تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

34 - لازم المذهب ليس بمذهب.

قال الأمام ابن دقيق:

(وقد اختلف الناس في التكفير وسببه، حتى صنف فيه مفردا، والذي يرجع إليه النظر في هذا: أن مآل المذهب: هل هو مذهب أو لا؟ فمن أكفر المبتدعة قال: إن مآل المذهب مذهب فيقول: المجسمة كفار؛ لأنهم عبدوا جسما، وهو غير الله تعالى، فهم عابدون لغير الله، ومن عبد غير الله كفر، ويقول: المعتزلة كفار؛ لأنهم - وإن اعترفوا بأحكام الصفات - فقد أنكروا الصفات ويلزم من إنكار الصفات إنكار أحكامها، ومن أنكر أحكامها فهو كافر. وكذلك المعتزلة تنسب الكفر إلى غيرها بطريق المآل. والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة، إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن صاحبها، فإنه حينئذ يكون مكذبا للشرع) (69)

35 - الأجر على قدر المشقة.

قال الأمام ابن دقيق:

(قوله عليه السلام " إنك لا تستطيع ذلك " تطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى المتعذر مطلقا، وبالنسبة إلى الشاق على الفاعل. وعليهما ذكر الاحتمال في قوله تعالى: (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) فحمله بعضهم على المستحيل، حتى أخذ منه جواز تكليف المحال. وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب. فقوله عليه السلام " لا تستطيع ذلك " محمول على أنه يشق ذلك عليك، على الأقرب.) (70)

وقال الأمام ابن دقيق:

(إن الأجور قد تتفاوت بحسب زيادة المشقات، لا سيما ما كان أجره بحسب مشقته، أو لمشقته دخل في الأجر) (71)

وقال الأمام ابن دقيق:

(وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها.) (72)

36 - المقدر ليس كالمحقق.

قال الأمام ابن دقيق:

(قوله عليه السلام " وذلك مثل صيام الدهر " مؤول عندهم على أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف للحسنات. فإن ذلك التضعيف مرتب على الفعل الحسي الواقع في الخارج. والحامل على هذا التأويل: أن القواعد تقتضي أن المقدر لا يكون كالمحقق، وأن الأجور تتفاوت بحسب تفاوت المصالح، أو المشقة في الفعل. فكيف يستوي من فعل الشيء بمن قدر فعله له فلأجل ذلك قيل: إن المراد أصل الفعل في التقدير، لا الفعل المرتب عليه التضعيف في التحقيق وهذا البحث يأتي في مواضع. ولا يختص بهذا الموضع.) (73)

37 - الأصل عدم جواز النيابة في العبادات.

قال الأمام ابن دقيق:

(وهو دليل بعمومه على أن الولي يصوم عن الميت، وأن النيابة تدخل في الصوم، وذهب إليه قوم وهو قول قديم للشافعي. والجديد الذي عليه الأكثرون: عدم دخول النيابة فيه؛ لأنها عبادة بدنية.)

ثم قال بعدها: (وقد يؤخذ من الحديث: أنه لا يصوم عنه الأجنبي، إما لأجل التخصيص، مع مناسبة الولاية لذلك، وإما لأن الأصل عدم جواز النيابة في الصوم؛ لأنه عبادة لا يدخلها النيابة في الحياة. فلا تدخلها بعد الموت كالصلاة. وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة وجب أن يقتصر فيها على ما ورد في الحديث. ويجري في الباقي على القياس.) (74)

38 - التعزير استصلاح، ولا استصلاح مع الصلاح.

قال الأمام ابن دقيق:

(استدل به على أن من ارتكب معصية لا حد فيها، وجاء مستفتيا: أنه لا يعاقب؛ لأن النبي لم يعاقبه، مع اعترافه بالمعصية. ومن جهة المعنى أن مجيئه مستفتيا يقتضي الندم والتوبة، والتعزير استصلاح. ولا استصلاح مع الصلاح، ولأن معاقبة المستفتي تكون سببا لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعهم في مثل ذلك، وهذه مفسدة عظيمة يجب دفعها.) (75)

39 - وجوب اطراد القواعد والضوابط.

تكلم الأمام ابن دقيق على الاستدلال بحديث المسيء صلاته على حصر الواجبات ثم قال: (وثالثها أن يستمر على طريقة واحدة ولا يستعمل في مكان ما يتركه في مكان آخر فيتشعب نظره. وان يستعمل القوانين المعتبرة في ذلك استعمالا واحدا فانه قد يقع الاختلاف في النظر في كلام كثير من المتناظرين) (76)

وقال الأمام ابن دقيق:

(وقد ادعى في كثير من الأفعال التي قصد إثبات وجوبها بأنها بيان للمجمل وقد تقدم لنا في هذا بحث وهذا الموضع مما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عن كونه بيانا والى أن يفرق بينه وبين ما ادعي فيه بيانا من الأفعال فانه ليس معه في تلك المواضع إلا مجرد الفعل وهو موجود هنا) (77)

40 - لا مشاحة في الاصطلاح.

قال الأمام ابن دقيق:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير