ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 06:57 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم ابو فيصل وفقني الله وإياك
أولاً: كان ينبغي ذكر الفتوى السابقة كاملة مع السؤال كاملاً ليتضح المقصود وهذا نصها:
الفتوى رقم (18094)
س: يقول الشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - في شأن اللحية في أحد أشرطته المنسوخة من طرف أحد طلاب العلم، وهو عكاشة عبد المنان الطيبي: (إن الذي يطلق لحيته أكثر من قبضة بأنه مبتدع)، وذلك لأنه يقول حفظه الله (إن كل نص عام ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه جزء يدخل تحت هذا النص العام، نعلم بطريقة أو بأخرى أن هذا الجزء لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم أو سلفنا الصالح، فمن ذلك يكون العمل بهذا الجزء
رغم كونه داخلا بالنص العام إحداثا بالدين).
ثم قال حفظه الله في مكان آخر: (. . . . أعفوا اللحى نص عام. . . لكن إذا وجد واحد تارك لحيته ووصلت لسرته عمل بالنص العام، لكن هل عمل السلف به؟ الجواب عند من يعلم: لا. عندما لا يعلم يظل هذا الذي لا يعلم عند النص العام، أما الذي يعلم فيقول هذه الجزئية من النص العام لم يجر عليه العمل من السلف الصالح. . . أي الآن هو خلاصة الجواب، لا نعلم عن أحد من السلف، فضلا عن رسول الله سيدهم وإمامهم، أنه كان يعفي لحيته عفوا عاما. هذا أولا، وثانيا نعلم عن كثير منهم العكس من ذلك تماما أنهم كانوا يأخذون، وصح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب لكن هذا بالنسبة للرواية، الرواية عن ابن عمر هذا شبهة؛ ذلك لأن هناك روايتين: الرواية الأولى هي التي ذكرها في حج أو عمرة، بينما هناك رواية أخرى ثانية عنه مطلقا، وتلقى ذلك عنه بعض التابعين، ومنهم سالم بن عبد الله بن عمر، فكان يأخذ من لحيته، وحديث عن أبي هريرة وعن جماعة من التابعين، بل وإبراهيم النخعي وهو من صغار التابعين يروي عن الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، فلذلك وجود الأخذ في عدم وجود الإعفاء المطلق يجعل إعفاء الزائد على القبضة من محدثات الأمور. . . . .).
وقال حفظه الله في مكان آخر: (. . . . نقف عند ابن عمر؛ لأن ابن عمر هو في رواة الإعفاء ومن المشاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الإعفاء الذي رواه عن الرسول عليه السلام بتطبيقه هو، وبخاصة أننا نعلم جميعا إن شاء الله أن ابن عمر كان من أشد، إن لم نقل أحرص وأشد الصحابة حرصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في جزئيات قد عورض فيها من قبل صحابة آخرين فمثل هذا لا يمكن أن نتصور فيه أنه يرى الرسول يأمر بالإعفاء إعفاء عاما ثم يخالفه إلى ما نهاه عنه فهذا أمر مستحيل).
وفضيلتكم وكافة أعضاء الأمانة الدائمة وهيئة كبار العلماء يقولون بحرمة الأخذ في اللحية ولا نتفها فأطلب من سماحتكم أن تبينوا لي بشيء من التفصيل هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
ج. يجب على المسلم إعفاء لحيته؛ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ففي (الصحيحين) وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري اللباس (5893)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الزينة (5046)، سنن أبي داود الترجل (4199)، مسند أحمد (2/ 156). أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى هذا لفظ البخاري ولفظ مسلم: صحيح البخاري اللباس (5893)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2763)، سنن النسائي الزينة (5226)، سنن أبي داود الترجل (4199)، مسند أحمد (2/ 16)، موطأ مالك الجامع (1764). أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى.
وفي (الصحيحين) أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري اللباس (5892)، صحيح مسلم الطهارة (259)، سنن الترمذي الأدب (2764)، سنن النسائي الزينة (5046)، سنن أبي داود الترجل (4199)، مسند أحمد (2/ 156). جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس.
والإعفاء والتوفير والإرخاء: ترك اللحية وعدم الأخذ منها ولو طالت وهذا ما يدل عليه الوضع اللغوي لهذه الألفاظ.
¥