ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[08 - 08 - 07, 04:00 ص]ـ
بارك الله فيكم، ولكن أليس هناك ظوابط وقيود لهذه القاعدة، وخصوصا الاستدلال بمفهوم المخالفة
مثل المثال الذي سقتموه في باب مفهوم اللقب.
جاء من يفيد فالأخ أبو حازم لها بارك الله فيه.
ـ[توبة]ــــــــ[08 - 08 - 07, 10:48 ص]ـ
جازاكم الله خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 08 - 07, 09:02 م]ـ
بارك الله فيكم
الشيخ أبو الفضل قد كفيتَ ووفيتَ ولو كنتُ رأيتُ ما كتبتَه قبل أن أكتب لاكتفيتُ به
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[09 - 08 - 07, 12:18 ص]ـ
بارك الله فيكم
الشيخ أبو الفضل
ما أنا بشيخ، فمازلت شابا صغيرا في مقتبل العمر حتى أني لم أتزوج بعد، وأنت تقول لي شيخ ..... ابتسامة.
نفعنا الله بك وبارك الله لك في مالك وأهلك وولدك وتبتكم على دينه.
بارك الله فيكم لو كنتُ رأيتُ ما كتبتَه قبل أن أكتب لاكتفيتُ به
والله إني لأستفيد من كتاباتك وأجمعها كلها في حاسوبي حتى إني وضعت ملفا خاصا بك سميته [أبو حازم الكاتب] نرجو الله أن ينفعنا بك وأن يجمعنا على طاعته وفي الجنة تحت عرشه المجيد.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 12:28 ص]ـ
آآآآآآآه
هذا هو الكلام الذي أحب أن أراه
جزاكما الله خيرا
قمة الاستفادة من حيث التحصيل الأدبي ـ الخلقي ـ والتحصيل العلمي
كثر الله من أمثالكما يا مشايخنا الكرام ـ الكهول والشباب الأيامى ـ
جمعني الله بكما في جنته
ـ[ابومحمد بكري]ــــــــ[11 - 08 - 07, 12:29 م]ـ
الشيخ ابا حازم الكاتب ما ضابط ما يخرج مخرج الغالب يعنى متى نقول خرج مخرج الغالب او لم يخرج مخرج الغالب؟
ـ[توبة]ــــــــ[11 - 08 - 07, 06:03 م]ـ
فقط فائدة لإثراء الموضوع في انتظار إجابة الشيخ أبي حازم وفقه الله،
الفرق بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب:
إن لم يخرج مخرج الغالب كان حجة عند القائلين بالمفهوم وإذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة إجماعا وضابطه أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة موجودا معها في أكثر صورها فإذا لم يكن موجودا معها في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حجة وسر الفرق بينهما أن الوصف إذا كان غالبا على الحقيقة يصير بينها وبينه لزوم في الذهن فإذا استحضر المتكلم الحقيقة ليحكم عليها حضر معها ذلك الوصف الغالب لأنه من لوازمها فإذا حضر في ذهنه نطق به لأنه حاضر في ذهنه فعبر عن جميع ما وجده في ذهنه لا أنه قصد بالنطق به نفي الحكم عن صورة عدمه بل الحال تضطره للنطق به.
أما إذا لم يكن غالبا على الحقيقة لا يلزمها في الذهن فلا يلزم من استحضار حقيقة المحكوم عليها حضوره فيكون المتكلم حينئذ له غرض في النطق به وإحضاره مع الحقيقة ولم يكن مضطرا لذلك بسبب الحضور في الذهن وإذا كان له غرض فيه وسلب الحكم عن المسكوت عنه يصلح أن يكون غرضه فحملناه عليه حتى يصرح بخلافه ; لأنه المتبادر للذهن من التقييد وهذا هو الفرق بين القاعدتين.
(أنوار البروق فى أنواع الفروق للقرافي)
بعض الأمثلة عن خروج اللفظ مخرج الغالب ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107679)
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 08 - 07, 08:23 م]ـ
هل من تعريف بشرح المذكرة أبا سلمى؟ عندى مذكرة أصول الفقه للشنقيطى، فهل هو هو؟
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[11 - 08 - 07, 10:47 م]ـ
فقط فائدة لإثراء الموضوع في انتظار إجابة الشيخ أبي حازم وفقه الله،
الفرق بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب:
إن لم يخرج مخرج الغالب كان حجة عند القائلين بالمفهوم وإذا خرج مخرج الغالب لا يكون حجة إجماعا وضابطه أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالبا على تلك الحقيقة موجودا معها في أكثر صورها فإذا لم يكن موجودا معها في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو حجة وسر الفرق بينهما أن الوصف إذا كان غالبا على الحقيقة يصير بينها وبينه لزوم في الذهن فإذا استحضر المتكلم الحقيقة ليحكم عليها حضر معها ذلك الوصف الغالب لأنه من لوازمها فإذا حضر في ذهنه نطق به لأنه حاضر في ذهنه فعبر عن جميع ما وجده في ذهنه لا أنه قصد بالنطق به نفي الحكم عن صورة عدمه بل الحال تضطره للنطق به.
أما إذا لم يكن غالبا على الحقيقة لا يلزمها في الذهن فلا يلزم من استحضار حقيقة المحكوم عليها حضوره فيكون المتكلم حينئذ له غرض في النطق به وإحضاره مع الحقيقة ولم يكن مضطرا لذلك بسبب الحضور في الذهن وإذا كان له غرض فيه وسلب الحكم عن المسكوت عنه يصلح أن يكون غرضه فحملناه عليه حتى يصرح بخلافه ; لأنه المتبادر للذهن من التقييد وهذا هو الفرق بين القاعدتين.
(أنوار البروق فى أنواع الفروق للقرافي)
بعض الأمثلة عن خروج اللفظ مخرج الغالب ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107679)
بارك الله فيك ولو حاولت نقل ما في الصفحة 37 وذلك إذا كان النص المقتطف مأخوذ من الصفحة 36 ففيها فوائد وبعض الأمثلة حتى تكون الفائدة مكتملة وواضحة.
¥