لم أفهم كيف يكون متناقضاً معي، نحن أخي الكريم هنا في مجال النقاش ولسنا في مقام الفتوى، فإن قلت شيئاً فدلل عليه.
وللتوضيح أقول: هل يشترط لحجية القرآن أن يدل على شئ ليس موجوداً في السنة؟
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 11:11 ص]ـ
خلطت هذه الجملة من قولي بقول الأخ الخزرجي
(الاضطرار لهذا الاستدلال العجيب من أوضح الأدلة على عدم وجود دليل صريح من القرآن أو السنة على جواز المضاربة، وإلا لما اضطر هذا المستدل لتحريف معنى الآية.)
ـ[الخزرجي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 02:18 م]ـ
يبدوا أن مشاركتي كانت ناقصة , فالآن أوضح لك المراد.
المستدل بهذه الآية هو الكاساني _رحمه الله_ وهو مستدل كذلك بالسنة والاجماع.
فهو ممن يقول بحجية الاجماع , ولم يقصد من الاستدلال بها ابطال حجية الاجماع أو نصرة لمذهبه , وإنما قصد ترك القياس
والاستدلال بالكتاب والسنة والاجماع. "الموسوعة الفقهية"
وأنا لم أستدل بهذه الآية , ولا أخفيك أنني حينما رأيت هذا الاستدلال تعجبت منكراً, ولكني ذكرت ذلك حتى أبين أن من العلماء
من استدل بغير الاجماع على المضاربة, كما فعل الكاساني وابن حجر وغيرهما, فإنك قلت:"ولا يوجد عليها دليل من الكتاب ولا السنة".
فالدليل من الكتاب لايمكن _كما ذكرت_ ولكنه من السنة.
يقول سيد سابق في فقه السنة: (وقد ضارب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لخديجة - رضي الله عنها - بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وقد كان معمولا بها في الجاهلية، ولما جاء الاسلام أقرها. قال الحافظ بن حجر: " والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي، صلى الله عليه وسلم، يعلم بها وأقرها، ولو لا ذلك لما جازت ألبتة.
فإن لم تسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها. فإجماع الصحابة دل عليه وهو حجة بخلاف مابعده.
ثم مارأيك بقول ابن حجر؟؟
وعند قولك:"هذا السؤال يوجه لمن يشترط في الإجماع أن ينقل قول كل منتسب لمذهب أهل الإجماع ودينهم، أما أنا فلا أشترط ذلك"
أقول عرف لي الاجماع الذي تعتبره دليلاً شرعياً؟؟
وأما الذرة فقد دل عليه قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)
أما التناقض الذي ذكرته فبعد التأمل لم أجده فقد تعجلت كثيراً.
وأنا أعتذر منك على استخدام هذا الاسلوب.
وسؤالك:هل يشترط لحجية القرآن أن يدل على شئ ليس موجوداً في السنة؟
جوابه لا.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:06 م]ـ
أعتذر إلى الإخوة من عدم إكمال النقاش في هذا الموضوع، لضيق الوقت.
ويمكنكم أن تجدوا نقاشات سابقة كثيرة باستعمال خاصية البحث.
ـ[ابن سفران الشريفي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 08:46 م]ـ
يبدوا أن مشاركتي كانت ناقصة , فالآن أوضح لك المراد.
المستدل بهذه الآية هو الكاساني _رحمه الله_ وهو مستدل كذلك بالسنة والاجماع.
فهو ممن يقول بحجية الاجماع , ولم يقصد من الاستدلال بها ابطال حجية الاجماع أو نصرة لمذهبه , وإنما قصد ترك القياس
والاستدلال بالكتاب والسنة والاجماع. "الموسوعة الفقهية"
وأنا لم أستدل بهذه الآية , ولا أخفيك أنني حينما رأيت هذا الاستدلال تعجبت منكراً, ولكني ذكرت ذلك حتى أبين أن من العلماء
من استدل بغير الاجماع على المضاربة, كما فعل الكاساني وابن حجر وغيرهما, فإنك قلت:"ولا يوجد عليها دليل من الكتاب ولا السنة".
فالدليل من الكتاب لايمكن _كما ذكرت_ ولكنه من السنة.
يقول سيد سابق في فقه السنة: (وقد ضارب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لخديجة - رضي الله عنها - بمالها، وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث، وقد كان معمولا بها في الجاهلية، ولما جاء الاسلام أقرها. قال الحافظ بن حجر: " والذي نقطع به أنها كانت ثابتة في عصر النبي، صلى الله عليه وسلم، يعلم بها وأقرها، ولو لا ذلك لما جازت ألبتة.
فإن لم تسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها. فإجماع الصحابة دل عليه وهو حجة بخلاف مابعده.
ثم مارأيك بقول ابن حجر؟؟
وعند قولك:"هذا السؤال يوجه لمن يشترط في الإجماع أن ينقل قول كل منتسب لمذهب أهل الإجماع ودينهم، أما أنا فلا أشترط ذلك"
أقول عرف لي الاجماع الذي تعتبره دليلاً شرعياً؟؟
¥