تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال ما وجه الاستدلال بهذا الحديث على الموالاة؟!]

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[25 - 11 - 07, 09:20 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال ابن قدامة في المغني:

فَصْلٌ: وَلَمْ يَذْكُرْ الْخِرَقِيِّ الْمُوَالَاةَ، وَهِيَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهَا فِي مَوَاضِعَ.

وَهَذَا قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَحَدُ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ قَالَ الْقَاضِي: وَنَقَلَ حَنْبَلُ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ.

وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ لِظَاهِرِ الْآيَةِ؛ وَلِأَنَّ الْمَأْمُورَ بِهِ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ، فَكَيْفَمَا غَسَلَ جَازَ؛ وَلِأَنَّهَا إحْدَى الطَّهَارَتَيْنِ، فَلَمْ تَجِبْ الْمُوَالَاةُ فِيهَا كَالْغُسْلِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ تَعَمَّدَ التَّفْرِيقَ بَطَلَ، وَإِلَّا فَلَا.

وَلَنَا مَا ذَكَرْنَا مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ}

وَلَوْ لَمْ تَجِبْ الْمُوَالَاةُ لَأَجْزَأَهُ غَسْلُ اللُّمْعَةِ؛ وَلِأَنَّهَا عِبَادَةٌ يُفْسِدُهَا الْحَدَثُ، فَاشْتُرِطَتْ لَهَا الْمُوَالَاةُ كَالصَّلَاةِ، وَالْآيَةُ دَلَّتْ عَلَى وُجُوبِ الْغَسْلِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيَّنَ كَيْفِيَّتَهُ، وَفَسَّرَ مُجْمَلَهُ بِفِعْلِهِ وَأَمْرِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَوَضَّأْ إلَّا مُتَوَالِيًا، وَأَمَرَ تَارِكَ الْمُوَالَاةِ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ، وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ بِمَنْزِلَةِ غَسْلِ عُضْوٍ وَاحِدٍ، بِخِلَافِ الْوُضُوءِ.

فَصْلٌ: وَالْمُوَالَاةُ الْوَاجِبَةُ أَنْ لَا يَتْرُكَ غَسْلَ عُضْوٍ حَتَّى يَمْضِيَ زَمَنٌ يَجِفُّ فِيهِ الْعُضْوُ الَّذِي قَبْلَهُ فِي الزَّمَانِ الْمُعْتَدِلِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُسْرِعُ جَفَافُ الْعُضْوِ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ دُونَ بَعْضٍ؛ وَلِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَ طَرَفَيْ الطَّهَارَةِ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى، إنَّ حَدَّ التَّفْرِيقِ الْمُبْطِلَ مَا يَفْحُشُ فِي الْعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحَدَّ فِي الشَّرْعِ، فَيُرْجَعُ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ، كَالْإِحْرَازِ وَالتَّفَرُّقِ فِي الْبَيْعِ.

والسؤال:

ماوجه الاستدلال بحديث:

أنه صلى الله عليه وسلم: {رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ}

على وجوب الموالاة.

فالذي يظهر لي والله أعلم وأحكم أن الرجل في الحديث لم يغسل هذا الجزء من رجله، ولا يظهر أن الأمر يتعلق بالموالاة، وربما كانت اللمعة من أثر التراب بحيث دلت على أن الرجل لم يغسل رجله جيدا.؟!

ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 10:06 م]ـ

أخي عبد الجبار

السلام عليكم ورحمة الله

وجه الاستدلال في الحديث هو أمره (ص) بإعادة الوضوء بحيث لو لم تكن المولاة واجبة بين الأعضاء في الوضوء لدعاه فقط إلى غسل العضو الذي لم يغسل فقط وهو قدم الرَّجل حسب الرواية، أما وقد طلب منه أن يعيد الوضوء أي غسل جميع الأعضاء فدل على أن الموالاة واجبة في غسل الأعضاء.

هذا بيان لوجه الاستدلال من الحديث في وجوب الموالاة دون أن يعني ذلك تأييدي للحكم المستنبط من الرواية

والله أعلم.

ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[25 - 11 - 07, 11:05 م]ـ

أخي الكريم رشيد القرطبي جزالك الله خيرا.

وأدعو الله أن أجد من يفسر لي التالي:

فالذي يظهر لي والله أعلم وأحكم أن الرجل في الحديث لم يغسل هذا الجزء من رجله، ولا يظهر أن الأمر يتعلق بالموالاة، وربما كانت اللمعة من أثر التراب بحيث دلت على أن الرجل لم يغسل رجله جيدا.؟!

وأنا أدرس توقفت عند هذا الإشكال والأمر مهم بالنسبة لي.

ـ[رشيد القرطبي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 11:32 م]ـ

أخي عبد الجبار

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير