تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القول الأول: أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة وبه قال المزني وأبو ثور والصيرفي والفخر الرازي والآمدي من الشافعية، وابن الحاجب من المالكية، وابن شاقلا وابن حامد في أحد قوليه وابن القيم من الحنابلة، وهو قول الظاهرية ورجحه الشوكاني.

القول الثاني: أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ليس بحجة وهو قول الأكثر من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ونسبه الأسنوي للشافعي وبه قال الباجي وأبو بكر بن العربي من المالكية والغزالي وأبو الطيب الطبري والشيرازي وابن السبكي والسمعاني والزركشي من الشافعية، وابن قدامة وابن حامد في القول الثاني والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل والحلواني وابن الزاغوني من الحنابلة، ورجحه الشنقيطي.

أدلة القولين:

أدلة القول الأول: استدل من يرى حجية استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع بما يلي:

1 – أن الإجماع يحرم الخلاف وإذا كان كذلك وجب استصحابه وامتنع ارتفاعه بالخلاف.

وأجيب بأن الإجماع إنما انعقد على حالة مخالفة لحالة الخلاف فليس الخلاف محرماً في هذه الحالة.

2 – أن الإجماع منعقد على ثبوت الحكم الذي يراد استصحابه والأصل في المتحقق وجوده الدوام حتى يوجد ما يزيله والأصل عدمه فمن ادعى ما سوى الأصل يلزمه الدليل.

وأجيب عنه بأن ادعاء دوامه مع تغير الحال إنما يصح إذا كان دليل ثبوته العموم من النص أو العقل الذي يشمل الحالتين أما دليل الإجماع فإنه مشروط بحالة وهي العدم في مسألة التيمم فلا يكون الإجماع دليلا في حال وجود الماء.

3 – أن المصلي مثلا في مسألة التيمم مأمور بالشروع في الصلاة مع الإتمام وعليه فاستصحابه حجة.

وأجيب بعدم التسليم بل هو مأمور بالشروع في الصلاة مع عدم الماء ومأمور بإتمامها مع عدمه أيضاً، ومن ادعى أنه مأمور بالإتمام مع وجود الماء فعليه الدليل.

4 – أنا لو ألزمنا المصلي في مسألة التيمم بالوضوء عند وجود الماء بعد الشروع في الصلاة للزم من هذا إبطال العمل وهو منهي عنه.

وأجيب عنه بأن الاستمرار في العمل في هذه الحالة لا يصح فالعمل الصحيح هو ما وافق الشرع.

5 – أنا لو ألزمنا المصلي بالوضوء عند وجود الماء فهذا يعني بطلان العمل وقد اتفق على صحته.

وأجيب عنه بأنه إن أردتم بإبطال العمل إبطال ثوابه فلا يسلم، وإن أردتم بإبطال العمل وجوب القضاء فهذا مبني على أن الصحة تعني سقوط القضاء وهذا لا يصح بل الصحة ما وافق الشرع.

6 – أن الشروع في الصلاة بالتيمم أمر متيقن، ووجوب استئناف الصلاة عند وجود الماء مشكوك فيه، واليقين لا يرتفع بالشك.

وأجيب عنه بأن وجوب براءة الذمة أمرٌ متيقن والمضي في الصلاة بعد وجود الماء مشكوكٌ فيه، واليقين لا يرتفع بالشك فتعارض عندنا الشك في وجوب الاستئناف، ووجوب المضي وبقي تيقن براءة الذمة فلا ترتفع إلا بيقين.

أدلة القول الثاني: استدل من يرى أن استصحاب الإجماع في محل النزاع ليس بحجة بما يلي:

1 – أن من يرى حجية استصحاب الإجماع في محل النزاع كما في مسألة التيمم فإما أن يكون لدليل أو بدون دليل، الثاني باطل بالإجماع فالكل متفق على وجود دليل إما مثبت أو نافي، وأما الأول وهو أنه بدليل فهو إما أن يكون نصاً أو قياساً أو إجماعاً، فإن كان نصاً أو قياساً وجب إظهاره فإن ظهر فهو الدليل وليس الاستصحاب، وإن كان الدليل إجماعاً فلا يسلم حصول الإجماع هنا؛ لأن الخلاف واقع فيها.

2 – أن الإجماع منعقد على صحة الصلاة في حال عدم وجود الماء فانتفى الإجماع عند وجوده كما أن البراءة الأصلية تنتفي عند وجود الدليل الشرعي، وهذا يعني أن الإجماع يضاده نفس الخلاف فيستحيل حصول الإجماع.

الترجيح: الراجح هو قول الأكثر وهو أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع ليس بحجة والله أعلم.

النوع السادس: استصحاب الحكم العقلي:

وهذا النوع انفرد به المعتزلة بناء على أن العقل يحكم عندهم في بعض الأحكام الشرعية إلى أن يرد الدليل السمعي.

حكمه: لا خلاف بين أهل السنة في أنه لا يجوز العمل به.

النوع السابع: الاستصحاب المقلوب:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير