[هل يمكن تطبيق قاعدة ان الامر في الاداب للندب على اللحية؟]
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 04:46 م]ـ
[هل يمكن تطبيق قاعدة ان الامر في الاداب للندب على اللحية؟]
ـ[الحنبلي السلفي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 07:31 م]ـ
أولا: الأصل في الأمر الوجوب عند أكثر الأصوليين وماذكرته ليست قاعدة مطردة وإنما هي قرينة يعتبرها الفقهاء عمليا ولا تكاد تجد من نص عليها من المتقدمين على أنها قاعدة أو أصل مطرد،وينظر في كل مسألة بحسبها.
ثانيا: اللحية ليست من باب الآداب بل هي تعبدية متعلقة بالهدي الظاهر والسمت الحسن وخصال الفطرة وعدم التشبه بالمشركين.
ثالثا: الأوامر في اللحية كثيرة والزجر عن حلقها واضح في عدة أحاديث ومع هذه القرائن وكون الأصل في الأمر الوجوب يبعد حملها في اللحية على الاستحباب.
رابعا: نقل الإجماع على تحريم حلقها-لا الأخذ منها_ نقله غير واحد كابن حزم وأقره الشيخ تقي الدين رحمه الله وكذا ابن عابدين واللبدي من أصحابنا والخلاف فيها والقول بالكراهة لايعرف إلا عند متأخري الشافعية.
ـ[محمد العبادي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 08:18 م]ـ
أخي الحنبلي السلفي القول بالكراهة قد عرف حتى عند الحنابلة، فالإجماع على حرمة حلقها فيه نظر.
أما ما ذكره الأخ أبو الزهراء فأرى أن اللحية تختلف عن غيرها من الاّداب لوجود الكثير من الاعتبارات ومنها:
1 - حمل الجماهير من العلماء - حتى من يقولون بأن الأوامر في الاّداب على سبيل الاستحباب - حديث اللحية على الوجوب.
2 - الأحاديث التي رواها ابن جرير رحمه الله في الزجر عن حلقها وإن كنت لم أبحث أسانيدها.
3 - أن في حلق اللحية مفاسد أخرى غير مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم كالتشبه بالنساء والتشبه بالمرد والتشبه بالكفار.
وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:01 م]ـ
1ما وجه التعبد سوى ان الامر للوجوب وهذا وجه منازع فيه وان كان الاكثر عليه فالنزاع ثابت والثانى ما الفرق بينها وبين الاسبال مع الكراهة في الثاني عند الكثير؟
2القاعدة غير منصوص عليها بلفظها ولكن استقراء صنيع الفقهاء يشير اليها. ثم هل التعبدى ما عرفت علته ام ما لا؟
على الاول يتبع العلة القصد, بمعنى انه يحرم حلقها لو قصد التشبه والا فلا لان الاعمال بالنيات,
وعلى الثاني ,كيف لا تكون معللة والحديث ذكر افراد التعليل؟
3كونها من سنن الفطرة يرد عليه باقي افراد سنن الفطرة فهل من قائل بتحريم ترك الاظافر ونحوها لذاته لا لغيره دفعا للقول بدرء النجاسة؟
4مسالة التشبه بالكفار يرد عليها انهم يتركونها ففيه شبه, ويرد عليها ان المقصود جنس المخالفة واللحية فرد من الافراد فان لم تحصل به حصلت بغيره. وكذا ضابط المشابهة ما حده غير المنتقض باحتمال او اعتبار عرف زمان او مكان؟
5في مسالة التشبه بالنساء ما هو الضابط فيها؟ اهو مجرد الفعل؟ ام اعتبار القصد؟ ام في الذي من خصائص النساء؟
وحتى لا يسىء بي احد الظن فالقصد من وراء هذه المناقشة التخفيف من حدة التشديد في امر اللحية والذي يشكل امارة انقسام في صفوف المسلمين, فلو كان الامر محتمل وخلافي يمكن الترغيب في شأنها من باب الافضل والاولى والاكثر ثوابا ولكن بلا تأثيم لحالقها وكونها امارة على التدين وعدمه. فان ثبت الخلاف السائغ في شأنها علميا وسعنا هذا الامر.
وهذا حسب ما عندي, والله تعالى اعلم
ولعل الفضلاء يفيدوني بالمثمر المؤثر من علمهم
وجزا الله تعالى الجميع خيرا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 07 - 07, 09:06 م]ـ
يا إخواني الكرام
قاعدة (الأمر في الآداب للاستحباب) حتى لو افترضنا أنها قاعدة صحيحة متفق عليها، فهي تطبق عند عدم وجود قرائن تدل على الوجوب بالاتفاق.
وهنا قرائن كثيرة تفيد الوجوب، ولذلك أنا أتعجب من الذين يستدلون على فرضية اللحية بقاعدة (الأمر المجرد من القرائن للوجوب)!! فإن هذا الأمر قد اقترن به قرائن كثيرة تفيد الوجوب، فكيف نقول: مجرد من القرائن.
ومن هذه القرائن:
= تعدد صيغ الأمر الواردة في الأحاديث مما يدل على الاهتمام الشديد.
= اقتران النهي بمخالفة المشركين.
= اقتران النهي بمخالفة المجوس.
= ورود النص بالإنكار على المجوس.
= لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه حلق لحيته.
= فهم عشرات العلماء على مر العصور أنها للوجوب.
¥