تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو المقصود بقول الفقهاء جائز وغير جائز؟]

ـ[يوسف رمضان يوسف شراب]ــــــــ[21 - 10 - 07, 06:40 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ما هو المقصود بقول الفقهاء جائز وغير جائز؟]

أرجوا التدليل بأقوال العلماء في هذه المسألة وجزاكم الله خيرا

ـ[عبد القوي]ــــــــ[07 - 11 - 07, 11:15 ص]ـ

أخي الكريم

الجائز مرادف المباح فقولهم هذا جائز يعني مباح حلال وغير جائز يعني غير مباح وغير حرام

قال صاحب المراقي

في تعريف الإباحة

........ والإباحة الخطاب ***** فيه استوى الفعل والاجتناب

وما من البراءة الأصلية **** قد أخذت فليست الشرعية

وهي والجواز قد ترادفا **** في مطلق الإذن لدى من سلفا

يعني أن الإباحة هي الخطاب المستوي بين فعل الشيئ وتركه كلاستمتاع بالطعام والشراب

ثم قسم الإباحة إلى قسمين إباحة شرعية وهي ما جاء الشرع بها مثل (أحل لكم صيد البحر)

والثانية إباحة عقلية وهي التي لم يرد بإباحتها نص وإنما عرفنا أن هذا مباح باستصحاب الأصل التي سماها البراءة الأصلية مثل الخمر في أول الإسلام فإنها كانت مباحة إباحة عقلية على رأي الناظم وليست إباحة شرعية

ثم قال وهي اي الإباحة والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن في الفعل لدى من سلف من العلماء

ولعل الإشكال الذي أشكل عليك هو جعل بعضهم الجائز ما كان في مطلق الإذن فالواجب والمندوب والمباح كله يسمى جائز

والمباح إنما يكون خاصا في الأمر الذي استوى فيه الفعل والاجتناب

بمعنى لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

فالمباح بهذا الاصطلاح أخص من الجائز

ـ[يوسف رمضان يوسف شراب]ــــــــ[13 - 11 - 07, 09:08 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي عبد القوي

ـ[البوني الشنقيطي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 12:29 م]ـ

أخي الكريم يُطلق الفقهاء الجائز عدة إطلاقات منها إطلاقه في مقابل الحرام ومعناه الإباحة وقد يطلقونه على ما هو أعم منها فيشمل الواجب والمندوب

-ويطلقونها في كتب الكلام ويريدون بها ما يقابل المستحيل عقلا

ويطلقونها أيضا _ولعل هذا سبب سؤالك على ما يقابل اللازم في باب العقود فيقولون هذا عقد جائز كعقد الشركة لأن الشريكين يستطيع كل منهما فك العقد في اي وقت ويقولون هذا عقد لازم كعقد البيع لأن المتبايعين لا يمكن لأي منهما فسخ البيع إلا برضى الآخر

ولعلى أنقل لك في مداخلة لاحقة بعض النقول تبين ذلالك

وعلى كل حال فهذا الاصطلاح متقرر لا خلاف فيه بين أهل العلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير