تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[13 - 11 - 07, 05:05 ص]ـ

جزاكم الله خيرا يا شيخُ أبو مالك

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[15 - 11 - 07, 04:46 ص]ـ

نعم، ولكن المعجزة في عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن، أو بسورة من مثله، وأنا كلامي عن الاستدلال على شيء بنص آية من آياته، كأن تستدل مثلا بقوله تعالى: {محمد رسول الله} على أنه رسول الله.

فهمت شيخنا الكريم أبو مالك، جزاك الله خيرا.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 09:13 ص]ـ

قال العلامة شهاب الدين القرافي في الفرق التاسع والثلاثين بعد المائتين من فروقه:

(( ..... لصاحب الشرع أن يضع في شرعه ما شاء ويستثني من قواعده ما شاء، هو أعلم بمصالح عباده، فينبغي لمن قصد إثبات حكم الغالب دون النادر أن ينظر هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع أم لا؟ وحينئذ يعتمد عليه، وأما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره فخلاف الإجماع)).

وعد القرافي عشرين مثالا مما ألغي فيه العمل بالغالب رفق بالعباد.

ـ[مصطفى مهدي]ــــــــ[05 - 11 - 08, 10:27 ص]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

ـ[مصطفي سعد]ــــــــ[08 - 11 - 08, 05:22 م]ـ

وفقك الله

الأدلة على ذلك لا تكاد تحصى، ولا تغتر بمن يخالف في ذلك.

والعقلاء متفقون على تقديم الراجح على المرجوح، ولا يشك عاقل أن ما يغلب على ظنه أرجح مما لا يغلب على ظنه، وإذا كان أمام الخائف طريقان للهرب، وغلب على ظنه أن في أحدهما النجاة دون الآخر، فلا يتردد ذو عقل سليم في سلوك هذا الطريق.

وينبغي أن يفرق بين مسألتين:

- الأولى: (العمل في مسألة بالظن الغالب) فهذا ظني لا قطعي، فلا يمتنع أن يظهر بعد ذلك ما يخالف هذا الظن.

- الثانية: (حكم العمل بالظن الغالب) هو أنه واجب، وهذا أمر قطعي لا ظني؛ لأنه مستند إلى أمر مقطوع به، وهو استقراء جزئيات الشريعة.

ولا يصح الكلام في هذه المسألة بأدلة جزئية؛ لأن كل دليل بانفراده يمكن الطعن فيه.

وكذلك فإن كل دليل بانفراده إنما يفيد الحكم بغلبة الظن، فكيف يستدل به على العمل بغلبة الظن؟ هذ دور.

وهذه هي طريقة من خالف في هذه المسألة، فإنه يأتي على كل دليل فيطعن فيه بانفراده، ويظن بذلك أنه يطعن في مجموع الأدلة.

ويشبه ذلك أيضا طعنُ من طعن في حجية الإجماع، أو في حجية القياس.

وهو كلام باطل واضح البطلان؛ لأنه ما من دليل إلا ويمكن الطعن فيه بوجه من الوجوه، ولكن انضمام الأدلة إلى بعضها، ومجموع القرائن قد يفيد القطع بأن المعنى الفلاني مراد أو غير مراد.

ومن تأمل النصوص القرآنية، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوال الصحابة وأقوالهم، لم يكد يشك في ذلك، إلا إن أتي من سوء فهمه.

ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يكن لاختلاف الصحابة وجه؛ لأنهم اختلفوا في كثير من المسائل، ولم ينكر أحد منهم على الآخر اجتهاده، ولا قال واحد منهم للآخر: كيف تعمل بغلبة الظن.

وهكذا كان التابعون ثم أتباعهم من أهل العلم إلى يومنا هذا.

ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يمكن الأخذ بخبر الواحد؛ لاحتمال الخطأ والسهو والنسيان والكذب عليه.

ومع ذلك فلا يفوتني أن أذكر بعض ما يحضرني من الأدلة على ذلك:

فمثلا من القرآن:

- {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}

- {فاتقوا الله ما استطعتم}

- {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله}

- {وقال للذي ظن أنه ناج منهما}

- {وظن داود أنما فتناه فاستغفر}

- {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم}

- {الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء}

- {إن بعض الظن إثم}

- {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون}

- {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [العلم هنا هو الظن الغالب كما هو واضح]

- {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}

.......... إلخ

ومن السنة:

- لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته

- لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

- الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم

- إني أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه

- حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته [في الاغتسال]

- ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم [أي قيام رمضان]

........... إلخ

ومن أحوال الصحابة وأقوالهم:

- أبو بكر: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا ....

- عمر: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي.

- مسألة العول واتفاق الصحابة عليها.

- عثمان [عن الأنفال والتوبة]: فظننت أنها منها [الأثر فيه مقال والأكثرون على قبوله]

- عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟

- عمر: ما ظننتَ أن عندي من علم فسلني عنه

- عائشة: فظننت أنه [الرسول] لا يكره أن أنتصر منها [زينب]

........... إلخ

والله تعالى أعلى وأعلم

شكرا لابى مالك وللسائل اقرا ايضا الحديث حجة بنفسه فى العقائد والاحكام للشيخ الالبانى رحمه الله

ـ[محمد المصري الأثري]ــــــــ[30 - 10 - 09, 02:54 م]ـ

للرفع

للفائدة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير