الإفساد. الحادي عشر: ضايق ابن السمعاني في بعض خلافياته في قولهم: نهى عنه لعينه , وقال: النهي أبدا إنما يراد لغيره لا لعينه ; لأنه قد عرف من [ص: 400] أصلنا أن الأحكام ليست بأوصاف ذاتية للأفعال بل عبارة عن تعليق خطاب الشرع بأفعال المكلفين بالمنع تارة , وبالبحث أخرى قال: وهكذا نقول في بيع الحر: لا يكون منهيا عنه لعينه , وإنما ينهى عنه لغيره , والصلاة في الدار المغصوبة , والبيع وقت النداء ونحوه , والنهي فيه لم يكن متناولا للصلاة والبيع بدليل أنه لا يتصور أن يكون مرتكبا للنهي بدون البيع فدل على أن البيع منهي عنه , والنهي يوجب فساد المنهي عنه إذا صادف عين الشيء بالاتفاق.
الثاني عشر: إذا جعلنا الخلاف في هذه المسألة إنما هو في نهي التحريم فقط , فإنما هو في صيغة " لا تفعل " فإنه الحقيقي في التحريم كعكسه في الأمر , أما لفظ " نهى " فهو مشترك بين الكراهة والتحريم كما سبق , فلا ينتهض الاستدلال به على التحريم كاستدلال أصحابنا على بطلان بيع الغائب ونحوه بحديث أبي هريرة: {نهى عن بيع الغرر} فيقال: هذه الصيغة مشتركة بين التحريم والكراهة , والنهي المقتضي للفساد إنما هو في نهي التحريم , وهو قوله: " لا تفعل ". الثالث عشر: إذا قام الدليل على أن النهي ليس للفساد , فقال ابن عقيل في الواضح ": لا يكون مجازا ; لأنه لم ينتقل عن موجبه , وإنما انتقل عن بعضه فصار كالعموم الذي خرج بعضه يبقى حقيقة فيما بقي , وهذا منه بناء على أن دلالته على الفساد من جهة اللفظ , فإن قلنا بالصحيح أنه من [ص: 401] جهة الشرع لم يكن انتفاؤه مجازا. قال: وكذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم فإنه يبقى نهيا حقيقة على التنزيه , كما إذا قامت دلالة على أن الأمر ليس للوجوب , وهذا منه بناء على قول الاشتراك والصحيح خلافه.
مقتطف من البحر المحيط
ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[07 - 08 - 07, 06:17 م]ـ
جزاك الله خير الجزاء يا أخي العزيز / مهند على نصيحتك القيمة , وكن مهندا لإقامة دين الله
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 03:31 م]ـ
وجزاك الخير كله أخي المبارك: مبارك!
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[01 - 09 - 07, 04:10 م]ـ
للحافظ العلائى كتاب اسمه تحقيق المراد بان النهى يقتضى الفساد ... فراجعه ففيه بحث موسع فى هذا الامر
وبالله التوفيق