تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو صارف النهي عن التحريم إلى الكراهة عند النووي؟]

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[21 - 09 - 07, 10:52 م]ـ

في " رياض الصالحين " و " المجموع " و " شرح مسلم " للإمام النووي كثيرا ما نراه يصرح بالكراهة - فقط - بدلا من القول بالتحريم، مع وجود النهي الواضح في الحديث، مع عدم ظهور قرينة صارفة.

وهذا أشد ما يكون وضوحا في عناوينه لـ " رياض الصالحين ".

هل منكم مَن لديه علم بهذا؟

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[22 - 09 - 07, 12:29 ص]ـ

كثير من العلماء يصرفون النهي عن التحريم لأدنى صارف ..

وليس عند الإمام النووي رحمه الله تعالى زيادة في الصوارف على ما اعتمده جمهور العلماء.

فمن ذلك: وجود نص آخر قولي أو فعلي صارف ..

ومنه: أن يكون النهي من باب الأدب

ومنه: أن يكون بعده تعليل لا يفهم منه الوجوب

ومنه: أن يكون الإجماع على عدم التحريم.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[22 - 09 - 07, 01:15 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم يحيى صالح وفقني الله وإياك

يمكن ان يخرج ذلك على التوجيهات التالية:

1 - أن يكون النهي من قبيل الآداب وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المأمور به والمنهي عنه إن كان من قبيل الآداب فهو مصروف من الوجوب إلى الندب ومن التحريم إلى الكراهة وممن ذكر ذلك الشافعي رحمه الله في كتاب الأم (7/ 292 - 293) والرسالة (ص 348) وابن عبد البر في التمهيد (1/ 140 ـ 141) (13/ 93) والعراقي في طرح التثريب (8/ 117، 127) وغيرهم.

2 - أو يكون الحديث ورد بصيغة (لا تفعل) لكن له صوارف أخرى في أحاديث أخرى ربما يذكرها إن كان في المجموع أو شرح مسلم وأحيانا في الأذكار وربما يكتفي بذكر النهي فقط كما في الأذكار ورياض الصالحين.

وربما يكون الصارف في الحديث نفسه كأن يرخص بالفعل في حالة معينة او وقت معين او مكان معين أو غير ذلك أو يعلله بعلة معينة مما يقيد النهي فيراه العلماء صارفاً في بعض المسائل ومن ذلك مثلا:

- قوله في شرح مسلم (5/ 37): (باب كراهة مسح الحصى) ففي الحديث قال: " ان كنت لا بد فاعلا فواحدة "

- وقوله في حديث أم عطية " عن أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولا يعزم علينا ": معناه نهانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن ذلك نهى كراهة تنزيه لا نهى عزيمة تحريم .. ) شرح مسلم (7/ 2)

- وقال في شرح مسلم (8/ 18): (باب كراهة افراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته ... رواية أبي هريرة (قال قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا يصم أحدكم يوم الجمعة الا أن يصوم قبله أو يصوم بعده " .. ) فهنا أباح الصوم إذا لم يفرد فتجويزه في حال دون حال يصرفه عن التحريم عند بعض أهل العلم.

- وقال في رياض الصالحين (ص 968): (باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم:

عن أبي سعيد الخدري 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن اختناث الأسقية. يعني: أن تكسر أفواهها ويشرب منها. متفق عليه

وعن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن يشرب من في السقاء أو القربة. متفق عليه

عن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فشرب من في قربة معلقة قائما فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وتتبرك به وتصونه عن الابتذال. وهذا الحديث محمول على بيان الجواز والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل والله أعلم)

- وقال في شرح مسلم (11/ 65): (باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة .. ) ثم ذكر الصارف من الحديث فقال: (" أشهد على هذا غيري " قالوا ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام .. )

- وربما يصرف النهي بالإجماع بغض النظر عن صحة دعوى الإجماع ومن ذلك قوله في شرح مسلم (5/ 225): (باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما:

... فيه استحباب تحية المسجد بركعتين وهي سنة بإجماع المسلمين)

3 - وقد يكون الكراهة التي بوب بها ليست مأخوذة من صيغة (لا تفعل) وإنما مأخوذة من ذم الفعل أو الفاعل أو قول الراوي نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وفي مثل هذه الصيغة يكون تردد الحكم بين التحريم والكراهة اقوى من تردده بينهما في صيغة (لا تفعل) فإن لا تفعل تدل على التحريم عند أكثر أهل العلم بخلاف قول الراوي (نهى).

وهذا كله مبني على المذهب المختار عند اكثر أهل العلم في النهي والأمر المجردين عن القرائن وإلا فهناك من يرى الاشتراك بين الوجوب والندب في صيغة (افعل) وبين التحريم والكراهة في صيغة (لا تفعل)

وعموما هذا التبويب من النووي يكون بناء على مذهبه في تلك المسألة أو مذهب الشافعية وعليه فيرجع في كل مسألة إلى الصارف لها من التحريم للكراهة.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير