تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[22 - 08 - 07, 11:56 ص]ـ

النوع الأول: استحسان النص:

وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة ومن أمثلة ذلك:

- حكم الوصية: القياس يأبى جواز الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والموت مزيل للملك فتقع الإضافة إلى زمان زوال الملك فلا يتصور وقوعه تمليكا فلا يصح إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} إلى قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}

فشرع الميراث مرتبا على الوصية فدل أن الوصية جائزة وقوله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض} ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل أنها مشروعة.

وأما السنة فما روي أن سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان مريضا فعاده رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: يا رسول الله أوصي بجميع مالي؟ فقال: لا، فقال: بثلثي مالي؟ قال: لا قال: فبنصف مالي؟ قال: لا قال: فبثلث مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " الثلث والثلث كثير إنك إن ندع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " متفق عليه.

- جواز السلم: القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد لكنه ترك بالنص وهو الرخصة الثابتة في السنة أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " رخص في السلم " وفي الحديث: " من أسلم فليسلم في كيل معلوم .. " الحديث

فقط توضيح للقارىء الكريم

وبعبارة ادق واسهل:

يتحقق هذا النوع في كل صورة يرد فيها نص معين يتضمن حكما على خلاف الحكم الكلي الثابت بمقتضى الدليل العام او القاعدة العامة، كما في المثال الذي اسلفه (السلم) الاخ الشيخ الكاتب رعاه الله، فان مقتضى القياس فيه عدم الجواز وذلك لانه بيع ماليس عند الانسان،والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول "لا تبع ماليس عندك" (اخرجه الترمذي في سننه 3/ 354).

لكن استثنى السلم من ذلك استحسانا؛ لدليل خاص يدل على جوازه وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "من اسلف فليسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم" (اخرجه مسلم،هامش النووي"11/ 41.

والامثلة عليه كثيرة، نكتفي بهذا القدر.

وبوركتم

ـ[الدكتور صالح محمد النعيمي]ــــــــ[24 - 08 - 07, 05:57 م]ـ

النوع الأول: استحسان النص:

وهو أن يترك العمل بمقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة ومن أمثلة ذلك:

- حكم الوصية: القياس يأبى جواز الوصية لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت والموت مزيل للملك فتقع الإضافة إلى زمان زوال الملك فلا يتصور وقوعه تمليكا فلا يصح إلا أنهم استحسنوا جوازها بالكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} إلى قوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}

فشرع الميراث مرتبا على الوصية فدل أن الوصية جائزة وقوله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض} ندبنا سبحانه وتعالى إلى الإشهاد على حال الوصية فدل أنها مشروعة.

وأما السنة فما روي أن سعد بن أبي وقاص 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - كان مريضا فعاده رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: يا رسول الله أوصي بجميع مالي؟ فقال: لا، فقال: بثلثي مالي؟ قال: لا قال: فبنصف مالي؟ قال: لا قال: فبثلث مالي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: " الثلث والثلث كثير إنك إن ندع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " متفق عليه.

- جواز السلم: القياس يأبى جواز السلم باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند العقد لكنه ترك بالنص وهو الرخصة الثابتة في السنة أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " رخص في السلم " وفي الحديث: " من أسلم فليسلم في كيل معلوم .. " الحديث

بوركتم اخي الكريم

وبعبارة أبسط وأسهل للقارىء الكريم

الاستحسان بالنص: ....... يتحقق هذا النوع في كل صورة يرد فيها نص معين يتضمن حكما على خلاف الحكم الكلي الثابت بمقتضى الدليل العام او القاعدة العامة،،كما في المثال الذي اسلفه فضيلة الشيخ الكاتب رعاه الله.

السلم، فان مقتضى القياس فيه - اي - الدليل الشرعي العام،عدم الجواز،وذلك لانه بيع ماليس عند الانسان، والرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول:"لاتبع مالي عنك" (اخرجه الترمذي 3/ 354).

لكن استثنى السلم من ذلك استحسانا، لدليل خاص يدل على جوازه وهو قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:"من اسلف فليسلف في كيل معلوم الى اجل معلوم" (مسلم، بهامش النووي:11/ 41).

وبوركتم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير