3 – صوم من أصبح جنباً خالف فيه أبو هريرة ورجع عن قوله حينما بلغه حديث رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما.
4 – قتال مانعي الزكاة خالف فيه بعض الصحابة أبا بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثم رجعوا عن قولهم.
5 – خلافة أبي بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خالف فيها بعض الصحابة ثم رجعوا عن قولهم.
6 – دية الأصابع بالتساوي خالف فيه عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال بالتفاضل ثم رجع عن قوله كما في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي الكبرى.
7 – المسح على الخفين خالف فيه ابن عباس رضي الله عنهما ورجع عنه كما روى عنه عطاء وخالفت فيه عائشة ورجعت عنه كما روى شريح أنه سألها عن المسح على الخفين فقالت لا أدري سلوا عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فإنه كان أكثر سفرا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فسألنا عليا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يمسح على الخفين "، وروي عن مالك إنكاره له لكن قال القرطبي هي رواية منكرة ولا تصح.
8 – جمع القرآن خالف فيه أبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ثم أخذ بقول عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - بعد المباحثة وأجمعوا على جمعه.
الحالة الثالثة: ما لم يثبت فيه الخلاف أصلاً من جهة الإسناد وبالتالي فهو كالمعدوم:
1 – طلاق المعتوه خالف فيه ابن عمر رضي الله عنهما ولم يثبت عنه رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد فيه أسامة بن زيد بن أسلم فيه ضعف.
2 – صلاة الظهر قبل الزوال روي عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند ابن المنذر في الأوسط ولا يصح لأنه من رواية شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وشريك سيء الحفظ ورواية سماك عن عكرمة مضطربة.
3 – بيع الحر روي عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند ابن أبي شيبة بإسناد منقطع من طريق قتادة عن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - وروي عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قوله: " من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد " وهذا عن صح ليس صريحاً في جواز البيع قال ابن حجر: يحتمل أن يكون محله فيمن لم تعلم حريته.
4 – إتيان المرأة في الدبر روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ولا يثبت.
5 – أمر الحائض بقضاء الصلاة روي عن سمرة بن جندب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه يأمر النساء بقضاء الصلاة رواه أبو داود وإسناده ضعيف قال ابن رجب في فتح الباري: بإسناد فيه لين، وقال في موضع آخر (في متنه نكارة)، وعلته مع النكارة جهالة مسة الأزدية كما قال ابن القطان وقال الدارقطني لا تقوم بها الحجة.
ويندرج في هذا القسم قول بعض العلماء: فيه خلاف قديم بدون ذكر المخالف.
الحالة الرابعة: ما ادعي فيه الإجماع مع أن الخلاف مستمر عند التحقيق أو عند كثير من أهل العلم:
1 – الاغتسال من الجماع بدون إنزال هو قول داود والبخاري.
2 – قتل شارب الخمر في الرابعة الخلاف فيه مستمر هو مروي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو وروي عن الحسن وقول ابن حزم وأنكر الإجماع ابن القيم في تهذيب السنن.
3 – جلد شارب الخمر ثمانين خالف فيه عثمان وعلي رضي الله عنه.
الحالة الخامسة: أن تكون مسألة الخلاف غير مسألة الإجماع وذلك بورود قيد في أحدهما إما قيد مكاني أو زماني أو عدد أو حال أو غير ذلك مما يفرق به بين المسألتين ومن ذلك:
1 – ركوب البحر روي فيه عن عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - نهي قال ابن عبد البر: ما جاء عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وغيرهما من السلف أنهم كانوا ينهون عن ركوب البحر فإنما ذلك على الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الاستكثار من الدنيا والرغبة في المال، وقال ابن عبد البر: (ولا خلاف بين أهل العلم أن البحر إذا ارتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه).
2 – لبس الحرير والذهب في حق الرجال الإجماع محمول على لبس الحرير المحض بدون حاجة، والخلاف المذكور هو في الحرير اليسير قدر أربع اصابع، والحرير المنسوج مع غيره، وفي الحرب، وعند الحاجة من مرض ونحوه فهذه الحالات الأربع هي التي وقع فيها الخلاف قديما ولا زال مستمراً وأما الإجماع فهو فيما سوى ذلك.
¥