تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حول كلام ابن دقيق العين على معني القبول]

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[07 - 07 - 07, 10:29 م]ـ

قال في إحكام الأحكام ص 68 الرسالة:

عَلَى أَنَّهُ يَرُدُّ عَلَى مَنْ فَسَّرَ " الْقَبُولَ " بِكَوْنِ الْعِبَادَةِ مُثَابًا عَلَيْهَا، أَوْ مَرْضِيَّةً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ - إذَا كَانَ مَقْصُودُهُ بِذَلِكَ: أَنْ لَا يَلْزَمَ مِنْ نَفْي الْقَبُولِ نَفْي الصِّحَّةِ: أَنْ يُقَالَ: الْقَوَاعِدُ الشَّرْعِيَّةُ تَقْتَضِي: أَنَّ الْعِبَادَةَ إذَا أُتِيَ بِهَا مُطَابِقَةً لِلْأَمْرِ كَانَتْ سَبَبًا لِلثَّوَابِ وَالدَّرَجَاتِ وَالْإِجْزَاءِ. وَالظَّوَاهِرُ فِي ذَلِكَ لَا تَنْحَصِرُ.

ألا يرد على قوله هذا ما أورده في أول شرحه للحديث، وهو:

ص67

لِأَنَّ انْتِفَاءَ الْقَبُولِ قَدْ وَرَدَ فِي مَوَاضِعَ مَعَ ثُبُوتِ الصِّحَّةِ، كَالْعَبْدِ إذَا أَبَقَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ، وَكَمَا وَرَدَ فِيمَنْ أَتَى عَرَّافًا. وَفِي شَارِبِ الْخَمْرِ

ـ[محمد العبد]ــــــــ[08 - 07 - 07, 03:17 ص]ـ

أخي الكريم أبو زكريا الشافعي بارك الله فيك:

ليس في كلام الإمام ابن دقيق العيد الثاني الذي نقلته مايرد على النقل الأول والإمام رحمه الله في كلامه الأول ذكر القاعدة أي الأصل وفي كلامه الثاني ذكر الإستثناءات التي دل عليها الدليل فيكون معنى كلامه:

الأصل أن الْعِبَادَةَ إذَا أُتِيَ بِهَا مُطَابِقَةً لِلْأَمْرِ كَانَتْ سَبَبًا لِلثَّوَابِ وَالدَّرَجَاتِ وَالْإِجْزَاءِ.إلا إذا دل الدليل على صحة العمل مع نفي الثواب فيه من باب العقوبة.

وهذا كقول الأصوليين الأصل في الأمر الوجوب إلا أن تأتي قرينة صارفة. والله أعلم.

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:44 ص]ـ

جزاك الله خيرا، فهمت قصدك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير