( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn67) ما نصه:
ولو بقي من المجتهدين - والعياذ بالله- واحد كان قوله حجة , قال: فاستعاذتهم تدل على بقاء الاجتهاد في عصرهم
قال: و (الفخر) توفي سنة ست وستمائة , هذا كلام (ابن عرفة)
· وقد وجدت ما هو أبلغ من ذلك, فذكر (التبريزي) [68] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn68) في ((تنقيح المحصول)) [69] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn69) ما نصه: لا يعتبر في المجمعين عدد التواتر , فلو انتهوا والعياذ بالله إلى ثلاثة , كان إجماعهم حجة , ولو لم يبق منهم إلا واحد كان قوله حجة , لأنه كل الأمة , وإن كان ينبو عنه لفظ الاجماع
· وقال (الزركشي) في ((البحر)) [70] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn70): قال الأستاذ (أبو إسحاق): يجوز أن لا يبقى في الدهر إلا مجتهد واحد , ولو اتفق ذلك فقوله حجة , كالاجماع , ويجوز أن يقال للواحد أمة , كما قال تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً} (النحل: من الاية: 120)
ونقله (الصفي الهندي) [71] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn71) عن الاكثرين , وبه جزم (ابن سريج) [72] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn72) في كتاب ((الودائع) فقال:
وحقيقة الاجماع هو القول بالحق, فإذا حصل القول بالحق من واحد فهو إجماع
وقال (الكيا الهراسي) [73] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn73): اختلفوا هل يتصور قلة المجتهدين, بحيث لا يبقى في العصر إلا مجتهد واحد, والصحيح تصوره
· وأما المسألة الثانية:
وهي هل المجتهد المطلق مرادف للمجتهد المستقل , أو بينهما فرق؟
والجواب: أنهما ليسا مترادفين , بل بينهما فرق, وقد نص على ذلك (ابن الصلاح) في ((أدب الفتيا)) , و (النووي) في ((شرح المهذب)) , وذكر هو وغيره أنه من دهر طويل فقد المجتهد المستقل , ولم يبق إلا المجتهدون المنتسبون إلى المذاهب
وقرروا أن المجتهدين أصناف:
مجتهد مطلق مستقل
ومجتهد مطلق منتسب إلى إمام من الأئمة [الأربعة] [74] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn74)
ومجتهد مقيد
وأن الصنف الأول فقد من القرن الرابع , ولم يبق إلا الصنفان الآخران: المطلق المنتسب , والمقيد
وممن نص على ذلك من أصحابنا أيضا (ابن برهان) في ((الوجيز)) , ومن المالكية (ابن المنير) [75] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn75) , وقد سقت عباراتهم , وعبارات غيرهم في كتاب ((الرد على من أخلد على الارض)) فلينظر منه [76] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn76)
· وأما المسألة الثالثة:
وهي: هل للمجتهد أن يلي وظائف الشافعية مثلا؟
فالجواب:
أن المجتهد المطلق المنتسب والمجتهد المقيد كلاهما يستحقان ولايتها شرعا , بلا خلاف بين المسلمين , لأن هذين الصنفين من جملة الشافعية المنتسبين إلى الإمام (الشافعي) , لم يخرجوا بالاجتهاد عن الانتساب إليه , ولهذا اعتمد على تصانيفهم وفتاويهم , ونسبت إلى مذهب (الشافعي) , وما زالوا يولون تدريس الشافعية قديما وحديثا , كما سنبينه
وأما المجتهد المستقل غير المنتسب فذاك هو الذي لا يولاها إذا كان الوقف ليس مأخذه من بيت المال , ولهذا امتنع (السبكي) من دعوى الاجتهاد المستقل , مع كونه أهلا للاستقلال , واقتصر على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب
ولا أعرف أحدا من أصحابنا ادعى الاجتهاد [المستقل] [77] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn77) سوى (ابن جرير) [78] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=645761#_ftn78) خاصة , وأما بقية الاصحاب الدين ادعوا الاجتهاد فاقتصروا على دعوى الاجتهاد المطلق المنتسب, ولهذا عدوا في الاصحاب , وذكرت تراجمهم في طبقات الفقهاء الشافعية
¥