ـ[يحيى صالح]ــــــــ[28 - 07 - 07, 09:50 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل / صالح
أرجو منكم التوضيح لهذه النقطة حيث جهدت أن أفهمها ولم أفلح، وهي قولك:
" حيث قالوا: إننا نكفر الجاحد الذي ينكر حكم الفرض الذي ثبت بدليل قطعي، دون أن نكفر الذي ينكر الواجب الذي ثبت بدليل ظني، وهذا يؤدي إلى اختلاف في الأحكام، فلا بد من اختلاف في الاسم بينهما "
فكلمة: وهذا يؤدي إلى اختلاف الأحكام:
1 - إن كنت تقصد اختلاف الأحكام بين الفرضية والوجوب، فهذا لا يلزم منه كفر.
2 - وإن كنت تقصد اختلاف الأحكام من كفر وإيمان وغيرها، فهذا هو ما يرتبه الحنفية على تفرقتهم بين الفرض الواجب.
فكيف نجمع بين هذا المفهوم الأخير - لو كنت تعنيه - وبين قولك:
فالخلاف إذن لفظي، لأن القضية مجرد اصطلاحات، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن المعاني مفهومة من الاصطلاح
إذ هنا يظهر - لي - أن الخلاف ليس لفظيا وليست القضية مجرد اصطلاحات، كيف وقد ترتب عليها تكفير مسلم أو عدم تكفيره؟!
أرجو تصحيح المسألة عندي بتوضيحها أكثر.
قد تتعب قليلا، ولكن المسألة تستحق (ابتسامة)
لا أقصد أنها تستحق ابتسامة، ولكن الابتسامة وضعنها تشجيعا لكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:17 م]ـ
راجع كتاب تخريج الفروع على الاصول،للزنجاني، واحسن الله اليك
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:30 م]ـ
وكتاب (الوجيز في اصول الفقه) للاستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[31 - 07 - 07, 06:49 م]ـ
راجع كتاب تخريج الفروع على الاصول،للزنجاني، واحسن الله اليك
آسف أخي الفاضل
فقد راجعت الكتاب المذكور " نسخة الشاملة " بالبحث عن:
الواجب، الفرض، لفظي، الحنفية، الأحناف.
فلم أجد بغيتي.
فهلا - مشكورا - أرشدتني إلى محلها من نسخة " الشاملة "؟
أو قمت - مشكورا - بنسخها منها لأطلع على ما ذكرته لكم؟
جزاكم الله خيرا.
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 12:28 م]ـ
ارجوك اخي الكريم اطلع على كتاب (الوجيز في اصول الفقه) للاستاذنا الدكتور عبد الكريم زيدان، لان فيه نفع عميم وخير كثير ....... واحسن الله الينا
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[01 - 08 - 07, 09:24 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب اللبيب هذا التوضيح الذي وقفت عليه
فأقول:
إن النظر إلى الدليل وقوة الإلزام وشدة العقاب وكفر المنكر لأحدهما دون الأخر، فهو أمر خارجة عن ماهية وحقيقة الفعل الذي ألزم المكلف به،وسمي بالواجب، واتفق الجميع على انه مقتضى خطاب الشارع الذي اقتضى طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام.
فالخلاف إذن لفظي، يرجع إلى الدليل التفصيلي، فهو اعتبار فقهي، وليس خلافا بين الأصوليين، ولا خلافاًََ حقيقياً بين الفقهاء، والله تعالى اعلم بالصواب.