تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز للمفتي أن يفتي بالأشد او الايسر إن كان له وجه في الدليل مراعاة لحال المستفتي؟]

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[19 - 10 - 07, 02:55 ص]ـ

[هل يجوز للمفتي أن يفتي بالأشد او الايسر إن كان له وجه في الدليل مراعاة لحال المستفتي؟]

نقل لي احد الاخوان ان الشيخ العروسي عبد القادر صاحب كتاب المسائل المشتركة بين اصول الفقه واصول الدين قد ذكر جواز ذلك ونسبه الى السلف.

لي تعليق على هذا سأذكره بعد مدراسة المسألة مع الاخوان.

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[20 - 10 - 07, 01:31 ص]ـ

سؤل د. محمد بن حسين الجيزاني عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية عن الفتوى بالأيسر، هل تجوز؟ وإن كانت لا تجوز فهل نحكم على من يلتزم بها بأنه مبتدع؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالفتوى بالأيسر تجوز بشرط ألا يكون القول معارضاً لدليل شرعي صحيح، وأن تكون هذه الفتوى موافقة لمقاصد الشريعة. وهذه الفتوى لو التزمها المفتي فإنها لا تدخل في باب الابتداع.

أما من يلتزم بالفتوى بالأيسر دون مراعاة لما مضى من الشروط فإن ذلك يعد من الابتداع في الدين، ووجه دخوله في البدعة أن الالتزام بالأيسر دون مراعاة شروطه يعتبر من قبيل الإفتاء في دين الله بغير علم، وتقديم العقل على الشرع.

قال الشاطبي: "فكل من اعتمد على تقليد قول غير محقق، أو رجح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة واستند إلى غير شرع عافانا الله من ذلك بفضله. فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع والمحدثات في دين الله تعالى، كما أن تحكيم العقل على الدين مطلقاً محدث". الاعتصام (2/ 179).

وهذا ما بيَّنه –صلى الله عليه وسلم- بقوله: "حتى إذا لم يُبْقِ عالماً اتخذ الناس رءوسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا" أخرجه البخاري (100)، ومسلم (2673).

والواجب المحتم على كل مسلم أن يقوم في نفسه بدين الله، ثم في من هو تحت يده، وأن يجتهد في الامتثال بالإسلام وبثه والدعوة إليه، والإنكار على أعداء الإسلام ومجاهدتهم بحسب القدرة والطاقة. والله أعلم.

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[31 - 12 - 07, 03:37 ص]ـ

وجدت هذا في سيرة سماحة الشيخ محمد ابراهيم ال شيخ للشيخ الفاضل ناصر الفهد يذكر ان الشيخ محمد ابراهيم ال شيخ رحمه الله

كان يفتي بلزوم الطلاق الثلاث، فمن طلق ثلاثاً بلفظ واحد فإن الشيخ محمداً رحمه الله يلزمه ويجعل امرأته تبين منه، وسمعته يقول: (إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما أفتى بأن الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة لم يكن يقصد بذلك مخالفة الجمهور الذين يفتون بلزومه، ولكن لانتشار (نكاح التحليل) في زمنه بين المسلمين بسبب أيمان الطلاق هذه، رأى رحمه الله أن مخالفة الجمهور أخف من مفسدة (نكاح التحليل) فأفتى بذلك).

وسمعته يقول إن ابن عباس رضي الله عنه الذي يحتج المخالفون بقوله ورد أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فاستفتاه فقال: (عصيت ربك وبانت منك امرأتك).

وسمعته يقول: (إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رخمه الله تعالى كان يوافق الجمهور في هذه المسألة، ولم يفت بخلاف ذلك إلا مرة واحدة لما طلق رجل امرأته ثلاثاً وكان له منها أولاد، ورأى أنهم سيفسدهم الافتراق فأفتى بقول شيخ الإسلام ابن تيمية).

ـ[ام صفاء]ــــــــ[31 - 12 - 07, 06:52 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

من ضوابط الافتاء ما يلي:

-التزام الوسط واليسر في الفتوى: إذ لابد للمفتي من مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية في اليسر ورفع الحرج بدون تضييق ولا خشونة حتى لا يضيق على المستفتي ويوقعه في الضيق والحرج والله عز وجل يقول" يريد الله بكم السير ولا يريد بكم العسر" والشريعة حمل على الوسط لا على مطلق التخفيف ولا على مطلق التشديد، قال الشاطبي: "المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور فلا يذهب بهم مذهب الشدة ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال والدليل على صحة هذا أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعة فإنه قد مر أن مقصد الشارع من المكلف الحمل على التوسط من غير إفراط ولا تفريط فإذا خرج عن ذلك في المستفتين خرج عن قصد الشارع ولذلك كان ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين "، بل إن التضييق على المفتي قد يفتح له باب المحظور قال ابن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير