ـ[الخزرجي]ــــــــ[26 - 08 - 07, 12:44 م]ـ
نعم أخي الكريم
المضاربة جائزة بالإجماع، ولولا الإجماع كانت محرمة لجهالة الأجر.
ولا يوجد عليها دليل من الكتاب ولا السنة، وإن كان الإجماع عليها يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم علم ذلك لأصحابه، فإجماع المحتجين بالسنة من العلماء العدول دليل على أن هذا هو السنة.
ثم كون الإجماع دليلاً لا يعني بالضرورة أن يوجد مسائل دليلها الإجماع فقط.
فإذا أتى مستدل بالإجماع على مسألة كفاه، ولا يشترط ذكر أدلة أخرى ولو كانت موجودة.
وهذه القاعدة (أن ما كان حجة شرعية يشترط أن يتفرد بالحجية في بعض المسائل) تحتاج إلى دليل، فليس عليها دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس ولا من عقل.
بل دل عليه الكتاب والسنة.
واستدل العلماء بهما عليه , من ذلك قوله تعالى: ((وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)).
واستدلوا بآثار كثيرة منها المقبول والمردود, بل وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها وأنا الآن أكتفي بقول ابن حجر
رحمه الله حيث قال:" والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي، صلى الله عليه وسلم، يعلم بها وأقرها، ولو لا ذلك لما جازت ألبتة".
ثم إن لم يدل عليها كتاب ولا سنة هل تعلم رأي الامام عكرمة و مجاهد وقتادة وسفيان الثوري وابن عيينة والاوزاعي والبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان في هذه المسألة؟
إن كان الجواب نعم فائتني بنصوصهم أو نقل الأثبات عنهم , وإن كان "لا" فلم تتقول عليهم وعلى غيرهم بادعاء الاجماع؟؟
ثم إن قولك: ((ثم كون الإجماع دليلاً لا يعني بالضرورة أن يوجد مسائل دليلها الإجماع فقط.)) متناقض معك.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 07:30 ص]ـ
بل دل عليه الكتاب والسنة.
واستدل العلماء بهما عليه , من ذلك قوله تعالى: ((وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ)).
الاضطرار لهذا الاستدلال العجيب من أوضح الأدلة على عدم وجود دليل صريح من القرآن أو السنة على جواز المضاربة، وإلا لما اضطر هذا المستدل لتحريف معنى الآية.
أخي الكريم إن كان هذا المستدل حياً فعظه أن لا يقول في القرآن برأيه وذكره أن عذاب الله شديد، وأن ألم عذابه أشد من ألم بطلان مذهب عشقه المرء، وإن كان ميتاً فاسأل الله له المغفرة، فإني أخشى عليه من عظيم الإثم، نعم من قال وهو يعقل أن هذه الآية تعني جواز أن يدفع الرجل للرجل ماله ليتجر فيه مقابل حصة من الربح فهو يحرف معنى الآية عن عمد تحريفاً لا مجال لمجتهد أن يقوله، وذلك نصرة لرأيه.
واستدلوا بآثار كثيرة منها المقبول والمردود, بل وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرها وأنا الآن أكتفي بقول ابن حجر
رحمه الله حيث قال:" والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي، صلى الله عليه وسلم، يعلم بها وأقرها، ولو لا ذلك لما جازت ألبتة".
لم تذكر أثراً واحداً لا مقبولاً ولا مردوداً وكونها ثابتة في عهده دليله الإجماع وليس الأحاديث، وأهل الإجماع لا يأتون بشيء من بنات أفكارهم بل بما يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرعه ولو استنتاجاً واستنباطاً.
ثم إن لم يدل عليها كتاب ولا سنة هل تعلم رأي الامام عكرمة و مجاهد وقتادة وسفيان الثوري وابن عيينة والاوزاعي والبخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان في هذه المسألة؟
إن كان الجواب نعم فائتني بنصوصهم أو نقل الأثبات عنهم , وإن كان "لا" فلم تتقول عليهم وعلى غيرهم بادعاء الاجماع؟؟
هذا السؤال يوجه لمن يشترط في الإجماع أن ينقل قول كل منتسب لمذهب أهل الإجماع ودينهم، أما أنا فلا أشترط ذلك.
فأنا أقول أن المسلمين يبيحون أكل الذرة بالإجماع، دون أن يكون لدي تصريح بذلك من عكرمة ومجاهد وغيره.
وأقول أن الكاثوليك يرون أن المسيح هو ابن الله، مع أني لم يبلغني ذلك مصرحاً به عن كل رجال الدين الكاثوليك.
ولولا ذلك لما استطعت أن أنسب قولاً إلى أي مذهب أو دين.
الخلاصة كما أقول أن المسلمين يجيزون أكل الذرة أقول أن المسلمين يجيزون عقد المضاربة.
ثم إن قولك: ((ثم كون الإجماع دليلاً لا يعني بالضرورة أن يوجد مسائل دليلها الإجماع فقط.)) متناقض معك.
¥