تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والقاعدة المشار إليها في السؤال قاعدة باطلة، ولا نعلم لها أصلا، ولا أن أحدا من أهل العلم ممن يعنون بالتأصيل والتقعيد ذكرها، ودليل بطلانها عدم اطرادها في غالب فروعها بالإجماع، فإن من فروعها أن المتصدق مثلا يجب أن لا يتعدى مقدار ما أنفقه أحد من السلف، ولا يقول بهذا أحد من المسلمين، والقاعدة الشرعية هي التي تطرد في غالب فروعها.

فتبين بهذا أن القول بهذه القاعدة غير صحيح، وأنه يجب على المسلم أن لا يأخذ من لحيته ولو طالت؛ امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم بمدلوله اللغوي.

وما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما من أخذه من لحيته من طولها وعرضها فهو مع صحته عنه رضي الله عنه، إلا أنه ليس بحجة هنا، إذ الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا من لفظه صلى الله عليه وسلم وجوب إعفاء اللحية وعدم التعرض لها بحلق ولا تقصير وقد اتفق المسلمون على أنه لا يعارض قول، النبي صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس ولا فعله، وهذه قاعدة جليلة تنفع صاحبها نفعا عظيما، وابن عمر لم يكن يفعل هذا دائما، وإنما يفعله إذا حل من الإحرام.

أما الاحتجاج بأنه لا يعلم أن أحدا من السلف أعفى لحيته إعفاء عاما - فكلام غير صحيح، ويخالفه هديه صلى الله عليه وسلم من فعله، فقد جاء في أحاديث كثيرة صحاح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

انظر: (مسند الإمام أحمد) 1\ 89، 101 و (مسند البزار) 2\ 253 برقم (660) و (دلائل النبوة) للبيهقي 1\ 217. كان كث اللحية، وفي بعضها: انظر: (مسند الإمام أحمد) 1\ 96، 127، 134 و (مسند البزار) 2\ 118 برقم (474)، و (مسند الطيالسي) 1\ 142 برقم (166) و (دلائل النبوة) للبيهقي 1\ 216، 268، و (شرح السنة) للبغوي 13\ 221 برقم (3641). أنه كان ضخم اللحية، وفي بعضها: انظر: (مسند الإمام أحمد) 1\ 361 و (الشمائل المحمدية) للترمذي ص \ 223 برقم (410) ت: ماهر فحل، و (مصنف ابن أبي شيبة) 11\ 515، و (الطبقات) لابن سعد 1\ 417. أن لحيته قد ملأت نحره. وفي هذا أبلغ رد على هذا الاحتجاج.

على أنه باستقراء سير السلف الصالح وجد من وصف بعضهم إطلاق لحاهم، ومنها الطويل وما يتجاوز السرة، وهذا الاستقراء لا حاجة إليه لولا أن السائل ذكر ما ذكر؛ لأنه كما سبق الحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وما يفهم من قوله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو عضو عضو الرئيس

بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ثانياً: ما ذكر في الفتوى خلاف ما ذكرته في (رابعاً) فإن كلامي هو في إثبات مشروعية السنة بفعلها أو عدم فعلها من الصحابة رضي الله عنهم وذلك أن إجماع الصحابة على الإعراض عن فعلها دليل عدم مشروعيتها إما لكونها لا تثبت عندهم وإما لكونهم فهموا أنها ليست مما يقتدى بالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيها وإنما هي حصلت اتفاقاً وإما لعلمهم بالناسخ ولم ينقل أو لغير ذلك وهو نوع من الحكم على المتن بالشذوذ ولذلك يكثر عند أهل العلم قولهم: (وهذا الحديث غير معمول به) أو (لم يعمل به أحد من أهل العلم) أو (عمل أهل العلم على خلافه) وغير ذلك وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم وقد قررها الأئمة كما سبق وينظر ما ذكره الشاطبي في الموافقات وما ذكره الحافظ ابن رجب في مقدمة شرح علل الترمذي.

وأما القاعدة التي ذكرها الشيخ المحدث الألباني رحمه الله وردها أهل العلم في اللجنة رحم الله ميتهم وحفظ أحيائهم فهي في تخصيص النص العام بعدم العمل مع الإقرار بمشروعية الأصل.

وينظر في الكلام على هذه المسألة كتاب مخالفة قول الصحابي للحديث النبوي دراسة نظرية تطبيقية للشيخ الدكتور عبد الكريم النملة.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 11 - 07, 07:14 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي الكريم ابو فيصل وفقني الله وإياك

أولاً: كان ينبغي ذكر الفتوى السابقة كاملة مع السؤال كاملاً ليتضح المقصود وهذا نصها:

الفتوى رقم (18094)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير