ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 02:58 م]ـ
وهذا القول آفة المقلدين ..
وهذه الطريقة في التفكير هي التي أكثرت سواد أتباع كل الفرق الضالة كالشيعة والإباضية والمعتزلة!!!!
، فكلهم يغلقون أسماعهم و أبصارهم و يقلدون علماءهم، و حجتهم أن جميع علمائهم لا يجتمعون على باطل .. و إن بدا لهم الحق واستيقنته أنفسهم أعرضوا عنه فتنة بأقوالهم سلفهم وفهومهم التي أجمعوا عليها.
ولو سألت أبا مالك كيف أدركت أن الفرقة التي تنتسب إليها هي الفرقة الصائبة؟ هل بفهم سلف هذه الفرقة أم بفهمك؟
فإن قال بفهم سلف هذه الفرقة، أقر أنه أخذ مذهبه بالوراثة، ولم يتدبر شيئا، فسبيله نفس سبيل أتباع كل الفرق الأخرى، ولا يحق له مطالبتهم بالرجوع عن باطلهم لأنهم سلكوا نفس طريقه واتبعوا فهم سلفهم.
وإن قال بفهمي، كان كذي الوجهين، يحكم على فهم سلفه بفهمه تارة، ويتبع فهومهم تارة أخرى!
ما شاء الله تبارك الله ...
ليهنك الفقه أبا أسامة ..
أتعبتَ من بعدَك .. قمعتَ حجج المقلّدين، بنور فقهك المستنير!!!
هلاّ عقدتَ لنا دروساً في التأصيل؟
فما (المُزَنيّ) إلاّ من (مُزْنَتك)!
وما (الرازيّ) إلاّ كأُرُزَّة من كِيسِ أُرُزِّك!
وما (الشاطبيّ) إلاَّ (شَطْبَة) يسيرة من جدار علومك الراسخة!
وما (الأرمويّ) إلاَّ (رمية) منك وأنت مغمض العين!
في زمنٍ تكونُ فيه فقيهاً؛ يَعِزُّ وجودُ (العزّ بن عبد السلام)، ويقْرف من فقهه (القرافيّ)!!
هلاّ أجبتني على سؤالٍ لا يعجزُ عنه علمُك الشامخ؟
شحمُ الخنزير أحرامٌ هو أم حلال؟
فأنا ـ المسكين المقلّد ـ أقول: هو حرامٌ؛ لإجماع الأمة على ذلك .. فالأكثر قياساً على لحمه وعليه أُجمع .. ونفاةُ القياس على أنَّه محرمٌ للإجماع،
أو ـ كما قال ابن حزمٍ: لأن الضمير في (فإنه رجس) يعود لأقرب مذكور وهو الخنزير فيشمل جميع أجزائه!! ـ فالجميعُ اتفق. حكاه أكثرُ العلماء.
سؤالي: أظنَّك ترى حرمته، لكن هل هو للإجماع أو لاجتهادك؟
فإن قلتَ للإجماع، قلتُ: {ألا في الفتنة سقطوا}!
وإن قلتَ: لاجتهادي وتأملي للنصوص، قلتُ: هل يستحيلُ عقلاً؛ لأنك مجتهد أن تصل إلى حكمِ إباحته؟
فإن قلتَ: نعم، قلتُ: {ألا في الفتنة سقطوا}!
نقضتَ أصل الاجتهاد!
وإن قلتَ: لا ‘ قلتُ: كيف تصلُ إلى حكمٍ خالفتَ فيه الأمةَ من القرنِ الأول إلى القرن الرابع عشر، وهل يتوقع أن يضيعَ الدينُ أربعةَ عشر قرناً؛ ليكشف الله الحكمَ على يدك ـ إذ الإباحةُ حكمٌ شرعيّ ـ؟
فإن قلتَ: هذا من المعلوم بالضرورة، قلتُ: كلاّ وربي!
وأدع الحكمَ للقُرَّاء ..
أنتظر ردَّك بكامل الاستعداد النفسي لألفاظك المبنَّية على .....................
عفواً: أقصد على الفقه المتين!
دمتَ بفقهٍ (شمروخ)!
ـ[أبو أسامة شمروخ]ــــــــ[28 - 11 - 07, 06:28 م]ـ
بالتجاوز عن ألفاظ الاستهزاء، والفقه المتين والعلم الراسخ والفهم الثاقب والاستنباط الذكي ..
وبالتحرر من ألفاظ التفخيم التي أسقطها المقلدون على كبرائهم كالعلامة وشيخ الإسلام وحجة الإسلام وآية الله والعارف بالله وشمس الدين وقمر الدين ونجم الدين.
ردي بسيط ..
لمن كان له سمع وبصر ..
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، والأصنام)
وقال (لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما، مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد)
وقال (إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه)
وفوق ذلك استدلال ابن حزم الذي نقلته بنفسك ..
فهكذا ببساطة .. نصوص يسيرة ليست بحاجة كبراء الاجتهاد لفك طلاسمها، فكما نصت الأحاديث حرم الله الخنزير (وليس اللحم وحده) وبيعه وثمنه، وألحق قتله بكسر الصليب .. ووصفه بأنه رجس .. وليس بعد ذلك دليل على تحريم شحمه لمن كان له قلب، و لن يجادل في ذلك إلا مستكبر ..
أما المساكين فهم الذين يظنون أن إجماع كبرائهم هو الذي حرم شحم الخنزير .. فقد اتهموا النص بعدم البيان الكامل، أو أنكروا أن الله حفظ الوحي كاملا، أو أباحوا لأنفسهم أن يأخذوا شرعا من مشرعين غير الله ..
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 10:52 م]ـ
أبا أُسامة!
¥