هذا هو الأصل، ولكن قد يعتور هذا الأصل ما يخرجه عن الاحتجاج، من القرائن الحالية أو المقالية أو غير ذلك.
وأما الحديث الذي ذكرتَه فالظاهر منه إقرار ابن عمر لابن عامر، وهذا لا يمنع أن يكون ما قلتَه محتملا.
ولكن ينبغي أن نلاحظ أن ابن عامر لم يطلب منه الدعاء، وإنما أنكر عليه أنه لم يدعُ في موطن يُسن فيه الدعاء، فتأمل!
والله تعالى أعلم.
ـ[حسن عبد الله]ــــــــ[25 - 10 - 07, 11:30 ص]ـ
جزاك الله خيراً شيخنا ورفع درجتك والله قد أجدت وأفدت، وهذه تساؤلات:
وأما حديث ابن عباس، فالذي أعرفه من الروايات (فلم يُنكِر ذلك علي أحدٌ)، و (فلم ينكَر عليَّ) بالبناء للمفعول.
وعلى الروايتين فلا يوجد ما يدل على أن ذلك كان بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم.
ولا يمكن أن نفهم من كلام ابن عباس أن جميع الصحابة تركوا الإنكار عليه، وإنما هذا محمول على بعضهم؛ لأننا لا نعلم أصلا من من الصحابة كان في الصف، ولا نعلم من رآه ومن لم يره
ولكن هناك روايات واضحة تدل على ذلك منها رواية البخاري التالية في باب حج الصبيان، قال:
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَاهَزْتُ الحُلُمَ، أَسِيرُ عَلَى أَتَانٍ لِي " وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي بِمِنًى " حَتَّى سِرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْهَا، فَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ: بِمِنًى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ.
وان قلنا بعدم حضور النبي صلى الله عليه وسلم فهل إقرار الصحابة في عهده معتبر؟
ولكن ينبغي أن نلاحظ أن ابن عامر لم يطلب منه الدعاء، وإنما أنكر عليه أنه لم يدعُ في موطن يُسن فيه الدعاء،
أرى - على نظري القاصر - أن هذا محتمل وليس بأرجح من غيره من الاحتمالات - والله أعلم -
وأخيراً أسأل هل هناك من أهل العلم من ناقش هذه المسألة أم هي راجعة الى مسألة حجية قول الصحابي؟
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[13 - 05 - 09, 02:16 م]ـ
ومنه الحديث المشهور عن ابن عباس لما دخل عليه عكرمة فرآه يبكي لأنه يرى أشياء ولا ينكرها ... إلخ.
هذا الأثر إسناده ضعيف، وقد رواه ابن أبي الدنيا في "العقوبات" (ص/151) حديث رقم (226)، والحاكم في "المستدرك" (2/ 352) حديث رقم (3254)، وعنه البيهقي في "الكبرى" (2/ 352) - كلهم - من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن ابن جريج عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قصة مسخ بني إسرائيل قردة لصيدهم الحيتان يوم السبت، وفيه قول ابن عباس: (فكم قد رأينا من منكر فلم ننه عنه).
وهذا إسناد ضعيف فيه: يحي بن سليم قال عنه في "التقريب": "صدوق سيء الحفظ"، وهو أيضا منقطع بين ابن جريج وعكرمة فلم يسمع منه.
ـ[ياسين بن مصدق]ــــــــ[25 - 09 - 09, 01:37 م]ـ
للرفع رفع الله قدركم
هل سكوت الصحابي عن شيء حدث بحضوره, دليل يستدل به على جواز ذلك الشئ؟
أم أن الإستدلال بالسكوت عن الشيء خاص بالنبي صلى الله عليه و سلم دون غيره؟