وأما الذرة فقد دل عليه قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)
أما التناقض الذي ذكرته فبعد التأمل لم أجده فقد تعجلت كثيراً.
وأنا أعتذر منك على استخدام هذا الاسلوب.
وسؤالك:هل يشترط لحجية القرآن أن يدل على شئ ليس موجوداً في السنة؟
جوابه لا.
أولاً: أشكر لك أخي الكريم تراجعك عما نراجعت عنه مما يدل على الخير الموجود في صدرك إن شاء الله.
ثانياً: أعلم أن هناك من استدل على المضاربة بغير الاجماع، ولم يكن سؤالي عن ذلك، فأنا قلت لا يوجد دليل فأعني به كما هو واضح دليل صحيح، فقد يكون ما استدل به واضح البطلان فلا يعرج عليه كما هو واضح في الاستدلال بالآية.
ثالثاً: أما الدليل من السنة فليس هو غير الإجماع، فالذي أثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها الإجماع على صحتها فلا خلاف بيني وبين ابن حجر، و لا يوجد حديث عن رسول الله فيه إباحة ذلك، أما قضية اتجاره لخديجة فلم تحدث وهو نبي يوحى إليه، كما أنه لم يرد فيها صيغة العقد وأن أجره حصة من الربح وليس أجراً محدداً.
رابعاً: إقرارك بإجماع الصحابة حجة قرب المسافة بيننا، ولكن ألا تجد أن بعض إيراداتك على الإجماع ترد عليك هنا؟
فكيف عرفت أن الصحابة أجمعوا على ذلك، هل بلغك قولهم جميعاً؟
خامساً: ضربت لك أمثلة عن الإجماع المعتبر عندي، وينبغي أن تبين رأيك فيها هل هي إجماع أم لا، وإن أردت تعريفه فأبشر ولكن في موضوع مستقل، سأخبرك إن كتبته.أما الإمثلة التي ذكرتها فهي لنقض ما أوردته علي من اشتراط معرفة رأي عكرمة وغيره، فإن كنت ترى أن المسألة إجماعية فبين لي من أين عرفة أن عكرمة ومجاهد والحسن البصري يحلون الذرة.
سادساً: قولك: (وأما الذرة فقد دل عليه قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ) ليس إجابة على سؤالي فلم أسأل عن دليل غير الإجماع، بل أقول لك إذا كنت ترى أن المسألة مجمعاً عليها وهو كذلك بلا شك، فهل سبرت أقوال جميع العلماء لتعرف ذلك؟
سابعاً: قولك: (وسؤالك:هل يشترط لحجية القرآن أن يدل على شئ ليس موجوداً في السنة؟
جوابه لا.)
أقول فعلى هذا لا يشترط لنقول أن الإجماع حجة وجود مسائل دليلها الإجماع فقط وهذا واضح
وفقك الله لكل خير
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[27 - 08 - 07, 10:59 م]ـ
أخي الكريم الخزرجي ...
الأمثلة متعددة ...
ومن أبرز فوائد الإجماع: عدم السماح للمتأخر بالمخالفة ...
فلو قلنا مثلاً: شحم الخنزير محرم قياساً على لحمه أو لأن اللحم ذُكر من باب التغليب، وأجمع العلماء على هذا ـ أي الحكم ـ، لم يكن للمتأخر أن يقول: بل الآية نصت على اللحم،،،،
فلا يجوز له مخالفة الإجماع بأي طريق من طرق الاستنباط.
ـ[الخزرجي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 08:37 ص]ـ
رابعاً: إقرارك بإجماع الصحابة حجة قرب المسافة بيننا، ولكن ألا تجد أن بعض إيراداتك على الإجماع ترد عليك هنا؟
فكيف عرفت أن الصحابة أجمعوا على ذلك، هل بلغك قولهم جميعاً؟
أنا قلت في الرد السابع في هذه الصفحة:"وأما إجماع الصحابة سكوتياً فاحتماله واقع , وإنما يرجع إليه لأنهم أعلم الامة بالشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولأن منهم الخلفاء الراشدين الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنتهم , فكان القول بحجيته دون ماسواه وجيه جداً.
لذلك قال الامام ابو حنيفة: إذا أجمعت الصحابة على شيء سلمنا وإذا أجمع التابعون زاحمناهم.وقال ابن وهب ذهب داود وأصحابنا إلى أن الإجماع إنما هو إجماع الصحابة فقط وهو قول لا يجوز خلافه لأن الإجماع إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف.
إرشاد الفحول ص124
وقال ابن حبان في صحيحه: والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلم القادحين.5/ 471.".
فقصدي بإجماع الصحابة إجماعهم سكوتياً, أما إجماعهم بأن ينطق بالحكم كل واحد منهم فهذا لم أقله.
¥