تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وإذا انتفى العرف لم تبق إلا اللغة، لأن الكلام عند عدم النية والبساط يرجع إلى اللغة، واللغة لم تضع هذه الألفاظ لهذه المعاني التي قررها مالك في المدونة بالضرورة ولا يدعي أنها مدلول اللفظ لغة إلا من لا يدري اللغة. وإذا لم تفد هذه الألفاظ هذه المعاني لغة ولا عرفا ولا نية فهذه الأحكام حينئذ بلا مستند والفتيا بغير مستند باطلة إجماعا وحرام على قائلها ومعتقديها وعليه فلفظ الحرام يدل على إزالة العصمة فيكون طلقة رجعية، وغيرها من الألفاظ التي ذكرت معها لا تقع إلا بنية فإن لم تكن نية لا يلزم فيها شيء لأنها من الكنايات الخفية.

ومثل هذا يقال فيمن اشتهر عندهم لفظ أنت منطلقة في إزالة العصمة بدل أنت طالق فيحمل الأول في فك العصمة بغير نية لاشتهارها في ذلك ولا يحمل الثاني عليه إلا بنية لعدم اشتهاره فيه.

يقول اللقاني: ولا يكفي في الاشتهار كون المفتي يعتقد ذلك، فإن ذلك نشأ عن قراءة المذهب ودراسته والمناظرة عنه، بل الاشتهار أن يكون أهل ذلك المصر لا يفهمون عند الإطلاق إلا ذلك المعنى لا من لفظ الفقهاء بل لاستعمالهم لذلك اللفظ في ذلك المعنى، فهذا هو الاشتهار المقيد لنقل اللفظ من اللغة للعرف."

-مراعاة أحوال المستفتي من حيث الشدة واللين: فللمفتي أن يغلظ في الجواب للزجر والتهديد إن احتاج إلى ذلك، وأن يستعمل التأويل في محل الحاجة كما إذا سأله من له عبد عن قتله له وخشي منه المفتي أن يقتله فليقل له أن قتلته قتلناك مناولا له على قوله صلى الله عليه وسلم:" من قتل عبده قتلناه" وقد سئل ابن عباس عن توبة القاتل فقال:" لا توبة له" وسأله آخر فقال له "له توبة ثم قال، رأيت في عيني الأول إرادة القتل فمنعته ورأيت الثاني قد قتل وجاء يطلب المخرج فلم أقنطه".

وقد سئل مالك هل لقاتل العمد من توبة؟ فقال ليكثر من شرب الماء البارد يعني لأنه مفقود في النار التي يدخلها إن شاء الله ذلك، أوهمه بذلك الخلود تغليظا عليه وكل هذا مع أمن مفسدة تترتب على الجواب قال اللقاني: وفي بعض الأحوال يتعين الإغلاظ والمبالغة في النكير إذا كان اللين يوهن الحق ويدحضه، وبالجملة فليسلك أقرب الطرق لرواج الصواب بحسن ما يتجه في تلك الحادثة."

قال ابن القيم:"ينبغي للمفتي أن يكون بصيرا بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم ولا ينبغي له أن يحسن الظن بهم بل يكون حذرا فطنا فقيها بأحوال الناس وأمورهم يؤازره فقهه في الشرع وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ، وكم من مسألة ظاهرها جميل وباطنها مكر وخداع وظلم.

-عدم التساهل في الفتوى: قال ابن فرحون: ولا يجوز التساهل في الفتوى ومن عرف بذلك لم يجزله أن يستفتي بل على الحاكم منعه، لأنه قد يحمله على ذلك الأغراض الفاسدة كمتتبع الحيل المحظورة ترخيصا على من يريد نفعه وتغليظا على من يريد ضرره. وقال ابن الصلاح: ومن فعل ذلك هان عليه دينه، أما إذا صح قصد المفتي واحتسب في قصده حيلة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين فذلك حسن جميل. والدليل على جواز الحيل السليمة القصد قوله عز وجل:" وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث"مخاطبا أيوب عليه السلام لما حلف ليضربن امرأته.

وبين السمعاني والنووي أن التساهل نوعان:

الأول: تتبع الرخص والشبه والحيل المكروهة والمحرمة.

والثاني: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ بمبادىء النظر وأوائل الفكر، فهذا مقصر في حق الاجتهاد، فلا يحل له أن يفتي كذلك مالم تتقدم معرفته بالمسؤول عنه.

قال ابن القيم:" لايجوز للمفتي تتبع الحيل المحرمة والمكروهة ولا تتبع الرخص لمن أراد نفعه فإن تتبع ذلك فسق وحرم استفتاؤه فإن حسن قصده في حيلة جائزة لا شبهة فيها ولا مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز ذلك بل استحب.

ومن التساهل أن يكتب للمستفتي ما له، ولا يكتب ما عليه، مع اقتضاء السؤال لهما ولو أخبره بذلك مشافهة لغرض من الأغراض الفاسدة.

وأجاز بعضهم للمفتي أن يتشدد في الفتوى على سبيل السياسة لمن هو مقدم على المعاصي متساهل فيها، وأن يبحث عن التيسير والتسهيل على ماتقضيه الأدلة لمن هو مشدد على نفسه أو غيره، ليكون مآل الفتوى أن يعود المستفتي إلى الطريق الوسط، ذكر ذلك النووي في مقدمة المجموع.

ـ[محمد بشري]ــــــــ[31 - 12 - 07, 08:33 م]ـ

نظرية العمل عند بعض المالكية تطبيق عملي لهذا الأصل،إذ هي عدول المجتهد داخل المذهب عن القول المشهور أو الراجح إلى القول الشاذ أوالضعيف مراعاة لحال المستفتي، تحقيقا للمصلحة .............

ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[13 - 05 - 10, 04:46 م]ـ

أخي الكريم محمد بشرى.

هلا وضحت لنا بعض الصور التي أعمل فيها المالكية هذا الأصل؟

جزاكم الله خيرا.

ـ[خطاب القاهرى]ــــــــ[17 - 05 - 10, 11:46 ص]ـ

أرجو من الأفاضل أن يذكروا لنا صورا أعمل فيها العلماء هذا الأصل:

(عدول المجتهد داخل المذهب عن القول المشهور أو الراجح إلى القول الشاذ أوالضعيف مراعاة لحال المستفتي، تحقيقا للمصلحة) ..

ومن قال بهذا الأصل من أهل العلم؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير