تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا الجواب موجود في اكثر الكتب التي تعنى بالقواعد الفقهية ..

اما كونها لهاصلة بالقاعدة الفقهية نعم هي من صلب القواعد الفقهية.

اما انا فقد منّ الله سبحانه وتعالى علىّ باختصاص دكتوراه باصول الفقه.

هذا ولا تنسونا من صالح دعواتكم

ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:55 م]ـ

السلام عليكم

اود مناقشة موصةع القاعدة الفقهية {{للاكثر حكم الكل}}

ما مستند هذه القاعدة وما هو اصلها الشرعي وما علاقتها بالقواعد الاخرى واذا اردت تحليل هذه القاعدةلغة واصطلاحافهل ساتناول جمع المفردات خاصة اذا اردنا اختياره كموضوع بحث {قاعدة للاكثر حكم الكل وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي} وعند البحث المتواصل لتلك القاعدة وجدت انهاقد وردت في كتب الفقه الاسلامي بصيغ لاتكا د تحصى وقد وجدت صيغ للقاعدة قد اندرجت تحت قواعد اخرى كقاعدة العبرة للغالب الشائع لاللقليل النادرفهذه القاعدة لها صلة بالقاعدة الفقهية العادة محكمة فكيف نعالج هذه القضايا وجزاكم الله خيرا

مع ملاحظة اننا لانعلم اختصاص حضرتكم فلربما نحن نحملكم ما لادخل لكم فيه فهل معرفة ذلك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

الاخت الفاضلة بنت الراوي

(العبرة للغالب الشائع لا للنادر)

معنى القاعدة:

الامر الشائع: هو الامر الذي اصبح معلوم للناس وذائعا بينهم، والنادر: هو القليل الحدوث،فالمعول عليه والمنظور اليه في ترتيب الاحكام هو الامر الشائع لا الامر النادر.

فروع القاعدة:

الحكم بالبلوغ من له من العمر خمس عشرة سنة لانه هو العمر الشائع للبلوع، واذا كان البعض لايبلغ الا في السابعة عشرة او الثامنة عشرة الا انه نادر وقليل فلا يعول عليه، وكذلك الحكم ببلوغه في سبع سنين لانتهاء مدة حضانة الصبي وتسع سنين لحضانة البنت مبني على الشاتع المتعارف من ان الصبي اذا بلغ السابعة من عمره يستغني عن من يعينه في لباسه واكله ونحو ذلك وان البنت تحتاج الى البقاء عند امها الى سن التاسعة من عمرها لتتعلم شيئا من شؤون الاناث ........ والله اعلم

وهذا الجواب موجود في اكثر الكتب التي تعنى بالقواعد الفقهية ..

اما كونها لهاصلة بالقاعدة الفقهية نعم هي من صلب القواعد الفقهية.

اما انا فقد منّ الله سبحانه وتعالى علىّ باختصاص دكتوراه باصول الفقه.

هذا ولا تنسونا من صالح دعواتكم

ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 02:58 م]ـ

اما المتبقي من الجواب فأدعه عليك، لانني اود ان اعرف اسلوبك في الطرح ...... لان هذه الموضوعات من الامور العويصة ........... واحسن الله اليك يا اخت الاسلام

وناسف على هذا الخلل الفني

ـ[بنت الراوي]ــــــــ[30 - 07 - 07, 05:42 م]ـ

السلام عليكم يا دكتور {النعيمي}

على ما يبدوا انه لم يفهم المقصود من رسالتي بالضبط وارجح ان هذا راجع الى عدم تنظيم كتابتي كما يجب فلم ابين بسؤالى ما المراد بالضبط واليكم بضع نقاط اححد فيها ما قصدت من الامر

1الكلام هو عن القاعدة الفقهية (للاكثر حكم الكل وتطبيقاتها في الفقه الاسلامي) لا عن القاعدة: العبرة بالغالب الشائع لا بالقليل النادر او غيرها من الصيغ التي تصب في رافد واحد للمعنى.فانا اعلم ما المقصود بالقاعدة الاخيرة واستطيع ان اخبر حضرتكم عن مضان وجود هذا الكلام في كتب القواعد الفقهية بالعنوان والجزء والصفحةمن هذه الكتب على سبيل المثال القواعد الفقهية الكبرى للدكتور غانم صالح السدلان ص/15 وغيره كثير المهم هو انني

ذكرت هذه القاعدةلانهاتعطي معنى من معاني القاعدة ((للاكثر حكم الكل)) مع انهاتندرج تحت القاعدة الفقهية الكبرى العادة محكمةولم يكن سؤالى ما اذا كانت القاعدة من القواعد الفقهيةام لا. بل كيف يتم علاج هذه الصلة خاصة وان القاعدة المذكورة_اقصد الاولى_ فيها من الجزئيات والفروع الفقهية ما يكفى من دون التطرق الى قواعد اخرىوالتشعب في غيرها من الموضيع

2كيف احلل المضوع كاملا لغة واصطلاحا ما الذي اخذه وما الذي اتركه من مفردات الموضوع وهل يجب ان يختلف الموضوع عند التحليل عن الموضوع الاساسي ((قاعدة للاكثر حكم الكل وتطبيقتها في الفقه الاسلامي)

3ما اصل او المستند الشرعي لهذه القاعدة فان وبعد البحث لم اجد لها اصلا غير ذكرها في كتب الفقه وان كانت هذه الكتب تعتبر امهات كتب الفقه الاسلامي واذا لم اجد فانني افكر في,,,معرفة الشيء ادعى الى ذكره من ذكره,,,فهل لي بهذا

واود اعلام حضرتكم انني طالبة دراسات عليا من العراق في مرحلة الماجستير بقسم الشريعة كلية العلوم الاسلامية وعلى ما يبدو لى ان حضرتكم من العراق ايضا وعلى كل حال يسعدني جدا ان اناقش اهل الاختصاص

واخيرا ارجو المعذرة عن طول الخطاب واذا كان في الامر ازعاجا لحضرتكم فانني اعفيكم من الامر وجزاكم الله خير الجزاء

وكان الله في عون العبد ماكان في عون اخية

بنت الراوي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير