ـ[أبو محمد الزياني]ــــــــ[25 - 07 - 07, 06:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكر للمشرفين الاهتمام بالموضوع وتعديل عنوانه، بل وإدراج محتويات المرفق في نفس الموضوع.
ولكن ينبغي عند نسخ النص من ms word عدم لصقه مباشرة في محرر التعديل لأن هذه النسخة تدعم الجافا سيكريبت وتدعم التنسيق المرئي ( WYSIWYG ) فهي تأخذ الكود المصدر للمستند ويظهره أما الناس فيبقى الكلام مشوَّش كما هو ظاهر والأولى في هذه الحالة نسخه من ms word ثم لصقه في المفكرة notepad لتضيع النتسيقات الداخلية للمستند ثم بعد ذلك لصقه في محرر الموقع في صفحة التعديل.
ولوكنت أستطيع التعديل على الموضع لما كتبت هذه الكلمة.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[25 - 07 - 07, 11:04 م]ـ
أخي أبا محمد ـ سددك الله ـ: قد قرأت ما خطتُه يراعك،، ولي بعض التأملات.
أولاً: ظاهر كلامك ـ أخي الفاضل ـ التفريق بين أهل السنة، والأصوليين!
فكأن بينهما تباين؛ لأنك حكيت أن الإجماع عند أهل السنة كان على نوعين: .....
ثم ذكرت أن الإجماع عند الأصوليين على نوعين: قطعي، وظني (وهو السكوتي).
ثم نفيت وجود النوعين الأخرين، وأنهما من المحدثات!
فيا أخي هل النوعان الأولان عند أهل السنة من قبيل القطعي عند الأصوليين؟
فإن قلت: نعم .. فقد استخدم أهل السنة دليلاً محدثاً!
وإن قلت: لا .. فما القطعيُّ عند الأصوليين؟
إن الأصوليين الذين قسموا الإجماع إلى نوعين يمثلون للقطعي بما ذكرتَه أنت من إجماع أهل السنة،، أم أنك لم تطلّع على أمثلة الأصوليين للقطعيّ من الإجماع.
ثم إن الإمام الشافعي، الإمام أحمد ممن يستدل بالإجماع القطعي في مسائل ليست من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة.
* قال الربيع: قال لى الشافعي: (واجعل ما وصفنا على هذا الباب كافيا لك لا على ما سواه إذا أردت أن تقول أجمع الناس فإن كانوا لم يختلفوا فقله وإن كانوا اختلفوا فلا تقله فإن الصدق في غيره.) [الأم]
* وقال: (فما أخذ من مسلم من صدقة ماله ضأنا كان أو ماشية أو زرعا أو زكاة فطر أو خمس ركاز أو صدقة معدن أو غيره مما وجب عليه في ماله في كتاب أو سنة أو أمر أجمع عليه عوام المسلمين فمعناه واحد أنه زكاة، والزكاة صدقة وقسمه واحد لا يختلف كما قسمه الله.) الأم
* وقال: (قلت لا يجوز هذا إذا كان من احتججنا به من الكتاب والسنة والقياس، إلا أن يأتي فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أجمع الناس عليه فنخرجه من جملة المعتقين اتباعا ..... ) الأم
* وقال: (وأصل ما قلت من هذا في كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه عوام أهل العلم ..... ) الأم
* وقال: (وأصل الحجة فيه ما وصفت من أن النكاح كان حلالا وما كان حلالا لم يجز تحريمه ولا فسخه إلا بسنة ثابتة أو أمر أجمع الناس عليه ...... ) الأم
* وقال: (لا نقبل إلا ما جاء فيه كتاب أو سنة أو أثر أو أمر اجمع عليه الناس ... ) الأم
* وقال: (فقلت لبعض من يقول هذا القول: قد قلنا ما حكيت بمعنى كتاب الله وظاهره فهل قال ما قلت أنت من إباحة نكاح إماء أهل الكتاب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمع لك عليه المسلمون فتقلدهم وتقول هم أعلم بمعنى ما قالوا ...... ) الأم
انظر لاحتجاجه بإجماع الصحابة ومن بعدهم.
* وقال: (أجمع المسملون جميعا لا اختلاف بينهم في القولين كافة أهل الحجاز وأهل العراق أن ليس في أقل من عشرين دينارا من الذهب صدقة وليس في أقل من مائتي درهم من الورق صدقة فجعلوا لكل دينار عشرة دراهم ففرضوا الزكاة على هذا فهذا لا اختلاف فيه بينهم .... )
أو ترى أخي الفاضل أن هذا الإجماعَ إجماعٌ على معلوم من الدين بالضرورة؟!
وهل الشافعي استنطق كل علماء الحجاز والعراق؟!
ثانياً: لن أتعجل في فهم ماتريد من قولك: (وأما الإجماع عند الأصوليين نوعان: قطعي وسكوتي.
وكلاهما ليس له وجود ولا يعلم وقوعهما ولن يقعا). حتى تبين لنا المراد من ذلك.
¥