تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[شروط الحجاب الشرعي]

ـ[أحمد محمد منير]ــــــــ[08 - 11 - 07, 01:09 ص]ـ

أعلم أن من شروط الحجاب الشرعي أن لا يكون زينة في نفسه. فهل هذا الشرط يعني أن لا يكون الحجاب به ألوان متعددة وزاهية أم ماذا؟ برجاء ذكر ضابط أن لا يكون زينة في نفسه مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا.

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 07:19 ص]ـ

الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى

وبعد ..

فلما كانت شروط الحجاب يمكن أن تستوفى ظاهرياً ـ أقصد باقي الشروط ـ ويكون في نفس الوقت ملفتاً للأنظار، وصف بأنه (زينة في نفسه)، فالثوب الذي يكون زينة في نفسه هو الذي يكون ملفتاً للأنظار لأي سبب، ومن هذه الأسباب أن يكون به ألوان متعددة وزاهية كما ذكرتم ـ بارك الله فيكم ـ، ولما كان المقصود من حجاب المرأة ألا يلتفت أنظار الرجال إليها، وكان هذا الثوب ملفتاً للنظر، فهو أحد القوادح في الحجاب الشرعي.

إذاً فضابط أن لا يكون زينة في نفسه هو أن لا يكون ملفتاً للنظر بأي حال. والله أعلم.

والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (النور:31)

فتأمل ـ بارك الله فيك ـ قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ}، وقوله تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} والله تعالى أعلم بالصواب.

ـ[أبو لقمان]ــــــــ[08 - 11 - 07, 05:48 م]ـ

إذاً فضابط أن لا يكون زينة في نفسه هو أن لا يكون ملفتاً للنظر بأي حال. والله أعلم.

إذا يتقيد هذا الضابط بالعرف، فإذا تعارفت النساء في مجتمع ما على لبس الثياب الملونة - أو ذات الألوان -، أو العكس كالاتي اعتادت لبس السواد، كانت مخالفتهنّ سبب في التفات الأنظار إلى التي تخالف العرف، كمن تلبس السواد في أوساط نساء يلبسن الألوان، أو كمن تلبس الألوان في أوساط نساء يلبسن السواد.

هل هذا الفهم يستقيم مع ما صغته ضابطا في المسألة؟

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[08 - 11 - 07, 07:38 م]ـ

الأخ الفاضل/ أبو لقمان

السلام عليكم ورحمة الله

وبعد ..

فإن الالتفات المقصود هنا هو التفات الرجل إلى المرأة بحيث تهواها نفسه، وهذا يظهر من سياق الكلام، فسياق الكلام يبين المعنى المقصود.

فلو وجدت امرأة ترتدي الحجاب الشرعي وسط نساء متبرجات في بلدة اعتاد نساؤها التبرج، فربما لفتت الأنظار المرأة الملتزمة بالحجاب لكن في نفس الأمر فإن ضعاف القلوب من الرجال يلتفتون إلى النساء المتبرجات رغم أنها العادة في تلك البلدة فالتفاتهم إلى المتبرجات هو المقصود، والتفاتهم إلى المرأة الأخرى غير مقصود إنما هو من باب العجب.

وجزاكم الله خيراً على المشاركة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير