تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:00 م]ـ

وفقك الله

الظاهر من كلامك أنك تقول: إذا جاء الكسائي أو الأصمعي أو ابن الأعرابي من علماء اللغة فقال: (كذا كذا معناه كذا وكذا) فهذا واجب القبول.

أما إذا قلنا: (أجمع اللغويون على كذا) فهذا غير واجب القبول!! وهذا الظاهر أنت لا تريده قطعا؛ لأنه لا يقوله عاقل، فأرجو أن تبين مرادك.

إذا قُبل كلام واحد من أثبات أهل اللغة فيما مجراه الخبر فمن باب أولى قبول كلام جميع أثبات أهل اللغة فيما مجراه الخبر و لست أناقش في هذا و لا ظاهر كلامي يدل على ما أشرتَ إليه.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:12 م]ـ

بارك الله في الشيوخ المشرفين الذين نقلوا الموضوع هنا

شيخنا أبا مالك بارك الله فيكم

الأخ الكريم أبو هريرة قبل أن أجيب عن اعتراضك على التعريف أحب أن أعرف المتفق عليه في المسألة هل إجماع الصحابة حجة عندك أو أنك تنكر حجية الإجماع مطلقاً؟

أريد بارك الله فيك أن تذكر مذهبك صريحاً واضحاً لا تعرضه على شكل اعتراضات ولا نعلم نهايتها.

ومعرفة المتفق عليه يعين في الاعتماد عليه في المناقشة.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:12 م]ـ

ولكي أزيد الأمر إيضاحا أرجو أن تعيد النظر فيما ذكرته سابقا في المشاركة الثانية:

وسأضرب مثالا يوضح وجهة نظري السابقة:

إذا احتججت على مخالفك مثلا بحديث من رواية (مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا)، فقد يأتي منكر الإجماع ويقول: نافع كذاب!! لماذا؟ لأن سالما وصفه بالكذب مرة، ولا نستطيع الاطمئنان إلى روايته بعد ذلك!!

كيف سترد على هذا الكلام؟

إن قلت له: (لم يقل بهذا أحد) قال لك: وما يدريك؟!

إن قلت له: (خالفت الإجماع) قال لك: الإجماع ليس بحجة!

إن قلت له: (هذا أمر مقطوع به عند العلماء) قال لك: مفيش حاجة اسمها قطعي ولا ظني، كل دي تخاريف!

إن قلت له: (إن أسقطنا حديث نافع سقط كثير من نصوص الشرع) قال لك: الشرع محفوظ بحفظ الله، لا بحفظ نافع!

فإنك إذا احتججت على مخالفك بخبر الثقة فأسهل ما يمكنه أن يقول لك: هذا الراوي ليس بثقة؛ لأنه مثلا أخطأ في حديث كذا وكذا.

فإن قلت له: أجمع النقاد على أنه ثقة، سيقول لك: الإجماع ليس بحجة!

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:23 م]ـ

إذا قُبل كلام واحد من أثبات أهل اللغة فيما مجراه الخبر فمن باب أولى قبول كلام جميع أثبات أهل اللغة فيما مجراه الخبر و لست أناقش في هذا و لا ظاهر كلامي يدل على ما أشرتَ إليه.

وفقك الله

أولا: قد أجبت عن هذا في المشاركة (16) فراجعها مشكورا.

ثانيا: كيف ستفرق بين باب الإخبار وغيره؟ إن قلت بالخبر نفسه فهذا لا يصح؛ لأنه استدلال بالشيء على نفسه، وهو لا يصح باتفاق العقلاء، وإن قلت: بالإجماع، فأنت لا تقول به.

وكذلك يمكن مخالفَك أن يقول: لا أسلم أنه من باب الإخبار، بل هو اجتهاد من هذا اللغوي أو ذاك.

قد تقول: بل هو من باب الإخبار، والدليل على ذلك أنه قد وافقه غيره من اللغويين.

أقول: هذا هو نفسه الإجماع الذي نريد الاحتجاج به.

فالحكم الذي يقول به بعض العلماء ويوافقه عليه غيره ولا نعلم لهم مخالفا هو من باب الإخبار عن الشارع أنه أراد هذا الحكم؛ لأن الأمة لا تجتمع على باطل.

ولذلك يقول العلماء: إن الإجماع من السمعيات، أي أنه من جنس النصوص؛ لأنه لا يكون إلا مأخوذا أو مستنبطا منها أو راجعا إليها.

فأنت بين أمرين:

إما أن تقول إن هذا من باب الإخبار، وحينئذ يلزمك قبوله في البابين، وإما أن تقول إنه من باب الاجتهاد، وحينئذ إما أن تقبله في البابين وإما أن ترده في البابين.

ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:27 م]ـ

بارك الله في الشيوخ المشرفين الذين نقلوا الموضوع هنا

شيخنا أبا مالك بارك الله فيكم

الأخ الكريم أبو هريرة قبل أن أجيب عن اعتراضك على التعريف أحب أن أعرف المتفق عليه في المسألة هل إجماع الصحابة حجة عندك أو أنك تنكر حجية الإجماع مطلقاً؟

أريد بارك الله فيك أن تذكر مذهبك صريحاً واضحاً لا تعرضه على شكل اعتراضات ولا نعلم نهايتها.

ومعرفة المتفق عليه يعين في الاعتماد عليه في المناقشة.

مذهبي بإختصار:

هو قريب من مذهب الألباني ـ رحمه الله ـ في " أحكام الجنائز ": "أن الإجماع بالمعنى الأصولي لا يُمكن تحققه في غير المسائل التي عُلِمَتْ من الدين بالضرورة"

و الفرق فقط هو أني أرى بأنّ الإجماع في غير المسائل المعلومة من الدين بالضرورة يُمكنُ أن يقع و لكن العلم به يتعذر

و هذا الذي يُمكن أن يُعلم من الإتفاق هو حجّة

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 04:35 م]ـ

1

......... حجّية بعض القواعد مبني إما على العقل ..........

القواعد المبنية على العقل المحض إما أن نختلف فيها وإما أن نتفق عليها، فإذا اختلفنا فيها فلا تستطيع أن تلزمني بعقلك إذا كان عقلي يخالفه؛ فكل طرف يدعي أن العقل معه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المسائل التي يدعي كل فريق فيها أن معه القاطع العقلي لا يفصل بينهم فيها إلا كتاب منزل.

وإذا اتفقنا على هذه الحجة العقلية فالحجة في هذا الاتفاق، وهو المطلوب.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير