إِنَّ مِنْ إِحْقَاقِ الحَقِّ أَن يُوْصَفَ هَذَا المُلْْْتَََقََى المُبَارَك أَعْنِي ((مُلْتَقَى أَهْلِ الحَدِيْثِ)) بِأَنَّهُ حَسَنَةٌ مِنْ حَسَنَاتِ الأَيَامِ التَّي مَنَّ الْلَّهُ بِهَا عَلَى أُمَّةِ الإِسْلاَمِ، تِلْكَ الأُمَّةِ المَنْصُوْرَةِ، كَيْفَ لاَ وَقَدْ أَفَادَ بِمُعْتَصَرِ المُعْتَصَرِ مِنْ خُلاَصَةِ فَوَائِدِ الفَوَائِدِ، وَفَرَائِدِ الفَرَائِدِ فِي العَقِيْدَةِ، وَالتَّفْسِيْرِ، والحَدِيْثِ وَعُلُوْمِهِ، وَالفِقْهِ وَأُصُوْلِهِ، وَغَيْرِهَا مِنْ فُرُوْعِ الشَّرْعِ الحَنِيْفِ .. وَتَصَدَّى لِصَعْبِ المُشْكِلاََتِ وَالمُعْضِلاَتِ؛ فَأَزَالَ الإِشْكَالَ والإِعْضَالَ .. فَمَا هُوَ إِلاَّ نَهْرٌ مُتَدَفِّقٌ، أَيْنَعَ حَدَائِقَ الأَزْهَارِِ، وَأَثْمَرَ نَضِيْجَ الثِّمَارِ، فَسَلِمْتَ يَا مُلْتَقَى مِنْ طَعْنِ كُلِّ طَاعِنٍ، وَكَيْدِ كُلِّ كَائِدٍ ..
وَأَحْرَى أَن يُقَالَ فِيْكَ مِنْ بَابِ الثَّنَاءِ لاَ المَدْحِ فَمَا المَدْحُ لَنَا وَلاَ نَحْنُ لَهُ:
يَا مَوْقِعَ العُلَمَاءِ الغُرِّ مَنْ خَضَعَتْ لَهُ الأَفَاضِلُ دَانِيْهَا وَقَاصِيْهَا
أَحْرَزْتَ فَضْلاً وَإِفْضَالاً وَمَكْرُمَةً فَحُزْتَ جَمَّ مَزَايَا لَسْتُ أُحْصِيْهَا
وَكُلَّمَا أُثْبِتَتْ مِنْ بَاطِلٍ كَذِبْ فِي الصُّحُفِ مِنْكَ يَرَاعُ الحَقِّ مَاحِيْهَا
فَأَقُوْلُ لِمَنْ رَامَ جَهْلاً أَن يُبَارِيهِ أَقْصِرْ يَدًا وَيْكَ وَأَعْطِ القَوْسَ بَارِيْهَا
[البسيط]
? ?
للَّه دَرُّكَ مَوْقعَ العُلَمَاءِ كَمْ أَجْرَيْتَ للذهْنِ الشَّريْفِ خُيُوْلا
فَسَبَقْتً كُلَّ مُبرزٍ في فَنّه وَرَكِبْتَ صَعْبَ المُشْكلاَتِ ذُلُولا
وَكَشَفْتَ بالتَّحْقيْق وَجْهَ غُمُوْضِهَا وَغَدَوْتَ فَرْدًا مَا سِوَاكَ نَبيْلا
فَلاَ زلْتَ يَا بَدْرَ المَعَارف مُرْشدًا مَا رَدَّدَتْ وَرَقُ الغُصُونِ هَدِيلا
[الكامل]
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 07:01 م]ـ
ان من الامور والمباحث التي اطنب العلماء فبها قديما وحديثا هي مباحث الاجماع
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[22 - 07 - 07, 07:02 م]ـ
فلا داعى لذلك لان الكتب تزخر بهذه الابواب والفصول
ـ[أبو شهيد]ــــــــ[22 - 07 - 07, 07:08 م]ـ
فلا داعى لذلك لان الكتب تزخر بهذه الابواب والفصول
جزاك الله خيراً , يا دكتور على المرور , وزداك عِلماً وعملاً ..
