[الصلاة على النبي في التشهد]
ـ[فريد البيدق]ــــــــ[29 - 11 - 07, 05:51 ص]ـ
حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن سليمان الأعمش حدثني شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله -قبل عباده-، السلام على فلان وفلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا: السلام على الله؛ فإن الله هو السلام، ولكن إذا جلس أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين- فإنكم إذا قلتم ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض أو بين السماء والأرض- أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ((ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به)). حدثنا تميم بن المنتصر أخبرنا إسحق يعني ابن يوسف عن شريك عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: كنا لا ندري ما نقول إذا جلسنا في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم فذكر نحوه. قال شريك: وحدثنا جامع (يعني ابن أبي شداد) عن أبي وائل عن عبد الله- بمثله. قال: ((وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد)): اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. هل يصح استنتاج عدم وجوب الصلاة على النبي بعد التشهد مما بين العلامتين (()).
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[29 - 11 - 07, 12:45 م]ـ
(([ u] وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد [/ u
هل يصح استنتاج عدم وجوب الصلاة على النبي بعد التشهد مما بين العلامتين (()).
لا دليل فيما بين الأقواس على عدم وجوب الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد التشهد.
ـ[مشتاق حجازي]ــــــــ[29 - 11 - 07, 09:11 م]ـ
الإجماع على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير
وإنما الخلاف في الوجوب وعدمه.
والخلاف معروف مشهور.
ويأتي إن يسر الله بيان اقوال العلماء ومذاهبهم.
ـ[صقر بن حسن]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:22 ص]ـ
لي بحث قديم في هذه المسألة
اقتبست منه هذا.
مسألة الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في التشهد الأخير في الصلاة.
تحرير محل النزاع في المسألة:
أجمع العلماء على مشروعية الصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مطلقاً في الصلاة وخارجها.
وأجمعوا على أنها غير واجبة في التشهد الأول من الصلاة.
واختلفوا في حكمها بعد التشهد الثاني على عدة أقوال.
القول الأول:
أنها واجبة، وهو ورواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه الخرقي وابن قدامة والمجد في شرحه، وابن عبدوس في تذكرته واختارها ابن أبي عُمر في شرحه.
ونقل أبو زرعة الدمشقي عن الإمام أحمد أنه قال: كُنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة.
قال ابن قدامة في المغني: وهي واجبة في صحيح المذهب، وقال: وظاهر مذهب أحمد رحمه الله وجوبه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهي في الصلاة واجبة في أشهر الروايتين.
القول الثاني:
أنها ركن من أركان الصلاة وفريضة من فرائضه، وهذا قول الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمعٌ من أصحابه
قال الشافعي: فرض الله جل ثناؤه الصلاة على رسوله فقال: (إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما) فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضعٍ أولى منه في الصلاة.
قال البيهقي: والصلاة على رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فريضة في التشهد الأخير وركن من أركان الصلاة.
قال النووي: فرضٌ بلا خلافٍ عندنا.
أما الحنابلة فقال المرداوي: وهي المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب، وقال ابن مفلح في الفروع: ركن على الأشهر عنه اختاره الأكثر، واختاره ابن الزاغوني والآمدي وغيرهما.
القول الثالث:
¥