تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة فقال علي ماتريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه؟ فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا

فهذا على ابن أبي طالب وعمران ابن حصين يخالفان عمر وعثمان مع علمها بمنزلتهما ومكانتهما ولكن المنزلة شئ والحجة شئ آخر، وإذا ثبتت السنة رُدت إليها الجهالات كما قال عمر رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة رواه البيهقي (ح 15322)

وعملا بهذا المعنى فقد رجع جماعة من الصحابة عن مذاهب أفتوا بها وناظروا عليها لروايات رواها لهم من هو دونهم في في العلم والمنزلة.

فمن ذلك رجوع عبد الله ابن عمرعن فتواه بقطع الخفين للمحرمة كما تُقطعان للمحرم لما روته له زوجته صفية بنت أبي عُبيد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص للمحرمة في لبس الخف

والقصة بذلك في سنن أبي داود (ح1831)

كما رجع زيد ابن ثابت عن مذهبه في أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض إلى ما روته أم سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض بالنفر بعد الإفاضة دون أن تطوف طواف الوداع والحديث بذالك في صحيح البخاري (ح1671) وسنن البيهقي (ح9540)

الوقفة الثانية: مخا لفة المجتهد لدليل أرجح عنده غير قادح

في الاتباع

اشتهر خلاف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الأنساك الثلاثة (التمتع-القران-الإفراد) وأيها أفضل

ولا أريد الحسم في هذه القضية الآن،بل حسبي أن أشير إلى بعض المعاني والدلالات التي تضمنها ذلك الخلاف

-فمن ذلك أن عمر رضي الله عنه كان يُلزم الناس في خلافته بالإفراد ويُنكر عليهم التمتع والقران مع أنه رضي الله عنه ممن روى القران عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري (ح1461) أن عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول:أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال:صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

وفي المسند (1/ 14) وسنن أبي داود (ح1768) و النسائي (ح2719)) أن الصبي _بصيغة التصغير_ابن معبد أهل بعمرة وحجة فأنكر عليه زيد ابن صوحان وسلمان ابن ربيعة فقال له عمر هُديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.

فهذا عمر يصف القران بأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه صريحا

عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُلزم الناس بما يُخالف ذلك، وماذلك إلا لأنه رأى لأدلة أخرى أرجحية الإفراد على القران وقد ذكر أهل العلم كثيرا من هذه المرجحات [تراجع في أضواء البيان وغيره]،وبغض النظر عن أرجحية قول عمرفإن له رأيه وتأويله واجتهاده، فليس الفاصل في هذه المسألة أن نعرف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه أو علمه لجماعة من أصحابه فحسب، بل لا بد أن يسلم ذلك من عوارض النسخ والاختصاص وما إلى ذلك لأن الدليل لا يقوى بصحته فحسب بل لا بد أن يسلم من وجود المعارض الراجح حتى يتم الاستدلال

ولا بد هنا من تنبيه مهم إلى أنه كما لا يسع مخالفي عمر رضي الله عنه من الصحابة وغيرهم أن يتهموه بتقديم الرأي على الأثر أوتقديم العقل على النقل، فإنه لا يسع عمر ومن معه كذلك أن يتهموا مخالفيهم بالجمود على النص والحرفية والظاهرية وما إلى ذلك، بل كل من الفريقين مطالب بإعمال الدليل والعمل بالراجح بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد في فهم النصوص دلالات ومقاصد، ويقال في مخالفة علي لعثمان ما قيل في مخافة عمران ابن حصين لعمر رضي الله عنهما

الوقفة الثالثة: طبيعة النصوص دلالة وسلامة من المعارض سبب طبعي للخلاف

اختلف الصحابة رضي الله عنهم في كثير من تفاصيل أحكام الحج وأسباب الخلاف في ذلك كثيرة لكن من أبرزها الاختلاف في الدلالة، وقد تسلم الدلالة لكن يمنع من العمل بمقتضاها عدم سلامة النص من معارض أرجح أو ادعاء شئ من الخصوصية فيه بأناس معينين أوبحالات خاصة أو بعلة زالت أو ما شاكل ذلك ولا يتسع المقام بالإسهاب في التفاصيل ولكن نكتفي بثلاثة أمثلة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير