 - 07 - 07, 04:30 م]ـ

أخي الكريم انظر في هذا الرابط لعلك تستفيد منه في بعض ما أردت:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=105684

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير