[القاعدة الفقهية هل توجد مؤلفات او ابحاث حول قاعدة للاكثر حكم الكل]
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[27 - 07 - 07, 11:57 م]ـ
هل توجد مؤلفات او ابحاث حول قاعدة للاكثر حكم الكل
وجزاكم الله خير
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 09:11 ص]ـ
نعم توجد الكثير من هذه الابحاث والمؤلفات التي تخص القواعد الفقهية (خصوصا ماتقصده)
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:45 ص]ـ
السلام عليكم يا دكترر صالح النعيمي
الحقيقة انا اعلم ان القاعدة هي كثيرة الدوران على اقلام الفقهاء في مختلف المذاهب لاسيما المذهب الحنفي ولكن الحقيقة انا ابحث عن مؤلفات خاصة بهذه القاعدة.وجدت في احد الكتب الخاصة بالقواعد الفقهية يرجع الكلام الى بحث مطبوع بعنوان القاعدة للشيخ عبد الفتاح ابو غدة فهل لى بهذا الكتاب او البحث ان وجد وما هي المؤلفات التي تخصها هل لى بها
وجزيتم الخير اينما كان
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 11:51 ص]ـ
نعم هو مطبوع، وقد حققه ابنه والله تعالى اعلم، وان شاء الله عز وجل سوف ابعث على ذلك واسعفك بما تريدينه .................. والله اسئل لك التوفيق
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 12:15 م]ـ
شكرا جزيلا يادكتور النعيمي وجعلكم الله ممن اراد بهم الخير وزادكم فقها في دينه هل لى بالتواصل لاحقا مع حضرتكم خدمة للبحث العلمي
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 01:14 م]ـ
لا مانع من ذلك، وللتواصل [email protected] او [email protected] وشكرا لثقتكم وحسن ظنكم
ـ[بنت الراوي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:08 م]ـ
السلام عليكم
اود مناقشة موصةع القاعدة الفقهية {{للاكثر حكم الكل}}
ما مستند هذه القاعدة وما هو اصلها الشرعي وما علاقتها بالقواعد الاخرى واذا اردت تحليل هذه القاعدةلغة واصطلاحافهل ساتناول جمع المفردات خاصة اذا اردنا اختياره كموضوع بحث {قاعدة للاكثر حكم الكل وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي} وعند البحث المتواصل لتلك القاعدة وجدت انهاقد وردت في كتب الفقه الاسلامي بصيغ لاتكا د تحصى وقد وجدت صيغ للقاعدة قد اندرجت تحت قواعد اخرى كقاعدة العبرة للغالب الشائع لاللقليل النادرفهذه القاعدة لها صلة بالقاعدة الفقهية العادة محكمة فكيف نعالج هذه القضايا وجزاكم الله خيرا
مع ملاحظة اننا لانعلم اختصاص حضرتكم فلربما نحن نحملكم ما لادخل لكم فيه فهل معرفة ذلك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:52 م]ـ
السلام عليكم
اود مناقشة موصةع القاعدة الفقهية {{للاكثر حكم الكل}}
ما مستند هذه القاعدة وما هو اصلها الشرعي وما علاقتها بالقواعد الاخرى واذا اردت تحليل هذه القاعدةلغة واصطلاحافهل ساتناول جمع المفردات خاصة اذا اردنا اختياره كموضوع بحث {قاعدة للاكثر حكم الكل وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي} وعند البحث المتواصل لتلك القاعدة وجدت انهاقد وردت في كتب الفقه الاسلامي بصيغ لاتكا د تحصى وقد وجدت صيغ للقاعدة قد اندرجت تحت قواعد اخرى كقاعدة العبرة للغالب الشائع لاللقليل النادرفهذه القاعدة لها صلة بالقاعدة الفقهية العادة محكمة فكيف نعالج هذه القضايا وجزاكم الله خيرا
مع ملاحظة اننا لانعلم اختصاص حضرتكم فلربما نحن نحملكم ما لادخل لكم فيه فهل معرفة ذلك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
الاخت الفاضلة بنت الراوي
(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)
معنى القاعدة:
الامر الشائع: هو الامر الذي اصبح معلوم للناس وذائعا بينهم، والنادر: هو القليل الحدوث،فالمعول عليه والمنظور اليه في ترتيب الاحكام هو الامر الشائع لا الامر النادر.
فروع القاعدة:
الحكم بالبلوغ من له من العمر خمس عشرة سنة لانه هو العمر الشائع للبلوع، واذا كان البعض لايبلغ الا في السابعة عشرة او الثامنة عشرة الا انه نادر وقليل فلا يعول عليه، وكذلك الحكم ببلوغه في سبع سنين لانتهاء مدة حضانة الصبي وتسع سنين لحضانة البنت مبني على الشاتع المتعارف من ان الصبي اذا بلغ السابعة من عمره يستغني عن من يعينه في لباسه واكله ونحو ذلك وان البنت تحتاج الى البقاء عند امها الى سن التاسعة من عمرها لتتعلم شيئا من شؤون الاناث ........ والله اعلم
¥