ما المقصود بالإجماع في الوقت المُعاصِر في القضايا المُستجدة؟
ـ[أبو أنس الشهري]ــــــــ[22 - 07 - 07, 11:37 م]ـ
معذرةً , أخي "مُراد المدني" ممكن تفسر لي الملون باالأحمر؟
أليس القُرآن الكريم مُجمَع عليه , وإذا لم يكن القرآن والسنة مُجمعان عليهِما
فما هو المُجمع عليهِم؟
بارك الله فيك , ويا حبذّا لو أجبت عن إستفساراتي
معنى الإجماع؟ والمطلق والمقيد؟ ولماذا إذا أجمع الألباني وابن باز والعثيمين من
خالفهم يُعتبر خرج عن منهج السلف وكذلك الحال في البنّا والقرضاوي والغزالي؟!
أخي أبو شهد أنت سألت عدة أسئلة ونجيب عنها كما تريد:-
س/ما معنا الإجماع؟
قال الآمدي: (هو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم) وللإستزادة انظر المستصفى ج1/ص 110
س/ماتعريف المطلق والمقيد؟
المطلق: (هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه)
المقيد: (هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف)
راجع إرشاد الفحول ص 144
وللإستزادة راجع (روضة الناضر / الكوكب المنير /فواتح الرحموت/لطائف الإشارات)
س/ ما هو قصد أخينا المدني؟
المراد أن دلالة الإجماع أقطع من دلالة الكتاب والسنة مثال ذالك ولا أطيل:
قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)
فهذا دليل من القرآن على مدة التربص واختلفوا هل الثلاثة قروء هي ثلاث طهورات أم ثلاثة حيض
فهنا يسوغ الخلاف مع أن الدليل من القرآن ووردت السنة بالمعنين.
لكن لو أجمعت الأمة فرضا على أن المراد به هنا الحيض لا يجوز ولا يسوغ الخلاف
مع أن الأول منالقرآن والسنة جعلنا الخلاف يسوغ.
لكن مع الإجماع أصبح الخلاف لا يسوغ
كما ذكر ذلك ابن قدامة في روضة الناضر وجنة المناضر.
س/ ولماذا إذا أجمع الألباني وابن باز والعثيمين منخالفهم يُعتبر خرج عن منهج السلف وكذلك الحال في البنّا والقرضاوي والغزالي؟
أقول أخي بتعريف الإجماع السابق يتبين لنا معنا الإجماع وعرفنا متى يسمى إجماع
وأما هذه المقالة فلم يقلها أحد ممن ذكرت ولا أحد من أهل العلم المعتبرين وإن كان عندك مايثبت ذالك فهاته
ثم أوجه لك سؤال وهو:
إذا كنت لاتعرف معنى الأصول فلماذا تسأل عن المطلق والمقيد؟
ـ[ياسر المؤذني]ــــــــ[27 - 07 - 07, 10:12 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد
الاجماع للعلماء تعاريف عدة فقد عرفة الغزالي بأنه اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم خاصةعلى امر من امور الدين.
وعرفه الامدي:عبارة عن اتفاق جملة اهل الحل والعقد من امة محمد صلى الله عليه وسلم في عصرمن الاعصار على حكم واقعة من الوقائع
وعرفه الرازي:اتفاق اهل الحل والعقدمن امة محمد صلى الله عليه وسلم على امر من الامور.
وعرفه السبكي اتفاق اهل الحل والعقدمن امة محمد صلى الله عليه وسلم على امر من الامور
وعرفه د. هاشم جميل هو اتفاق مجتهدي المسلمينفي عصر من العصور بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي.
وبعد عرض اراء العلماء في تعريف الاجماع نرى انه اتفاق مجتهدي امة محمد صلى اله عليه وسلم
في عصر من العصور بعد عصر الرسول عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي سواء كان ذالك الحكم واجبا اومندوبا اومباحا اومكروها او حرام.