[بماذا يسمى هذا الأصل الذي يذكره الألباني عند الأصوليين؟]
ـ[أبو عبد الله الشيرازي]ــــــــ[23 - 08 - 07, 02:40 م]ـ
بسم الله
إخوتي الأفاضل لقد قرأتُ للإمام الألباني وسمعته في فتاويه يشير لأصل رائع جدا في الاستنباط والاستدلال من الحديث النبوي، ولكنني لم أعرف بالضبط المبحث الأصولي الذي يندرج تحته هذا الأصل، وسأذكر لكم كلام الشيخ رحمه الله المكتوب، وأرجو أن توضحوا لي اسم هذا الأصل الفقهي وسأنقل الكلام باختصار لطوله.
فعند كلامه على حديث عمر في سماع أهل قليب بدر قال رحمه الله:
( ... والآمر الآخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر وغيره من الصحابة على ما كان مستقرا في نفوسهم واعتقادهم أن الموتى لا يسمعون بعضهم أومأ إلى ذلك إيماء وبعضهم ذكر صراحة لكن الأمر بحاجة إلى توضيح فأقول:
أما الإيماء فهو في مبادرة الصحابة لما سمعوا نداءه صلى الله عليه وسلم لموتى القليب بقولهم: " ما تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ " فإن في رواية أخرى عن أنس نحوه بلفظ " قالوا " بدل: (قال عمر " كما سيأتي في الكتاب (ص 71 - 73) فلولا أنهم كانوا على علم بذلك سابق تلقوه منه صلى الله عليه وسلم ما كان لهم أن يبادروه بذلك. وهب أنهم تسرعوا وأنكروا بغير علم سابق فواجب التبليغ حينئذ يوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن اعتقادهم هذا خطأ وأنه لا أصل له في الشرع ولم نر في شيء من روايات الحديث مثل هذا البيان وغاية ما قال لهم: " ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ". وهذا - كما ترى - ليس فيه تأسيس قاعدة عامة بالنسبة للموتى جميعا تخالف اعتقادهم السابق وإنما هو إخبار عن أهل القليب خاصة على أنه ليس ذلك على إطلاقه بالنسبة إليهم أيضا إذا تذكرت رواية ابن عمر التي فيها " إنهم الآن يسمعون " كما تقدم شرحه فسماعهم إذن خاص بذلك الوقت وبما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط فهي واقعة عين لا عموم لها فلا تدل على أنهم يسمعون دائما وأبدا وكل ما يقال لهم كما لا تشمل غيرهم من الموتى مطلقا وهذا واضح إن شاء الله تعالى .. ) ثم قال: ( .. فتنبه لهذا واعلم أن من الفقه الدقيق الاعتناء بتتبع ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور والاحتجاج به لأن إقراره صلى الله عليه وسلم حق كما هو معلوم وإلا فبدون ذلك قد يضل الفهم عن الصواب في كثير من النصوص .....
وقد يجد الباحث من هذا النوع أمثلة كثيرة ولعله من المفيد أن أذكر هنا ما يحضرني الآن من ذلك وهما مثالان:)
ثم ذكر رحمه الله مثالين مشابهين تحت هذا الأصل وهما حديث جابر في ورود النار وحديث عائشة في الجاريتين المغنيتين.
أنظر مقدمة التحقيق لكتاب (الآيات البينات في عدم سماع الأموات.) للآلوسي، ص30 - 36
فسؤالي هو:
أين أجد هذا الأصل في كتب الأصول؟ وهل هو داخل تحت المفهوم؟ وهل ذكروا له أمثلة أخرى؟ وهل يمكن استخدامه في كل الحالات؟ ولماذا لا نجد التنويه الكبير به عند العلماء مع أنه أصل عظيم ومفيد جدا؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[ابو الأشبال الدرعمي]ــــــــ[28 - 08 - 07, 08:05 ص]ـ
هذا الاصل يسمى الاقرار كما ذكره الشيخ يرحمه الله و هو سكوت النبي صلي الله عليه و سلم علي قول او فعل فعله احد الصحابة و عدم الانكار عليه و تحت هذا الاصل مسائل كثيرة لعلك تظفر بها في مباحث افعال الرسول المدرجة ضمن دليل السنة في كتب الاصول و راجع ايضا كتاب افعال الرسول للدكتور محمد سليمان الاشقر