تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في مسألة صدور قولين للمجتهد]

ـ[العيدان]ــــــــ[26 - 10 - 07, 05:45 ص]ـ

بسم الله ..

أحبتي لدي إشكال في هذه المسألة:

قال صاحب التقرير و التحبير:

مسألة:

قال عامة العلماء: لايصح في مسألة لمجتهد، بل لعاقل في وقت واحد قولان متناقضان؛ للتناقض.

فإن عرف المتأخر منهما تعين أن يكون ذلك رجوعا عن الأول إليه.

وإلا لو لم يعرف المتأخر: وجب ترجيح المجتهد بعده أي ذلك المجتهد لأحدهما بشهادة قلبه؛ كما في تعارض القياسين.

وعند بعض الشافعية: يخير متبعه المقلد في العمل بأيهما شاء كذا في بعض كتب الحنفية المشهورة، وكأن المراد بالمجتهد المذكور: المجتهد في المذهب وإلا فترجيح المجتهد المطلق بشهادته أي قلبه فيما عن أي ظهر له نفسه، والترجيح هنا لأحدهما إنما هو على أنه المعول عليه لصاحبهما أي القولين.

وقول البعض من الشافعية يخير المتبع في العمل بأيهما شاء: ليس خلافا لما قبله بل) هو

محل آخر ذكره ذلك البعض بالنسبة إلى غير المجتهد في حق العمل لا الترجيح لأحدهما فليتنبه له.

و الإشكال في المقطع الآخير ..

آمل الإفادة ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير