قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:والآية المشهورة التى يحتج بها على الإجماع قوله: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى}
ومن الناس من يقول إنها لا تدل على مورد النزاع فإن الذم فيها لمن جمع الامرين وهذا لا نزاع فيه أو لمن اتبع غير سبيل المؤمنين التى بها كانوا مؤمنين وهي متابعة الرسول وهذا لا نزاع فيه أو أن سبيل المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة وهذا لا نزاع فيه فهذا ونحوه قول من يقول لا تدل على محل النزاع.
وآخرون يقولون بل تدل على وجوب اتباع المؤمنين مطلقا وتكلفوا لذلك ما تكلفوه كما قد عرف من كلامهم ولم يجيبوا عن أسئلة أولئك باجوبة شافية.
والقول الثالث الوسط أنها تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير سبيلهم ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من بعد ما تبين له الهدى وهو يدل على ذم كل من هذا وهذا.
مجموع الفتاوى (19
193)
وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله وغيره.
انظر روضة الناظر (1
131) ومذكرة أصول الفقه (151)
ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة.
ورد من حديث ابن عمر عند الترمذي (2167)
من حديث أبي مالك الأشعري عند أبي داود (4253)
من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه (3950)
من حديث أبي بصرة الغفاري عند أحمد في مسنده (6
396)
والحديث بمجموع طرقه حسن
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (3
141):
وأمته معصومة لا تجتمع على الضلالة هذا في حديث مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال. ثم بعد أن ساق روايات الحديث قال:
ووجه الاستدلال منه أن بوجود هذه الطائفة القائمة بالحق إلى يوم القيامة لا يحصل الاجتماع على الضلالة.
وقال ابن أبي شيبة نا أبو أسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو قال: شيعنا أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فدخل بستانا فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على جوربيه ثم خرج وإن لحيته ليقطر منها الماء فقلنا له اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة.إسناده صحيح ومثله لا يقال من قبل الرأي وله طريق أخرى عنده عن يزيد بن هارون عن التيمي عن نعيم بن أبي هند أن أبا مسعود خرج من الكوفة فقال عليكم بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلال
وغيرهم وقد استدل بهذا الحديث جمع من العلماء.
والله أعلم
ـ[الخزرجي]ــــــــ[17 - 08 - 07, 01:33 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
أخي الكريم, إنك تريد أن تثبت أصلاً للأحكام في الشريعة , وهذا الأمر لا يكون إلا بدليل صريح واضح الدلالة على ذلك.
إن هذا الاصل الذي تريد أن تثبته سيكون بعد ذلك مخصصاً وناسخاً ومقيداً للكتاب والسنة , كما أنه سيحكم على منكره بالكفر.
وهذا الاصل لا تدل عليه الأدلة الشرعية أولاً ثم العقلية ثانياً.
فالعقل يحيل أن تجتمع آراء كل عالم في جميع الامصار على مسألة واحدة برأي واحد وأن نعلم بأقوال هؤلاء العلماء فيها.
أخي الكريم , أنا أطلب منك مسألة واحدة كان الاجماع دليلاً عليها.
إنك في هذه الحالة إما أن تأتيني بإجماع لا داعي له , بأن يكون الكتاب والسنة دلًا عليه , كأن تأتيني بإجماعهم على تحريم الزنا.
أو أنك تأتيني بإجماعهم على مسألة لم يدل عليها الكتاب والسنة ولا يعارضها الاجماع , ففي هذه الحالة أنا أسألك عن رأي العشرة المبشرين بالجنة وسعيد بن جبير الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن البصري وسفيان الثوري وقتادة ومجاهد واحمد في هذه المسألة التي أتيت بها؟؟ حتماً سيكون جوابك أنك لا تعرف لهم أولبعضهم قولا بهذه المسألة, فإن كان كذلك _وهو كذلك_ فلم تتقول عليهم بادعاءك أن المسألة مجمع عليها , مع العلم أنهم من علماء الامة ومن ادعى الاجماع في اي مسألة فإنهم داخلون في القول بهذه المسألة عنده.
قال الإمام أحمد " من ادَّعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا ".
¥