تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أ - قوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم} نسخت بقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير}

ب - قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين}

نسخت بقوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين}

ج - قوله تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} نسخت التاوجه إلى بيت المقدس ولذا قال تعالى: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب .. } الآية

د - قوله تعالى: {يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون}

نسخت بقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين

هـ - قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم * أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون}

وقد صنف أهل العلم مصنفات خاصة في ناسخ القرآن ومنسوخه كالناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد القاسم بن سلام ومعرفة الناسخ والمنسوخ لابن حزم والناسخ والمنسوخ من كتاب الله عز وجل لهبة الله المقري و نواسخ القرآن لابن الجوزي وناسخ القرآن ومنسوخه لهبة الله البارزي والناسخ والمنسوخ لابن العربي والناسخ والمنسوخ لأبي عبد الله الأسفراييني والناسخ والمنسوخ لأبي منصور عبد القاهر البغدادي وغيرها.

وهذا إطباق منهم على وقوع النسخ في القرآن ولا يوجد ممن ألف في التفسير من أنكر هذا الأمر أو شكك فيه إلا ما حصل من المعاصرين من التشكيك في هذا الأمر ولا يوجد لهم سلف في ذلك.

أما أدلة السنة:

فهناك أحاديث كثيرة تدل على حصول النسخ في الشريعة فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يأمر بشيء ثم يخبر أنه نسخه او ينهى عن شيء ثم يخبر أنه نسخه وقد الفت مؤلفات في ذلك أيضا مما يدل على إطباق أهل الحديث والفقه والأصول على ذلك ومما ألف في هذا الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي وناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ورسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار للجعبري وأعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه لابن الجوزي وإخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث لابن الجوزي وغيرها.

وهو ما يذكره شراح الأحاديث في كتبهم كابن عبد البر في التمهيد والاستذكار وابن حجر في فتح الباري والعيني في عمدة القاري وابن دقيق العيد في الإحكام وابن العربي في القبس.

وهو الذي يقرره أهل الفقه قاطبة في كتبهم كالنووي في المجموع وابن قدامة في المغني والكاساني في بدائع الصنائع وابن رشد في بداية المجتهد.

وهو الذي يقرره أصحاب المصنفات في السنة كالبخاري وأصحاب السنن وأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والطحاوي وغيرهم.

وهو الذي يقرره الأئمة الأربعة في مصنفاتهم.

فهو قول المحدثين والفقهاء والمفسرين والأصوليين لا ينقل عنهم غيره.

وأما الإجماع:

فقد نقله غير واحد وهو إجماع الصحابة لم ينكر ذلك منهم أحد وقد نقله ابن الهمام في التحرير (تيسير التحرير (3/ 181)

وقال الباجي: (كافة المسلمين على القول بجواز النسخ) إحكام الفصول (ص 391)

وقال الشوكاني: (النسخ جائز عقلا واقع سمعا بلا خلاف في ذلك بين المسلمين إلا ما يروي عن أبي مسلم الأصفهاني) إرشاد الفحول (ص 276)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير