ـ[أبو جابر الجزائري]ــــــــ[06 - 07 - 08, 02:10 ص]ـ
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif
التلازم بين المصلحة والشريعة:
إن التلازم بين الشريعة والمصلحة مبني على أربعة أمور متصلة بعضها ببعض:
الأمر الأول: أن هذه الشريعة مبنية على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة.
الأمر الثاني: أن هذه الشريعة لم تهمل مصلحة قط، فما من خير إلا وقد حثنا عليه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وما من شر إلا ونهانا عنه.
الأمر الثالث: إذا علم ذلك فلا يمكن أن يقع تعارض بين الشرع والمصلحة.
الأمر الرابع: إذا علم ذلك فمن ادعّى وجود مصلحة لم يرد بها الشرع، فأحد الأمرين لازم له:
ـ إما أن الشرع دل على هذه المصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي.
ـ وإما أن ما اعتقده مصلحة ليست بمصلحة من حيث لا يعلم هذا المدعي فإن بعض ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله فإنه لا بد أي يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم لم يهمله الشرع.
الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة المذمومة:
أولا: البدعة تكون في التعبدات والتي من شأنها أن تكون غير معقولة المعنى، أما المصلحة المرسلة فإنها تكون في المعاملات التي هي معقولة المعنى.
ثانيا: البدعة تكون في مقاصد الشريعة أما المصلحة المرسلة فهي وسيلة لتحقيق المقاصد.
ملحوظة:
الأحكام التي تبنى على مجرد المصلحة المرسلة ليست أحكام شرعية، فلا يثبت بها وجوب شرعي ولا تحريم شرعي، ولكنها أحكام وضعية، فإن كانت من إمام واجب الطاعة لكون إمامته تمت على الوجه الشرعي، فإنه يثاب من التزم بها لوجوب طاعة الإمام الحق. وكذا يجب الالتزام بها إن كان الإخلال بها يؤدي إلى الإضرار بالناس وحصول الفوضى، ومثال ذلك قوانين المرور، فهذا النوع وأمثاله يجب الالتزام به ولوصدر ممن لا تجب طاعته من أصحاب السلطان.
والله أعلم.
المراجع
ـ علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاّف، الزهراء للنشر والتوزيع ـ الجزائر ط1995/ 1.
ـ مذكرة أصول الفقه، محمد الأمين الشنقيطي، الدارالسلفية ـ الجزائرـ بدون تاريخ طبع.
ـ معالم أصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة، محمد الجيزاني، دار ابن الجوزي، ـ المملكة السعودية ـ ط 1419/ 2.
ـ مختصر علم أصول الفقه الإسلامي، محمد محده، دار الشهاب ت الجزائر بدون تاريخ طبع.
ـ الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، د. محمد سليمان الأشقر، دار النفائس ودار مكتبة الدرر ـ الأردن ـ ط 1417/ 5
http://www.al-wed.com/pic-vb/125.gif
ـ[منذر ماجد ادريس]ــــــــ[26 - 07 - 08, 11:03 ص]ـ
بارك الله فيك وفي علمك أيها الأستاذ الفاضل
وأسأل الله أن يمن عليك بتمام الصحة والعافية ويرزقك العلم النافع والعمل الصالح
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[26 - 07 - 08, 02:01 م]ـ
بارك الله في شيخنا الحبيب ..
ب – حدُّ شارب الخمر ثمانين في عهد عمر رضي الله عنه وكان دليلهم في ذلك المصلحة المرسلة.
أظن أن الدليل هنا القياس على القاذف، لقول علي: "إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فيكون عليه حد المفتري"؛ فجعل الجامع 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الافتراء.
بورك فيكم مجددا
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[27 - 01 - 09, 07:24 م]ـ
للرفع والفائدة.
ـ[فاطمة المالكية]ــــــــ[28 - 11 - 10, 09:52 م]ـ
ليت شيوخنا الكرام يلتفتون إلى حاجتنا -نحن الطلبة المبتدئين- إلى توثيقهم ما يطرحون
جعله الله في ميزان حسناتهم