وأما الظني فهو الإجماع الإقرارى والاستقرائي بأن يستقرىء أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا أو يشتهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها فانه لا يجزم بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي وأما إذا كان يظن عدمه ولا يقطع به فهو حجة ظنية والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدم دلالة النص ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا والمصيب في نفس الأمر واحد.
وإن كان قد نقل له في المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له أن لا يظن الإجماع إن لم يظن بطلان ذلك النقل , وإلا فمتى جوز أن يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا في ثبوت الإجماع ومع الشك لا يكون معه علم ولا ظن بالإجماع.
ولا تدفع الأدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا لا يكون فلا يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر لا مخالف له ولا يكون قط نص يجب اتباعه وليس في الأمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس.
قال الترمذى كل حديث في كتابي قد عمل به بعض أهل العلم إلا حديثين حديث الجمع وقتل الشارب ومع هذا فكلا الحديثين قد عمل به طائفة.
وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيره ... .
وأيضا فمن ظن أن مثل هذا الإجماع يحتج به في خلاف النص إن لم يترجح عنده ثبوت الإجماع أو يكون معه نص آخر ينسخ الأول وما يظنه من الإجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التي يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذي معه العمل مقدم على الآخر وهذا هو الصحيح في مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان لا ينكح المحرم على حديث ابن عباس وأمثال ذلك.
وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند جماهير العلماء.
ثم قال بعد ذلك: وإذا نقل عالم الإجماع ونقل آخر النزاع إما نقلا سمى قائله وإما نقلا بخلاف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقلا لخلاف لم يثبت فإنه مقابل بأن يقال ولا يثبت نقل الإجماع بل ناقل الإجماع ناف للخلاف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافى.
مجموع الفتاوى (19
271)
وقال الشنقيطي رحمه الله: ومرادهم بالإجماع الذي يقدم على النص خصوص الإجماع القطعي دون الإجماع الظني وضابط الإجماع القطعي هو الإجماع القولي لا السكوتي بشرط أن يكون مشاهدا أو منقولا بعدد التواتر في جميع طبقات السند.
المذكرة (254)
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:06 م]ـ
كيف عرفت أصلاً أن الاجماع حجة؟
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 08 - 07, 11:14 م]ـ
جزاك الله خيرا
بدليل الكتاب والسنة
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:42 ص]ـ
القرآن والسنة والإجماع كلها أدلة
تكون أحياناً قطعية وأحياناً دون ذلك
ودون ذلك لها مراتب أيضاً
فالقرآن وإن كان دوماً قطعي الثبوت فليس دائماً قطعي الدلالة
والسنة تكون قطعية الثبوت والدلالة أحياناً وأحياناً لا تكون كذلك
والإجماع أيضاً يكون قطعي الثبوت والدلالة وأحياناً لا يكون كذلك
فالقطعي قرآناً وسنة وإجماعاً يقدم على غير القطعي كتاباً وسنة وإجماعاً
فإذا وردت آية عامة وحديث خاص قدم الحديث مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ عن ربه
وإذا ورد حديث عام وإجماع خاص قدم الإجماع رغم أن المجمعين يأخذون عن الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا يعتبر ذلك رفعاً لمنزلة السنة على الكتاب ولا للإجماع على السنة
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 08 - 07, 12:44 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[الخزرجي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 08:01 ص]ـ
جزاك الله خيرا
بدليل الكتاب والسنة
أين أدلة الكتاب والسنة على ذلك وفقك الله.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[12 - 08 - 07, 03:01 م]ـ
جزاك الله خيرا
من الكتاب قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد مل تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}
¥