حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي (قال هارون حدثنا وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب) أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم
: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال هارون في حديثه هي رخصة ولم يذكر من الله.
وفي صحيح مسلمٍ أيضاً
أن عبدالله ابن الزبير قام بمكة فقال
: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه و سلم) فقال له ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك
قال ابن شهاب فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينا هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا قال ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين قال ابن أبي عمرة إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها.
وفي مسلمٍ أيضاً عن
زينب بنت أبي سلمة أن أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه و سلم كانت تقول أبي سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة وقلن لعائشة
: والله مانرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه و سلم لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا.
******************************
لكن كذلك تطلق في النصوص ويراد بها الإباحة المطلقة ـ كما ذكرتُ لك من قبل ـ ..
وكما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أن أباها لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين. قال أبو بكر: لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير.
فالرخصة هنا: الإذن والسهولة.
والله أعلم.
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[18 - 10 - 07, 04:06 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ... فقد استفدت مماذكرتم
ولدي أمر مشكل، أرجو من الإخوة إفادتي فيه.
وهو أنه مما عرفت به الرخصة أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.
والقياس دليل، والحنفية كثيراً ميقولون وهذا جائز على خلاف القياس استحساناً.
فهل هذا يعد رخصة.
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 06:44 ص]ـ
جزاكم الله خيراً ... فقد استفدت مماذكرتم
ولدي أمر مشكل، أرجو من الإخوة إفادتي فيه.
وهو أنه مما عرفت به الرخصة أنها الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر.
والقياس دليل، والحنفية كثيراً ما يقولون وهذا جائز على خلاف القياس استحساناً.
فهل هذا يعد رخصة.
وفقك الله
لا يعد هذا رخصة؛ لأن كل لفظ في التعريف مراد، وما ثبت لـ (عذر) غيرُ ما ثبت (استحسانا)، فتأمل.
قال الزركشي:
((وقيل [في تعريف الرخصة]: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع كونه حراما في حق غير المعذور، وهو المراد بقول الفقهاء ما ثبت على خلاف القياس أي الشرعي، لا القياس العقلي المصلحي؛ لأنه إنما عُدِل به عن نظائره لمصلحة راجحة)).
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[19 - 10 - 07, 01:54 ص]ـ
جزاك الله خيرا أبا مالك ......... ولي معك مراسلة
ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[20 - 10 - 07, 10:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ما الفرق بين القياس الشرعي والقياس المصلحي؟
ولو أحلتُ على من فرق بينها لكان حسناً.