[ضابط الخلاف غير السائغ]
ـ[أبو الحارث التائب]ــــــــ[07 - 08 - 07, 01:07 م]ـ
ذكر العلماء المحققيين أن الأقوال التى تخالف النص (بمعناه الأصولي وهو ما لا يحتمل الا معنى واحدا فى فهمه) من الكتاب أو السنة أو تخالف الاجماع القديم (أعنى اجماع الصحابة) او تخالف القياس الجلى) فانه لا يسوغ فيها الخلاف ويشرع فيها الانكار _ ولو كانت أقوالا موجودة فى كتب الفقاء _ بل وينقض فيها حكم الحاكم لأن ما خالف الأدلة القطعية فهو باطل قطعا بلا تردد
سؤالي هو: يوجد في بعض المسائل أدلة ليست بمرتبة النص والاجماع والقياس الجلى ولكنها رغم كونها ظنية - ليست قطعية كسابقتها _ الا أن الظن المستفاد منها يكاد يقارب اليقين ويوصف الخلاف فيها بأنه ضعيف أو ضعيف جدا فهل يشرع فيه الانكار أو لا؟ وبالمثال يتضح المقال:
فخلاف الاحناف مثلا لظاهر حديث " أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل " فانهم خصصوا عموم لفظة امرأة بمخصصات ضعيفة جدا لا تقوى على صرف هذا العموم الذى هو فى غاية القوة والظهور وحكم الظاهر كما هو معلوم وجوب العمل به ما لم تصرف دلالته بصارف محتمل.فهل يلحق هذا الخلاف بسابقه فى مشروعية الانكار ووجوبه أم لوجود هذا الاحتمال الضعيف يعد مانعا من الانكار لأن دلالة الظاهر غير قطعية؟ ثم قرأت كلاما مفيدا فى هذه المسألة لابن رجب رحمه الله هذا نصه:"والمنكر الذي يجب إنكاره ما كان مجمعا عليه فأما المختلف فيه فمن أصحابنا من قال لا يجب إنكاره على من فعله مجتهدا أو مقلدا لمجتهد تقليدا سائغا واستثني القاضي في الأحكام السلطانية ما ضعف فيه الخلاف وإن كان ذريعة إلى محظور متفق عليه كربا النقد فالخلاف فيه ضعيف وهو ذريعة إلى ربا النساء المتفق على تحريمه وكنكاح المتعة فإنه ذريعة إلى الزنا وذكر عن إسحاق بن شاقلا أنه ذكر أن المتعة هي الزنا صراحا عن ابن بطة قال لا يفسخ نكاح حكم به قاض إن كان قد تأول فيه تأويلا إلا أن يكون قضي لرجل بعقد متعة أو طلق ثلاثا في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعلي عله العقوبة والنكال والمنصوص عن أحمد الإنكار على الملاعب بالشطرنج وتأوله القاضي على من لعب بها بغير اجتهاد أو تقليد سائغ وفيه نظر فإن المنصوص عنه أنه يحد شارب النبيذ المختلف فيه وإقامة الحد أبلغ مراتب الإنكار مع أنه لا يفسق عنده بذلك فدل على أنه ينكر كل مختلف فيه ضعف الخلاف فيه لدلالة السنة على تحريمه ولا يخرج فاعله المتأول من العدالة بذلك والله أعلم وكذلك نص أحمد على الإنكار على من لا يتم صلاته ولا يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود الاختلاف في وجوب ذلك " .... فهل من مفيد وجزاكم الله خيرا.
ـ[أبو الحارث التائب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 01:06 م]ـ
أرجو الرد ممن عنده علم فى هذه المسألة وجزاكم الله خيرا
أرجو الرد من الأخ الفاضل الحنبلى السلفى فان رأيه يهمنى فى هذا الموضوع
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[04 - 06 - 09, 09:44 م]ـ
للرفع ...
ـ[صلاح الدين حسين]ــــــــ[07 - 06 - 09, 12:11 ص]ـ
فخلاف الاحناف مثلا لظاهر حديث " أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل " فانهم خصصوا عموم لفظة امرأة بمخصصات ضعيفة جدا لا تقوى على صرف هذا العموم الذى هو فى غاية القوة والظهور وحكم الظاهر كما هو معلوم وجوب العمل به ما لم تصرف دلالته بصارف محتمل.فهل يلحق هذا الخلاف بسابقه فى مشروعية الانكار ووجوبه أم لوجود هذا الاحتمال الضعيف يعد مانعا من الانكار لأن دلالة الظاهر غير قطعية؟
قال الشيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله:
ثم من المسائل التي ينبغي أن ينبه عليها في هذا الباب أولاً: أن العاقل ينظر إلى مراعاة الخلاف في المسائل، فمراعاة الخلاف من منهج الموفقين، وأن نهدر الخلاف ولا ننظر إليه في المسائل، فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء، فمثلاً: الحنفية يجوزون للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها، والجماهير يحرمون ذلك، ويعتبرون من فعلت ذلك فقد زنت، فلو أن امرأة حنفية دينة صينة عفيفة زوجت نفسها بنفسها، فهل يجوز لأحد أن يقول عنها زانية؟ أم أن خلاف العلماء لا بد من اعتباره؟ فلا بد من مراعاة اختلاف العلماء، فإنه من مناهج الموفقين،فمن أفتى بمسألة بأصل قام عنده فهذا ينبغي أن يحترم أصله، ويقال له: إما مصيب وإما مخطئ،أما تطويل اللسان على العلماء فهذا والعياذ بالله تعالى من قلة التوفيق، وقلة الديانة، ولا يفعل ذلك إلا من طاش عقله وفق رأيه. اهـ
وراجع أخي الرابط فهو مهم:
http://www.almenhaj.net/makal.php?linkid=445