تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مالفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب؟]

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[12 - 07 - 07, 08:16 م]ـ

مالفرق بين سبب الوجوب وشرط الوجوب حيث اني سمعت كلام لاحد مشايخ الاصول يقول فيه في الزكاة ان سبب الوجوب هو ملك النصاب وشرط الوجوب هو الحول ويجوز تقديم سبب الوجوب على الشرط مثل جواز الزكاة قبل حول الحول.

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[13 - 07 - 07, 04:02 م]ـ

السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود وعدمه العدم فهو يدور مع العلة وجودا وعدما فالنصاب ان وجد وجدت الزكاة وان لم يوجد لا زكاة

اما الشرط فهو مايلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدما فالحول قد يحول ومالك لا يبلغ النصاب فلا زكاة حينذاك فالسبب اقوى من الشرط فى تأثيره

ـ[توبة]ــــــــ[15 - 07 - 07, 04:12 ص]ـ

قد أشكل علي فهم هذا التعريف، أليس هناك فرق بين سبب الوجوب و سبب الوجود؟

و ما هو الفرق بين سبب الوجوب وشرط الصحة؟

أرجو التوضيح بارك الله فيكم

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[20 - 07 - 07, 03:47 م]ـ

السبب هو السبب سواء وجوبا او وجودا فنحن نقول ان سبب وجوب الصلاة دخول الوقت فلو لم يدخل وقت الظهر مثلا بزوال الشمس لم تجب الصلاة واذا زالت وجبت الصلاة فهو يدور مع سببه وجودا وعدما فلا يوجد ما يسمى بسبب الوجود اصلا وان علمتيه فاخبرينى جزاكى الله خيرا

اما الشرط مثلا كالوضوء فى صلاة الظهر بالمثل السابق فهذا شرط صحة لو لم تتوضا لم تصح صلاتك وتظل واجبة عليك مع هذا فالشرط مايلزم من عدمه العدم (هنا عدم الصحة لا الوجوب) ولا يلزم من وجوده وجدا ولا عدما فلا يلزم من وجود الوضوء وجود صحة الصلاة

اما شرط الوجوب فهو كالنصاب فى الزكاة فعدم وجود النصاب يلغى وجوب الزكاة اما وجوده فلا يلزم منه وجوب الزكاة لجواز ان يوجد مانع ما

ارجو ان اكون اوضحت الفرق وافيا هذه المرة

ـ[توبة]ــــــــ[20 - 07 - 07, 04:02 م]ـ

بارك الله فيكم على هذا التوضيح.

المصدر الذي وجدت فيه مصطلح سبب الوجود هنا

http://www.expliciet.nl/arabisch/wetgeving/003fikih01.htm

واعذرني أخي الفاضل،فأنا مبتدئة في طلب العلم الشرعي،و قد أشكلت علي كثرة المصطلحات في علم الأصول، وتشابهت علي تعاريفها.

ـ[سليمان المصرى]ــــــــ[20 - 07 - 07, 04:32 م]ـ

لم اجد فى الصفحة المصدر الذى نقل منه هذا الكلام

اما المصطلحات فهناك كتاب معجم المصطلحات الاصولية للدكتور قطب مصطفى سانو من طبع دار الفكر لعله ينفعك ان شاء الله وكلنا مبتدئين ان شئت الدقة وفقك الله الى مايحب وما يرضى

ـ[توبة]ــــــــ[20 - 07 - 07, 05:09 م]ـ

جازاك الله خير الجزاء،

قد بحثت عن الكتاب المذكور في الشبكة،ولم أجده، أما عن مصدر الصفحة فقد بحثت و وجدتها منشورة في هذه المجلة هنا ( http://www.expliciet.nl/arabisch/wetgeving/index.html) في قسم الفقه،و لم يذكروا المصدر.

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[20 - 07 - 07, 09:27 م]ـ

إخواني في الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من المعلوم أن الأحكام إما تكليفية وإما وضعية.

أما التكليفية فهي - عند جمهور العلماء عدا الأحناف - خمسة أحكام:

واجب (وهو الفرض) ومستحب (وهو المندوب والسنة) ومباح (وهو الجائز والحلال) ومكروه وحرام.

وزاد الأحناف قسمين آخرين:

كراهة التحريم (بين الحرام والكراهة)

واجب (بين الفرض والمستحب)

وقالوا: إن كراهة التحريم والواجب ينفصلان في شيئين عن خمسة الأحكام الأولى:

1 - في الثبوت: يثبتان بأحاديث الآحاد، والأولى تثبت بالقرآن أو التواتر.

2 - في الإنكار: منكرهما ليس بكافر، والأولى منكرها كافر.

هذا بالنسبة للأحكام التكليفية.

أما الأحكام الوضعية فهي ما وضعه الشارع لتنفيذ الأحكام الأولى أو تعطيلها وهي: السبب والشرط والمانع.

فالسبب: إذا وجد كان لزاما تنفيذ الحكم المعين.

والشرط: هو الأمر الذي يتوقف على وجوده وجود الحكم ويلزم من عدمه عدم الحكم، وقد يوجد ولا يوجد الحكم.

وذلك كالوضوء بالنسبة للصلاة، فالوضوء شرط والصلاة حكم.

ثم المانع: ما يلزم من وجوده عدم الحكم (سواء فساد أو بطلان).

فلا يوجد ما يسمى " سبب الوجوب " و " شرط الوجوب "، وإن وجد ففي أي كتاب أرشدونا إليه مشكورين!

ثم الكلام على مسألة الزكاة:

لماذا نقول إن وجود النصاب هو سبب وجوب الزكاة بشرط حولان الحول؟

ولماذا لا نقول إن حولان الحول سبب وجوب الزكاة بشرط وجود النصاب؟

فكل إنسان حال عليه الحول فقد وجبت عليه الزكاة لكن عدم بلوغ ماله النصاب منع من أدائها!!!

وعل كل حال، فالمسألة مبسوطة في كتب الأصول وغير منتظرة رأي يحيى صالح أو غيره، فـ (الأصول) تقتضي الرجوع إلى (الأصول) أليس كذلك؟ (ابتسامة).

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[25 - 07 - 07, 10:07 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

" اعتذار "

أثناء قيامي بمناقشة تمت لهذه بصلة من خلال منتدى آخر، قمت بعمل اقتباس من هذه المشاركة للاستشهاد به هناك.

وأثناء قراءتي للاقتباس فوجئت بخطأ ارتكبته هنا، فأرجو تعديله سواء - لو أمكن ذلك - من السادة المشرفين، أو ممن قرأ المشاركة بعاليه، والخطأ هو:

قولي " إن كراهة التحريم والواجب " هذا القول خطأ محض وصوابه:

" إن الفرض والواجب ".

أرجو الانتباه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير