تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد تفشى ذلك الخطأ الآن وانتشر، لذلك أرى على الرغم من أن أدلة المسر بالبسملة أقوى إلا أن الجهر بها الآن أولى حتى لا تسقط البسملة من الفاتحة وهي إحدى آياتها فتبطل الصلاة بدونها، وذلك للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

((إذا قرأتم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الرحمن الرحيم، فهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها)) " "

وفي ذلك يقول الشيخ العلامة / أحمد بن رسلان رحمه الله وطيب ثراه وجزاه عنا خير الجزاء:

والحمد لا في ركعة لمن سُبق ببسم والحروف والشدّ نطق

لو أبدل الحرف بحرف أبطلا وواجب ترتيبها مع الولا

ويقول صاحب كفاية الأخيار " " ما نصه:

(واعلم أن القادر على قراءة الفاتحة يتعين عليه قراءتها في حال القيام وما يقوم مقامه ولا يقوم غيرها مقامها لما مر من الأدلة ولا يجوز ترجمتها عند العجز للإعجاز يستوي في تعيينها الإمام والمأموم والمنفرد في السرية وكذا في الجهرية وفي قويل لا تجب على المأموم في الجهرية بشرط أن يكون يسمع القراءة فلو كان أصم أو بعيدًا لا يسمع القراءة لزمه على الراجح، وتجب قراءة الفاتحة بجميع حروفها وتشديداتها فلو أسقط حرفًا أو خفف مشددًا أو أبدل حرفًا بحرف سواء في ذلك الضاد وغيره لم تصح قراءته ولا صلاته، ولو لحن لحنًا يغير المعنى كضم تاء أنعمت أو كسرها أو كسر كاف إياك لم يجزئه وتبطل إن تعمد وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد).

ج 2 ـ اختصت الفاتحة بالذكر دون سواها لأن الفاتحة هي ركن الصلاة الأعظم، ولا تصح الصلاة بدونها والأدلة على ذلك لا تخفى على أحد.

أما الأمي فهو الذي يعجز عن قراءة الفاتحة على وجه صحيح (بعد تعلمه) بسبب العجز كمن يأتي بالراء ياء أو الدّال تاء كما بينا، فهذا صلاته صحيحة لنفسه ولمن هو مثله وإن اختلف سبب أميتهم.

ولا يصح أبدًا أن يكون هذا الأمي إمامًا لقارئ بآي حال من الأحوال، وصلاة القارئ خلف الأمي باطلة بإجماع.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم (يؤم القوم أقرؤهم)

وفي ذلك يقول الشيخ العلامة / أحمد بن رسلان رحمه الله تبارك وتعالى:

يؤم عبد وصبي يعقل وفاسق لكن سواهم أفضل

لا امرأة بذكر ولا المخل بحرف من فاتحة بالمكتمل

وفي ذلك يقول صاحب كفاية الأخيار " " ما نصه:

(وأما اقتداء القارئ، وهو هنا من يحسن الفاتحة بالأمي وهو هنا من لا يحفظها. ففي صحة إقتدائه به قولان الجديد الأظهر لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم ((يؤم القوم أقرؤهم)) فلا يجوز مخالفته بجعله مأمومًا، ولأن الإمام بصدد أن يتحمل عن المأموم القراءة لو أدركه راكعًا، والأمي ليس من أهل التحمل ويدخل في الأمي الأرت الذي يدغم حرفًا في حرف في غير موضع الإدغام، والألثغ وهو الذي يبدل حرفًا بحرف كالراء بالغين والكاف بالهمزة، وكذا لا يصح الإقتداء بمن بلسانه رخاوة تمنعه من التشديد، ثم محل الخلاف هو في من لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكن التعلم فيه أما إذا مضى زمن يمكن التعلم فيه وقصر بترك التعليم فلا يصح الإقتداء به بلا خلاف لأن صلاته حينئذ مقضية كصلاة من لم يجد ماءًا ولا ترابًا، ويصح اقتداء أمي بأمي مثله كاقتداء المرأة بالمرأة).

وفي هذا القدر كفاية لمن شرح الله صدره برحمته وأضاء عقله بحكمته فعلم الفرق بين التواتر للقرآن () وبين التوارث للقرآن وميّز بين صحة الإسناد وبين الالتزام بما كان عليه الأباء والأجداد، والتزم بالتلقي الصحيح وتجنب التلقين الفاسد القبيح، ووضح له الفرق بين حقيقة الإتباع وبين التقليد الأعمى الذي وقع فيه أكثر الناس.

والله الهادي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا والحمد لله رب العالمين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كاتبه محبكم

السيد عبد الفتاح السيد سلامة

(عضو رابطة القراء العامة بالقاهرة)

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[24 - 04 - 08, 07:23 م]ـ

(بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم ِ)

ـــــــــــــ

مقدمة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير